قانون تصديق اتفاقية القرض المعقودة بين الجمهورية العراقية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (57) لسنة 1986

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية القرض المعقودة بين الجمهورية العراقية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (57) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض المعقودة بين الجمهورية العراقية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (57) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-14 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية القرض المعقودة بين الجمهورية العراقية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مخزن التجميد في نينوى الموقع عليها في الكويت بتاريخ 26 / آذار/1986.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة.

الاسباب الموجبة
من أجل الاستفادة من المؤسسات المالية العربية لتمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية ومنها مشروع انشاء وتجهيز مخزن للتجميد في نينوى لما له من أهمية من خلال ثبوت جدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ، لذلك تم عقد اتفاقية القرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المشروع المذكور ، ولأجل أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.