قرار تولي هيئة تنفيذ المشاريع السياحية المشكلة بموجب قرار مجلي قيادة الثورة المرقم _1396) في 2/ 12/ 85 تنفيذ مشروع المستلزمات السياحية لمهرجان بابل الدولي

      التعليقات على قرار تولي هيئة تنفيذ المشاريع السياحية المشكلة بموجب قرار مجلي قيادة الثورة المرقم _1396) في 2/ 12/ 85 تنفيذ مشروع المستلزمات السياحية لمهرجان بابل الدولي مغلقة

عنوان التشريع: قرار تولي هيئة تنفيذ المشاريع السياحية المشكلة بموجب قرار مجلي قيادة الثورة المرقم _1396) في 2/ 12/ 85 تنفيذ مشروع المستلزمات السياحية لمهرجان بابل الدولي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 523
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/1986 ما يلي : –
1 – تتولى هيئة تنفيذ المشاريع السياحية المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1396 ) ألف وثلثمائة وستة وتسعين المؤرخ في 2/12/1985 الثاني من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ، تنفيذ مشروع المستلزمات السياحية لمهرجان بابل الدولي وشمول هذه المشاريع بجميع الامتيازات الواردة في القرار المذكور وعلى اساس الكافة + الربح على أن تكون نسبة الربح الصافي للهيئة المذكورة 8. /. ثمانية من المائة من مجموع المبالغ التي ستصرف لتنفيذ المشاريع المذكورة.
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة