تعليمات انشاء او تحوير او تأجير دور الحضانة

      التعليقات على تعليمات انشاء او تحوير او تأجير دور الحضانة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات انشاء او تحوير او تأجير دور الحضانة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الثالثة عشرة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 251 في 23/3/1986 .
قررنا اصدار التعليمات الاتية :

مادة 1
1 – على المواطن الراغب في انشاء دار حضانة تقديم طلب الى المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية في محافظة بغداد (التي تعرف فيما بعد بالمؤسسة) والى مديريات الرعاية الاجتماعية في المحافظات للحصول على قطعة ارض .
3- تتولى لجان دور الحضانة المشكلة وفق احكام المادة (3) من نظام دور الحضانة رقم 42 لسنة 1977 المعدل دراسة الطلب من حيث الموقع والحاجة والبيئة . . . الخ .
على ان يضاف مهندس من وزارة الاسكان الى اللجنة لاغراض تنفيذ هذه التعليمات .
3 – عند توفر الشروط الواردة في الفقرة (2) اعلاه في الطلب يتم ترشيحه الى الجهات المختصة لغرض تخصيص قطعة ارض لا تقل مساحتها عن (600) متر مربع ولا تزيد على (1200) متر مربع .
4- على المواطن الذي خصصت له قطعة ارض تسديد 25% من قيمتها مقدما ويسدد الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ اكمال دار الحضانة، ويتم حجز القطعة لصالح الجهة المملكة من الدرجة الثانية لقاء بقية الثمن لحين سداد الدين .
5- تتولى اللجنة المشار اليها في الفقرة (2) تحديد التصميم المناسب المعد من قبل وزارة الاسكان والتعمير الخاص ببناء دار الحضانة على القطعة المخصصة له متضمنا كلفة الانشاء التقديرية لمختلف مواقع دور الحضانة في المحافظات .
6- على المواطن مراجعة الجهات المختصة للحصول على اجازة بناء دار الحضانة .
7- تقوم مديريات الرعاية الاجتماعية في المحافظات باحالة كافة الطلبات المستكملة للاجراءات الواردة في الفقرات (2و3و4) من هذا البند الى المؤسسة .
8- يتم ترشيح المواطن المشمول باحكام القرار اعلاه من قبل المؤسسة الى المديرية العامة للمصرف العقاري لغرض منحه القرض مع بيان كلفة انشاء دار الحضانة .

قرض الإنشاء

مادة 2
1- يتم تنظيم معاملة قرض انشاء دار الحضانة من قبل المصرف العقاري بعد تقديم المستندات التالية :
(ا‌) كتاب من المؤسسة بشمول طالب القرض باحكام القرار موضحا فيه كلفة انشاء دار الحضانة في ضوء الخرائط والمواصفات المعدة من قبل وزارة الاسكان والتعمير .
(ب‌) صورة قيد العقار وصورة اجازة البناء او نسخة اضافية منها مع نسخة من الخرائط والمواصفات المصدقة بالاضافة الى هوية الاحوال المدنية وصورة شخصية .
2- يكون الحد الاعلى للقرض بنسبة 60% من الكلفة التقديرية لانشاء دار الحضانة الواردة بكتاب المؤسسة وبما لا يزيد عن ( – /000/50) خمسون الف دينار وتحال كافة المستندات الى فرع المصرف المختص لغرض تنظيم المعاملة .
3- توضع اشارة حجز من الدرجة الاولى لصالح المصرف المذكور في دائرة التسجيل العقاري بالحد الاعلى للقرض ويكون القرض بدون فائدة .
4- يتم صرف القرض بثلاث دفعات في ضوء مراحل البناء المنجزة بعد اجراء كشف موقعي على العقار من قبل لجنة خاصة وكما يلي :
(ا‌) الدفعة الاولى / تصرف بنسبة 20% من القرض عند اكمال صب الباتلو .
(ب‌) الدفعة الثانية / تصرف بنسبة 30% من القرض عند اكمال صب الرباط .
(جـ) الدفعة الثالثة / تصرف الـ 50% الباقية من القرض عند اكمال التسقيف ان كان البناء طابقا واحدا وفي حالة كون البناء طابقين تصرف بعد تسقيف الطابق الثاني .
5- يقسط القرض لمدة 15 سنة بطريقة القسط السنوي الثابت ويستحق القسط الاول بعد سنة واحدة من تاريخ صرف الدفعة الاخيرة من القرض .
6- لا تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 190 لسنة 1982 على طالب القرض ويجوز اقراضه بالرغم من امتلاكه وحدة سكنية او اكثر او كان مدينا للمصرف .
7- على لجان الكشف التاكد من عدم تشييد اية ابنية اخرى بجانب دار الحضانة على القطعة المخصصة .
8- يتم مصادرة دار الحضانة من قبل المؤسسة في حالة استغلالها لغير القرض الذي منح القرض من اجله ويسدد دين المصرف .
9- على المواطن المستفيد من هذه التعليمات اكمال البناء خلال مدة اقصاها سنتان من تاريخ صدور اجازة البناء الا اذا كان هناك سبب قاهر تقره هذه الوزارة وبخلافه يعتبر القرض مستحق الاداء فورا .

قرض التحوير

مادة 3
1- يتم تنظيم معاملة للمواطن الراغب في تحوير دار سكنه او جزء منها الى دار حضانة بعد تقديم نفس المستندات الوارد ذكرها بالنسبة لقرض انشاء دار الحضانة على ان يوضح كتاب المؤسسة كلف انجاز التحوير بعد تصديق خرائط التحوير وتوفر الشروط الواردة في الفقرة (1و2) من (اولا) والملحق رقم (1) .
2- يحدد قرض التحوير بحدود كلفة التحوير وبما لا يتجاوز ( – /000/20) عشرين الف دينار بدون فائدة ويتم الصرف بدفعتين بعد وضع اشارة الحجز من الدرجة الاولى لقاء القرض وفي حالة كونه مؤمنا عن قرض سابق من المصرف ويكون القرض من الدرجة الثانية ويتم الصرف وفق ما يلي :
(ا‌) نسبة 30% من القرض قبل المباشرة بالتحوير .
(ب‌) نسبة 70% من القرض يتم صرفها بعد اكمال 50% من التحوير .
3- في حالة كون التحوير لجزء من الدار السكنية يجوز استغلال الجزء الثاني لاغراض السكن على ان يكون هناك فاصل بين الجزئين واستحداث مدخل لدار الحضانة .
4- يقسط القرض لمدة (15) خمس عشرة سنة بطريقة القسط السنوي الثابت ويستحق القسط الاول بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الدفعة الثانية .
5- على المواطن المستفيد من قرض التحوير اكمال البناء خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ صدور اجازة البناء الا اذا كان هناك سبب قاهر تقره هذه الوزارة وبخلافه يعتبر القرض مستحق الاداء فورا .
6- في حالة ثبوت استغلال المشروع لغير الاغراض المخصص لها باشعار من المؤسسة يكون القرض مستحق الاداء دفعة واحدة، وفي حالة عدم التسديد وضع العقار في البيع .

شروط عامة من قرضي الإنشاء والتحوير

مادة 4
1- تستوفى فائدة بنسبة 7% عن الاقساط او المبالغ المتاخرة تسديدها في مواعيد استحقاقها وتحتسب من تاريخ الاستحقاق لحين تاريخ التسديد .
2- تؤلف لجنة الكشف من خبير من المصرف العقاري بدرجة مدير او وكيله وممثل عن المؤسسة في كل محافظة مع مهندس من المؤسسة العامة للمباني ومساح دائرة التسجيل العقاري وممثل المصرف اعلاه .
3- يصرف لاعضاء اللجنة اجورا مقطوعة لكل عضو عن المعاملة الواحدة وفق الاسس المعتمدة من قبل المصرف العقاري .
4- (ا) يحل الورثة محل المقترض عند وفاته بموافقتهم وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد اليهم .
(ت‌) في حالة عدم رغبة الورثة باستمرار دار الحضانة يجوز بيعها او ايجارها الى الغير بموافقة هذه الوزارة والمصرف العقاري وبعكسه يكون القرض مستحق الاداء ويتم استملاك الدار المشيدة على قطعة الارض من قبل المؤسسة .
5- تلغى تعليمات المصرف العقاري المرقمة 33519 الصادرة في 8/10/1980 .
6- يطبق قانون ونظام المصرف العقاري في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات .

قرض التأجير لأبنية لقطاع الخاص .

مادة 5
يمنح المواطن الراغب في تاجير بناية لاتخاذها دارا للحضانة قرضا بدون فائدة بنسبة 70% من بدل الايجار السنوي من المؤسسة وفق الاسس التالية :
1- تقديم طلب الى المؤسسة بالنسبة لمحافظة بغداد والى مديريات الرعاية الاجتماعية في بقية المحافظات لغرض الحصول على القرض .
2- تتولى لجان دور الحضانة المشار اليها في الفقرة (2) من البند (اولا) من هذه التعليمات دراسة الطلب من كافة الجوانب من حيث توفر الشروط ومدى الحاجة، والموقع والظروف البيئية وصلاحية البناية المؤجرة لاتخاذها دارا للحضانة على ان يضاف مهندس الى اعضاء اللجنة لاغراض تنفيذ هذه التعليمات .
3- عند توفر الشروط الواردة في الفقرة (2) اعلاه يتم ترشيح المواطن لمنح القرض من قبل المؤسسة بعد تقديم عقد ايجار مصدق من الجهة المختصة .
4- يتم صرف القرض بعد تنظيم عقد بين المؤسسة والمرشح على ان يقدم كفيل ضامن بمبلغ القرض بموجب كفالة مصدقة لدى كاتب العدل .
5- يسدد القرض بقسطين متساويين على ان يكون تسديد القسط الاول في منتصف السنة الثانية من تاريخ استلامه القرض ويستحق القسط الثاني في نهاية تلك السنة .
6- تستوفى فائدة قدرها 7% من الاقساط او المبالغ المتاخر تسديدها في مواعيد استحقاقها وتحتسب من تاريخ الاستحقاق ولحين تاريخ التسديد .
7- في حالة اخلال المقترض باحكام هذه التعليمات وشروط العقد المبرم معه يكون القرض مستحق الاداء فورا .

تأجير دور الحضانة الخاصة بدوائر القطاع الإشتراكي .

مادة 6
1- يجوز تاجير دور الحضانة الخاصة بدوائر القطاع الاشتراكي الى المواطنين في القطاع الخاص بالمزاد العلني من قبل تلك الدوائر .
2- تطبق الشروط الواردة في البند (خامسا) اعلاه على المواطن الذي ترسو عليه المزايدة فيما يتعلق بمنح القرض .

قرض المستلزمات

مادة 7
1- يقدم المواطن المشمول باحكام القرار المرقم 251 لسنة 1986 والراغب في الحصول على قرض طلبا الى المؤسسة في محافظة بغداد والى مديريات الرعاية الاجتماعية في بقية المحافظات .
2- تتولى لجان دور الحضانة المشار اليها في الفقرة (2) من البند (اولا) من هذه التعليمات دراسة طلب المواطن وتحديد كافة المستلزمات في ضوء القوائم الخاصة المعدة من قبل المؤسسة .
3- يتم منح المواطن القرض وبدون فائدة من قبل المؤسسة بنسبة 60% من كلف الاثاث والاجهزة الكهربائية ولعب الاطفال وفق القوائم المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه بعد تنظيم عقد بين الطرفين على ان يقدم كفيل ضامن بمبلغ القرض بموجب كفالة مصدقة لدى كاتب العدل .
4- يقسط القرض لمدة خمس سنوات يستحق القسط الاول منه بعد السنة الثانية من تشغيل دار الحضانة المثبت في العقد .
5- تستوفى فائدة قدرها 7% عن الاقساط او المبالغ المتاخرة تسديدها في مواعيد استحقاقها وتحتسب من تاريخ الاستحقاق لحين تاريخ التسديد .
6- في حالة اخلال المقترض باحكام هذه التعليمات وشروط العقد يكون القرض مستحق الاداء فورا .

مادة 8
عند وفاة المستفيد من القروض الواردة في البنود (خامسا وسادسا وسابعا) من هذه التعليمات يحل الورثة محل مورثهم بموافقتهم في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه التعليمات وفي حالة عدم موافقتهم يكون القرض مستحق الاداء .

مادة 9
لا تخضع اجور القبول في دور الحضانة المشمولة بهذه التعليمات للاجور المحددة من قبل هذه الوزارة .

مادة 10
تتولى المؤسسة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لاحكام الفقرات (2و3و4) من البند (اولا) من القرار اعلاه .

مادة 11
تطبق احكام نظام دور الحضانة رقم 42 لسنة 1977 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه فيما لا يتعارض وهذه التعليمات .

مادة 12
تلغى تعليماتنا عدد (5) لسنة 1980 .

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عـ/ وزير العمل والشؤون الاجتماعية