قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-28 00:00:00

تلغى الفقرة (9) من المادة السابعة والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ويحل محلها ما ياتي :
9 – ا – اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد .
ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط :
1 – ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة .
2 – ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام .
3 – ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به .
ج – اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة