عنوان التشريع: قرار تحليف كل من يعين بوظيفة مدير عام او رئيس مؤسسة او اية وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة اليمين امام رئيسه الاعلى
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 530
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/1986 ما يلي :
مادة 1
يحلف كل من يعين بوظيفة مدير عام او رئيس مؤسسة او اية وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة بعد صدور الامر بتعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته اليمين التالية امام رئيسه الاعلى : – “اقسم بالله العظيم وبشرفي ان التزم بمبادئ ثورة 17 – 30 تموز وان احافظ مخلصا على شرف المسؤولية ومعاونيها وان اخدم العراق, واكون امينا على اموال الشعب والدولة وان التزم بالقوانين” .
مادة 2
لا يتعارض هذا القرار مع القوانين التي تنص على صيغة اخرى لليمين بالنسبة للموظفين المشمولين باحكام تلك القوانين .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة