عنوان التشريع: قرار استثناء الخريجين الاول والثاني من كل قسم او فرع في الكليات ممن يتقرر قبولهم في الدراسات العليا داخل القطر، من شروط الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 517
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/1986 ما يلي : –
1 – يستثنى الخريجان الاول والثاني من كل قسم أو فرع في الكليات ممن يتقرر قبولهم في الدراسات العليا داخل القطر ، من شرط الخدمة العسكرية لمدة سنتين المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (337) ثلثمائة وسبعة وثلاثين المؤرخ في 18/3/1984 الثامن عشر من آذار عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين على أن يكملوا فترة التدريب الأساسي قبل التحاقهم بالدراسات العليا.
2 – يستثنى العشرة الاوائل من خريجي الكليات التي ليست فيها اقسام أو فروع وفقا لما ورد في قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في ( 1 ) أعلاه.
3 – يتولى وزيرا الدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة