عنوان التشريع: قرار نقل مركز ناحية العبيدي من موقعها الحالي الى مجمع الفوسفات الاسكاني في محافظة الانبار
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 11729
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
قررنا ما يلي : –
نقل مركز ناحية العبيدي من موقعها الحالي الى مجمع الفوسفات الاسكاني في محافظة الانبار.
وزير الحكم المحلي