قرار ارتباط دوائر الدفاع المدني في منطقة الحكم الذاتي بمديرية الدفاع المدني العامة

      التعليقات على قرار ارتباط دوائر الدفاع المدني في منطقة الحكم الذاتي بمديرية الدفاع المدني العامة مغلقة

عنوان التشريع: قرار ارتباط دوائر الدفاع المدني في منطقة الحكم الذاتي بمديرية الدفاع المدني العامة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 528
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا9 من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/1986 ما يلي :

مادة 1
ترتبط دوائر الدفاع المدني في منطقة الحكم الذاتي بمديرية الدفاع المدني العامة .

مادة 2
تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة