قرار استحداث ناحية في محافظة السليمانية باسم ناحية (سركبكان) ترتبط بقضاء رانية

      التعليقات على قرار استحداث ناحية في محافظة السليمانية باسم ناحية (سركبكان) ترتبط بقضاء رانية مغلقة

عنوان التشريع: قرار استحداث ناحية في محافظة السليمانية باسم ناحية (سركبكان) ترتبط بقضاء رانية
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 530
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (المعدل) .
رسمنا بما هو ات :
تستحدث ناحية في محافظة السليمانية باسم ناحية (سركبكان) ترتبط بقضاء رانية ويكون مركزها في قرية سركبكان وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه :
(59) دولة ره قه (62) بلنكان (67) ميديرة (69) كولان (56) ديري (66) كه وبين (65) كويجكه لان (68) شكله (64) ناوزينان (58) به ردانكه (76) بيردبي (57) نوره (54) سارتكه عليها (55) سارتكه سفلى (53) قلاسيده (51) كاني بناو (52) طوبزاوا (50) باش قوله ل (48) ميكوكه (47) زيزينه (46) ده لالان (45) شبيان (49) به رد حوشتر (36) ميره بك (42) كرمكدال (37) شارستين (44) هنجيره اكو (22) سركبكان (9) تيتوكه (2) كونه سه (42) استريلان .
وتكون حدود الناحية الجديدة ما يلي :
من الشرق : ناحية ناودشت/ قضاء بشدر .
من الشمال : تحدد اراضي قضاء الصديق : محافظة اربيل
من الغرب : ناحية بيتواته / قضاء رانية
من الجنوب الغربي : ناحية جوار قورنه قضاء رانية
من الجنوب الشرقي : مركز قضاء رانية
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شوال لسنة 1406 هجرية .
المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران لسنة 1986 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية