عنوان التشريع: قرار حذف الفقرة (3) المعدلة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (128) في 20-1-1971 واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 527
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 6/1986 ما يلي :
مادة 1
تحذف الفقرة (3) المعدلة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (128) مائة وثمانية وعشرين المؤرخ في 20/1/1971 العشرين من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وواحد وسبعين ويحل محلها ما ياتي :
3 – تعتبر اجازة الاستيراد نافذة المفعول تلقائيا لمدة سنة واحدة من تاريخ فتح الاعتماد وتكون قابلة للتمديد لمدة ستة اشهر لاغراض الشحن .
مادة 2
تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة