عنوان التشريع: قرار منح طالب الدراسات العليا خارج القطر الحاصل على الشهادة الدراسية المتعاقد عليها قبل المدة المتبقية للدراسة المثبتة بالعقد (دون تحديد) عددا من الامتيازات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 518
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/1986 ما يلي : –
أولا : يمنح طالب الدراسات العليا خارج القطر ممن يحصل على الشهادة الدراسية المتعاقدة عليها قبل المدة المتبقية للدراسة المثبتة بالعقد ( دون تمديد ) الامتيازات التالية اضافة للامتيازات التي يستحقها وفقا للتشريعات النافذة : –
أ – احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدما لاغراض العلاوة والترفيع.
ب – تخفيض 50. /. من الرسوم الكمركية المفروضة على السيارة التي يستوردها الطالب بعد حصوله على الشهادة ، شريطة عودته الى الوطن خلال مدة شهرين من حصوله على الشهادة.
جـ – السماح له بالاستمرار باكمال دراسته العليا على نفقة الدولة بعد عودته للقطر والخدمة في دوائر الدولة لمدة سنة كاملة.
ثانيا : يعامل الطالب الدارس خارج القطر ممن يحصل على الشهادة المتعاقد عليها خلال المدة الطبيعية للدراسة المثبتة بالعقد ( دون تمديد ) بتفوق وبدرجة جيد جدا في الاقل معاملة العشرة الاوائل من خريجي الكليات والمعاهد العراقية.
ثالثا : يعامل طالب الدراسات العليا خارج القطر ممن يحصل على الشهادة المتعاقد عليها بعد تمديد مدة الدراسة المثبتة في العقد وفقا لما يلي :
1 – لا يسمح لمن يحصل على الشهادة المتعاقد عليها بفترة أطول من المدة المثبتة بالعقد باكمال الدراسة للحصول على الشهادة الاعلى.
2 – يتحمل الطالب الذي يحصل على الشهادة المتعاقد عليها بعد التمديد الثاني 25./. من النفقات الدراسية التي صرفت عليه عن مدة التمديد المذكور ، دون الاخلال بالالتزامات الاخرى التي تفرضها التشريعات النافذة.
3 – حجب العلاوة والترفيع للطالب الموظف الذي يحصل على الشهادة المتعاقد عليها بمدة أكثر من المدة المقررة بمقدار مدة التمديد الاضافية الثانية.
4 – تخفيض مبالغ التحويل الخارجي بنسبة 20./. في حالة التمديد على سبيل السلفة.
رابعا : يعامل طالب الدراسات العليا داخل القطر وفقا لما يلي : –
1 – يسمح لمن يحصل على شهادة الماجستير ضمن المدة المقررة وبدرجة جيد جدا في الاقل باكمال دراسته العليا مباشرة للحصول على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها داخل القطر أو خارجه.
2 – لا يسمح لمن لا يحصل على شهادة الماجستير ضمن المدة المقررة باكمال الدراسة للحصول على شهادة أعلى.
3 – يتحمل الطالب الذي لا يحصل على الشهادة المطلوبة ضمن المدة المقررة بسبب الرسوب أو التمديد ، النفقات الدراسية للمدد الاضافية الممنوحة له باستثناء الرسوب أو التمديد بسبب الظروف القاهرة.
4 – تأخير الترفيع والعلاوة بمقدار نصف المدة المضافة الى مدة دراسته المقررة.
خامسا : لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
سادسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة