عنوان التشريع: قرار اضافة اعضاء الى عضوية مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 538
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/1986 ما يلي :
مادة 1
ا – يضاف الى عضوية مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما ياتي :
1- وكلاء وزارة التربية، ورئيس مؤسسة التعليم المهني والمدير العام للتخطيط التربوي في الوزارة المذكورة .
2- المديرون العامون في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ب – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ان يفرغ عددا لا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون التعليم العالي لدراسة القضايا التي تعرض على مجلس الوزارة وبيان الراي بشانها .
مادة 2
ا – يضاف الى عضوية مجلس التربية بوزارة التربية وكلاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للتخطيط والمتابعة في الوزارة المذكورة .
ب – لوزير التربية ان يفرغ عددا لا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التربوية لدراسة القضايا التي تعرض على مجلس التربية وبيان الراي بشانها .
مادة 3
ا – يجتمع المجلسان بصورة مشتركة اجتماعين في السنة في الاقل يراس كلا منها وزير بالتناوب، وتناقش في هذه الجلسات الامور الاتية :
1- السياسة التربوية والعلمية .
2- المناهج التربوية والتعليمية .
3- سياسات القبول السنوية والخماسية وبعيدة المدى .
4- سياسات الدراسات العليا داخل القطر وخارجه .
ب – عند عرض قضايا مشتركة بين الوزارات الاخرى واي من وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي يتحضر ممثل عن الوزارة المعنية الجلسات المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه .
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة