عنوان التشريع: قرار توضيح المقصود باقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (13) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 509
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/1986 ما يلي : –
1 – يقصد بأقسام الاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في المادة (13) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 لاغراض منح المخصصات ، اقسام الاصلاح الاجتماعي المذكور في البنود ( من عاشرا الى سادس عشر ) من المادة ( 5 ) والاقسام المذكورة في البنود ( من سابعا الى حادي عشر ) من المادة ( 9 ) من نظام المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 19 لسنة 1984.
2 – لا يعمل بأي قرار قضائي أو اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.
3 –يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة