عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-23 00:00:00
تلغى المادة الخامسة والعشرون من قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 المعدل ويحل محلها ما يلي :
المادة الخامسة والعشرون :
1- تخضع القرارات التي تصدرها محاكم التحقيق وفق هذا القانون لاحكام الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية .
2- تخضع القرارات والاحكام الصادرة من محاكم جزاء تنظيم التجارة وفق هذا القانون, للطعن امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها, عدا ما نص عليه في المادة الرابعة والعشرين, وما نص عليه في الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة المعدلة من هذا القانون .
3- اذا تقرر نتيجة التمييز الامتناع عن تصديق قراري الادانة والحكم فتعاد الغرامة المفروضة او المواد المصادرة ان وجدت والا فيعوض صاحبها بما يساوي ثمنها .
مادة 2
تحل عبارة (محكمة التمييز) محل عبارة (الهيئة التمييزية الخاصة) الواردة في الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1315) الف وثلثمائة وخمسة عشر المؤرخ في 2/12/1984 الثاني من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين .
مادة 3
تحيل (الهيئة التمييزية الخاصة) الملغاة بموجب هذا القانون الدعاوى المعروضة عليها الى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة