بيان تعديل الفقرة (أ) من البند الثالث من البيان رقم (1) لسنة 1979 الصادر من وزارة الاسكان والتعمير

      التعليقات على بيان تعديل الفقرة (أ) من البند الثالث من البيان رقم (1) لسنة 1979 الصادر من وزارة الاسكان والتعمير مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعديل الفقرة (أ) من البند الثالث من البيان رقم (1) لسنة 1979 الصادر من وزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة من قانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 ( المعدل ).
اصدرنا البيان التالي : –
أولا – تعدل الفقرة ( 1 ) من البند الثالث من البيان رقم ( 1 9 لسنة 1979 وتقرأ على الشكل التالي :
أ – الجائزة الاولى : قطعة أرض قيمتها التقديرية عشرة الاف دينار أو تدفع نقدا والخيار للمصرف.
ثانيا : يعتبر هذا التعديل نافذا من تاريخ 31/3/1986.

وزير الاسكان والتعمير