عنوان التشريع: قرار ارتباط دوائر الدفاع المدني في منطقة الحكم الذاتي بمديرية الدفاع المدني العامة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 528
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا9 من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/1986 ما يلي :
مادة 1
ترتبط دوائر الدفاع المدني في منطقة الحكم الذاتي بمديرية الدفاع المدني العامة .
مادة 2
تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة