عنوان التشريع: بيان تعديل الفقرة (أ) من البند الثالث من البيان رقم (1) لسنة 1979 الصادر من وزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة من قانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 ( المعدل ).
اصدرنا البيان التالي : –
أولا – تعدل الفقرة ( 1 ) من البند الثالث من البيان رقم ( 1 9 لسنة 1979 وتقرأ على الشكل التالي :
أ – الجائزة الاولى : قطعة أرض قيمتها التقديرية عشرة الاف دينار أو تدفع نقدا والخيار للمصرف.
ثانيا : يعتبر هذا التعديل نافذا من تاريخ 31/3/1986.
وزير الاسكان والتعمير