قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (13) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981

      التعليقات على قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (13) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (13) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 509
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/1986 ما يلي : –
1 – يقصد بأقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (13) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 لاغراض منح المخصصات ، اقسام الاصلاح الاجتماعي المذكور في البنود ( من عاشرا الى سادس عشر ) من المادة ( 5 ) والاقسام المذكورة في البنود ( من سابعا الى حادي عشر ) من المادة ( 9 ) من نظام المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 19 لسنة 1984.
2 – لا يعمل بأي قرار قضائي أو اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.
3 –يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة