بيان تعديل رؤوس اموال المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الانشائية

      التعليقات على بيان تعديل رؤوس اموال المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعديل رؤوس اموال المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الانشائية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 6062
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى قانون المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1980 وتعديلاته وبناء على ما جاء بمحضر الاجتماع التاسع عشر للجنة تحديد رؤوس الاموال والحد الاعلى الاحتياطي العام للمنشآت التابعة للمؤسسة في 26/2/1986.
تعدل رؤوس أموال المنشآت وكما يلي : –
اسم المنشأة رأس المال مليون دولار الاحتياطي العام
المنشأة العامة للسمنت العراقية 225 50. /. من رأس المال
المنشأة العامة للسمنت في نينوى 190 50./. من رأس المال
المنشأة العامة للصناعات الجنوبية 140 50. /. من رأس المال
المنشأة العامة للسمنت الشمالية 180 50. /. من رأس المال
المنشأة العامة لصناعات الزجاج والسيراميك 40 50. /. من رأس المال
المنشأة العامة للصناعات الكونكريتية 50 50. /. من رأس المال
المنشأة العامة للصناعات الاسبستية والبلاستيكية 45 50. /. من رأس المال
و / رئيس المؤسسة العامة للصناعات الانشائية