عنوان التشريع: تعليمات الخاصة بالقانون رقم 55 لسنة 1985
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا للمادة (11) من قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع رقم (55) لسنة 1985.
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
أولا – على مديريات الطرق في المحافظات تشكيل لجنة للقيام بجرد كافة المحدثات ( المشار اليها في المادة الثالثة من القانون ) المتواجدة ضمن محرم الطرق العامة والعائدة لدوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع الاشتراكي وتنظيم جداول خاصة بها بثلاث نسخ بموجب النموذج رقم ( 1 ) الملحق بهذه التعليمات وتزويد ديوان المؤسسة / دائرة المرور والمحرمات بنسختين من كل جدول.
ثانيا – تقوم المؤسسة / دائرة المرور والمحرمات بمفاتحة الجهات ذات العلاقة التي تعود اليها المحدثات المبينة في الفقرة أولا والتنسيق معها بشأن رفعها من محرم الطريق دون تعويض ( وفقا للفقرة ثانيا من المادة الثالثة من القانون ) وخلال فترة أقصاها خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون أما المنشآت الانتاجية فتبقى لحين انقضاء عمرها الانتاجي وبشرط عدم اجراء أي توسعات فيها أو اضافة أي خطوط انتاجية جديدة لها.
مادة 2
أولا – تقوم اللجنة المشار اليها في الفقرة أولا من المادة الاولى أعلاه بتنظيم قائمة بكافة المحدثات من ابنية ومغروسات وما شابه ذلك المتواجدة ضمن محرم الطريق العام والعائدة للمواطنين وتنظيم جداول خاصة بها بثلاث نسخ بموجب النموذج رقم (2) الملحق بهذه التعليمات وتزويد المؤسسة والمحافظة المختصة بنسخة منها.
ثانيا – تقوم المحافظات بتشكيل اللجنة ( المشار اليها في الفقرة ثالثا من المادة الرابعة من القانون ) للقيام بما يلي : –
1 – تدقيق الجداول المقدمة لها من قبل اللجنة المشار اليها في الفقرة أولا من هذه المادة وتحديد الاشخاص المستحقين للتعويض في حالة توفر كلا الشرطين التاليين في طلباتهم.
أ – أن تكون المنشآت قد شيدت من قبلهم بإجازة اصولية أو بموجب موافقة من احدى الجهات الرسمية أو ان تكون قد شيدت قبل تنفيذ الطريق أو قبل تحديد محرماته.
ب – أن لا تكون تلك الاجازة أو الموافقة مخالفة لقانون نافذ.
2 – كشف وتقدير المحدثات فقط ( دون الارض ) والتي تتوفر فيها الشرطين المبينين في البند ( 1 ) أعلاه وفق الأسس المبينة في الفقرة ثانيا من المادة الرابعة من القانون وذلك يما هو متفق عليه عند منح الاجازة أو الموافقة بالبناء والا فتحدد قيمتها بما يعادل بدل المثل وقت اجراء الكشف والتقدير وينظم محضر بذلك بثلاث نسخ بموجب النموذج رقم ( 3 ) الملحق بهذه التعليمات.
3 – بالنسبة للأرض المقامة عليها المحدثات تتولى المؤسسة العامة للطرق والجسور استملاكها أو اطفاء الحقوق التصريفية فيها حسب صنفها وفق القوانين المرعية.
مادة 3
أولا – تقوم المحافظة بتزويد المؤسسة العامة للطرق والجسور / دائرة المرور والمحرمات بنسختين من محضر التقدير لغرض تدقيقها وتحويل اقيامها للمحافظة.
ثانيا – تقوم المحافظة بصرف اقيام المحدثات الى مستحقيها بموجب قوائم خاصة حسب النموذج رقم ( 4 ) الملحق بهذه التعليمات وان كانوا غائبين أو مجهولين فيودع كأمانات باسمهم في صندوق الوحدة الادارية المختصة مع استحصال تعهد من الشخص المعوض بتخلية الموقع خلال مدة شهرين من استلامه التعويض وتزويد مديرية الطرق في المحافظة بنسخة من التعهد.
مادة 4
بالنسبة للمحدثات التي لا يستحق اصحابها التعويض عنها لعدم توفر الشروط المبينة في البند ( 1 ) من الفقرة ثانيا من المادة الثانية من هذه التعليمات فتتولى المحافظة تبليغهم بوجوب رفع محدثاتهم من محرم الطريق بعد امهالهم لفترة معينة تحددها المحافظة مع استحصال تعهد منهم بموجب النموذج رقم ( 5 ) الملحق بهذه التعليمات وتزويد مديرية الطرق المختصة بنسخة من التعهد المذكور.
مادة 5
بعد انتهاء فترة الامهال الممنوحة بموجب المادتين الثالثة والرابعة من هذه التعليمات تقوم المحافظة ببيع انقاض الابنية المعوضة بموجب احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 وتسجيل اقيامها ايرادا للخزينة مع رفع الابنية غير المعوضة ان لم ترفع من قبل اصحابها وتحميلهم تكاليف الرفع واستحصالها منهم وفق المادة 19 من قانون الطرق العامة رقم ( 1 ) لسنة 1983.
مادة 6
يجوز بعد استحصال موافقة المؤسسة العامة للطرق والجسور ما يلي : –
أولا – الابقاء على المنشآت السياحية والزراعية فقط المتواجدة ضمن محرم الطريق العام في المناطق الجبلية بشرط عدم تأثيرها على سلامة المرور.
ثانيا – استغلال جزء من المحرم في المناطق الجبلية للاغراض السياحية والزراعية فقط.
ثالثا – ابقاء البساتين المتواجدة ضمن محرم الطريق العام بتاريخ صدور القانون رقم ( 55 ) لسنة 1985 بشرط قيام اصحابها برفع الاسيجة الطينية واعادة تسجيلها باسيجة مشبكة من جهاتها المطلة على الطريق العام.
المحتوى 2
مادة 7
يتم تحديد محرم الطرق العامة لاغراض تنفيذ هذه التعليمات من قبل مديريات الطرق في المحافظات وفق الابعاد المحددة في البيان رقم ( 1 ) لسنة 1986 الصادر من المؤسسة العامة للطرق والجسور تبعا لنوع الطريق. وتتولى المؤسسة / دائرة التصاميم والدراسات مهمة تحديد نوعية الطرق ما اذا كانت سريعة أم رئيسية أو ثانوية.
مادة 8
تطبق هذه التعليمات على محرم الطرق العامة السريعة والرئيسية ( الشريانية ) الكائنة خارج حدود أمانة العاصمة والبلديات.
أما الطريق الخارجية الاخرى ( الثانوية والفرعية والريفية والسياحية ) المحدد محرماتها بستين مترا فيتم شمولها تباعا باحكام القانون رقم (55) لسنة 1985 من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور.
مادة 9
على المحافظات كافة عدم السماح أو الترخيص باقامة أية منشآت أو أبنية على جانبي الطرق العامة لتقديم الخدمات لمستعملي الطريق العام الا باجازة من المؤسسة العامة للطرق والجسور وحسب الضوابط المعدة من قبلها وفقا للمادة الثانية من القانون أعلاه.
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الاسكان والتعمير