بيان التوصية (117) بشأن التدريب المهني

      التعليقات على بيان التوصية (117) بشأن التدريب المهني مغلقة

عنوان التشريع: بيان التوصية (117) بشأن التدريب المهني
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب رئاسة ديوان الرئاسة المرقم ق /5/15756 في 29/4/1986 المتضمن حصول الموافقة على توصية العمل الدولية رقم ( 117 ) لسنة 1962 بشأن التدريب المهني.
قررنا اقرار التوصية المذكورة والعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

عـ / وزير العمل والشؤون الاجتماعية

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته السادسة والاربعين في 6 يونيو (حزيران) 1962.
وقد قرر الاخذ بمقترحات معينة بشأن التدريب المهني ، وهو موضوع البند الرابع من جدول اعمال هذه الدورة ، بغية ان تحل محل ( توصية التدريب المهني سنة 1939 ) وتوصية التلمذة 1939 ( وتوصية التدريب المهني للبالغين ) 1950. وقد لاحظ ن منظمة الامم المتحدة للتربية ، والعلوم ، والثقافة ( اليونسكو) بصدد اعداد توصية عن التعليم الفني.
وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل توصية.
وافق في هذا اليوم السابع والعشرين من يونيو (حزيران) سنة 1962 على التوصية الآتية التي يطلق عليها ( توصية التدريب المهني 1962 ).
أولا : احكام عامة
1 – تطبق هذه التوصية على كل تدريب يقصد به اعداد أي شخص للاستخدام أو اعادة تدريبه ابتداء ، أو الحاقا ، أو اعداده للترقي في أي فرع من فروع النشاط الاقتصادي بما في ذلك ( بصفة عامة ) التعليم المهني والفني اللازم لهذه الغاية ما عدا :
(أ) التدريب لشغل مناصب المديرين أو المشرفين فوق مستوى رؤساء العمال في الصناعة ، أو ما يعادل هذا المستوى في فروع النشاط الاقتصادي الاخرى.
(ب) تدريب البحارة الذي يظل خاضعا ( لتوصية التدريب المهني البحارة سنة 1946 ).
(جـ) التدريب في الزراعة الذي يظل خاضعا ( لتوصية التدريب المهني زراعة لسنة 1956 ).
2 – (أ) ليس التدريب غاية في حد ذاته. وانما هو وسيلة من وسائل النهوض بطاقات الشخص المهنية مع مراعاة فرص الاستخدام ، وتمكينه من الافادة من قدراته حتى يحقق لنفسه ، وللمجتمع أكثر ما يمكن من مزايا ويجب أن يعد التدريب لتنمية الشخصية ( وبصفة خاصة ) بالنسبة للاحداث.
(ب) يعتبر التدريب كلا لا يتجزأ يتميز بترابط اجزائه المختلفة.
(جـ) التدريب عملية تستمر خلال حياة الفرد العملية تبعا لحاجاته كفرد ، وكعضو في مجتمع.
(د) يجب أن يكون التدريب بعيدا عن كل تفرقة أساسها الجنس أو اللون أو النوع أو الدين أو العقيدة السياسية ، أو الأصل العنصري ، أو الاجتماعي.
(هـ) يتطلب التدريب تعاونا مستمرا من كل الهيئات ، والاشخاص المعنية بمختلف نواحيه وفق الشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا ).
ثانيا – التخطيط القومي بالادارة
3 – (أ) على كل دولة أن تكون لديها شبكة من خدمات التدريب ، تكيف فيما يتعلق بعددها ومراكزها ومناهجها وفقا للاحتياجات الاقتصادية وامكانيات الاستخدام للدولة كلها كوحدة أو لكل اقليم أو جهة حينما يكون ذلك أكثر ملاءمة لمواجهة حاجات التدريب للمقيمين في الدولة.
(ب) يجب ان تضم هذه الشبكة بحيث تيسر التحول من نوع الى آخر من انواع التدريب ، كما تيسر الدخول في المراحل المتابعة ، والمستويات المختلقة للتدريب حتى يتسنى للفرد بلوغ أعلى مستوى للتدريب نتيجة لقدراته ، ووفقا لميوله.
(جـ) ينبغي أن تكون الطرق المؤدية الى دخول المهن ، والحرف ( بصفة خاصة ) كافية لمواجهة احتياجات كل فروع النشاط الاقتصادي ، ومختلف قدراته ومصالح وظروف الافراد المتدربين.
(د) حيثما لا تسمح الظروف باقامة شبكة قومية كاملة ، يجب على الدولة المعنية أن تأخذ في اعتبارها التعاون مع جيرانها من الدولة للنهوض بعمل مشترك ، أو لاقامة معهد تدريب مشترك ، أو أكثر.
4 – (أ) يجب أن تحدد بوضوح مسؤوليات السلطات العامة المعنية بأمور التدريب.
(ب) على السلطات العامة ، والهيئات العامة ، والخاصة التي تعالج شؤون التدريب في كل دولة ( أن تفسح المجال للمجهود الخاص ، والابتكار ، وتكفل التكيف مع احتياجات مختلف فروع النشاط الاقتصادي ، واحتياجات الجهات والاقاليم المختلفة ) أن تتعاون على تنمية خدمات تدريب على قدر أكبر من التناسق وتكون :
1 – على اساس برنامج عام يخطط مركزيا.
2 – على اساس اختياري بمعونة الاجهزة الملائمة.
3 – بمزيج من هاتين الطريقتين.
(جـ) أيا كانت الطريقة المتبعة ، فان التدابير التي ينبغي اتخاذها للنهوض بالخدمات المشار اليها في الفقرة (ب) السابقة – يجب مع احترام حرية المرشح في الاختيار المهني أن تتضمن ما يأتي :
1 – تحديد نطاق ، وطبيعة متطلبات التدريب ، والخدمات المتوفرة.
2 – تعيين المهن التي ينبغي أن تكون لها الاولوية في التدريب مع عدم اهمال الاخرى وتدريب الاشخاص اللازمين لها.
3 – تعيين المهن التي تعتبر مستويات التأهيل فيها ضرورية ، أو مرغوبا فيها ، وكيفية وضع هذه المستويات ، وتطبيقها ، واعداد منهاج ملائم للتدريب ووضع مستويات الامتحانات عند استكمال التدريب على هذه المهن وكيفية تطبيقها.
4 – وضع المستويات المتعلقة بظروف ، وطرق التدريب وكيفية تطبيق هذه المستويات.
5 – وضع ، وتطبيق مستويات لمعاهد التدريب ، وبصفة خاصة تلك التي تهيئ تدريبا على مهن تم وضع مستويات تأهيل لها.
6 – وضع مستويات لمؤهلات هيئة التدريس في معاهد التدريب ، وكيفية تطبيق هذه المستويات.
7 – توفير المعونة الفنية ، والمساعدات المالية للمعاهد ، والمنشآت التي تهيئ التدريب طبقا لما تسمح به الاحوال.
(د) حيثما تتم الموافقة على برنامج عام ، فعلى السلطات المختصة أن تتأكد من أن التدابير التي اتخذت لتنفيذه تتضمن تلك المشار اليهما في الفقرة (جـ) السابقة.
(هـ) حيثما يكون التنسيق على اساس اختياري ، فان التدابير التي تضمنها الفقرة (جـ) يجب ان تكون مسؤولية السلطة المشار اليها في الفقرة (ب) وذلك في مجال اختصاصها.
(و) يجب أن تكون المستويات المشار اليها في الفقرة (جـ) قابلة للتطبيق في جميع اقليم العضو بقدر ما يتيسر ذلك.
(ز) اذا لم يتيسر ذلك فان المستويات الموصى بها يجب ان ترسم ليستهدي بها عند وضع المستويات التي ينبغي أن تكون موحدة ( ما أمكن ) في الدولة كلها.
(ح) يجب أن يوضع ما يلي موضع الاعتبار عند النهوض بخدمات التدريب المنسقة تنسيقا تاما بالتطبيق لما جاء في الفقرة (ب) :

المحتوى 2
1 – رغبات الفرد المهنية واحتياجاته الثقافية ، والاخلاقية ومتطلبات العمل ومصالح المجتمع الاجتماعية والاقتصادية.
2 – التعليم القومي ، وسياسات التدريب.
3 – خدمات التعليم العام القائم منها ، والمقترح ، والتوجيه المهني ، والاختيار.
4 – خدمات التدريب القائم منها ، والمقترح ، وبما في ذلك خدمات التعليم المهني والفني.
5 – كيان ، واتجاهات التطور في سوق العمل.
6 – السياسة الاقتصادية القومية ، والتنمية.
7 – الحالة الديمجرافية ، والتغيرات المتوقعة.
8 – التغييرات المتوقعة في اساليب وطرق تنظيم العمل.
9 – وجود أية جماعات من السكان – تتطلب رعاية خاصة بسبب عزلتها الجغرافية أو اختلاف اجناسها ، أو لأي سبب آخر.
(ط) يجب أن تكون خدمات التدريب المنسقة تنسيقا تاما – موضع مراجعة ، ويجب ان تتخذ الخطوات اللازمة لتظل هذه الخدمات متمشية مع مقتضيات التغيير.
(ي) يجب ان يتم النهوض بخدمات التدريب المنسقة تنسيقا تاما على صعيد قومي بالاشتراك مع السلطات المعنية بمختلف نواحي الموضوع الواردة في الفقرة (ح) ومع الاطراف المعنية الاخرى.
5 – (أ) يجب ان يتحقق التعاون على المستوى القومي عن طريق هيئة ، أو هيئات مناسبة تمثل المصالح المعنية تمثيلا تاما.
(ب) ينبغي ان تعاون الهيئة أو الهيئات ، هيئات اخرى مماثلة تشكل على مستويات اقليمية ، أو محلية كلما اقتضت الضرورة.
6 – تشكل لجان استشارية تمثل فروع النشاط الاقتصادية ، أو المهني لتشترك مع الهيئات المشار اليها في البند (5) في تقويم متطلبات التدريب للمهن التي تعني بها وللنهوض ببرامج التدريب الخاصة بهذه المهن.
7 – (أ) لا يمنع التدريب بالمجان معاهد التدريب التي تديرها السلطات العامة بالمجان.
(ب) لا يمنع التدريب بالمجان معاهد التدريب ( على أية حال ) من فرض رسوم ، اذا لم يكن المتدرب ملزما بالالتحاق بالدراسة أو اذا كان لا ينشد التدريب بغية الحصول على عمل او الاحتفاظ به.
(جـ) يجب ان يمنح البالغون ( الذين لا يتلقون مقابلا ) وصغار السن الذين هم في حاجة خلال فترة التدريب في المعاهد التي تقيمها أو تعتمدها السلطة المختصة – مكافآت عادلة تدفعها لهم السلطة المختصة بقدر ما تسمح به الموارد الاقتصادية والمالية وتقدر تبعا للاتي :
1 – ما عساهم يتلقونه من منح التعطل ، أو أية مكافآت أخرى.
2 – أية اعتبارات أخرى : مثل التبعات العائلية وتكاليف المعيشة في المنطقة ، والمصروفات الشخصية الخاصة التي تتصل بالتدريب مثل مصاريف الانتقال ، أو السكن ، واعتبارات السن في احوال خاصة.
3 – الحاجة الى تشجيع البالغين على القيام بالتدريب أو على استكماله لمقتضيات سوق الاستخدام ولاحتياجات المجتمع لأشخاص مدربين.
(د) يجب أن يكافأ الاشخاص المتدربون في المنشآت مكافأة عادلة طبقا للمعيار الذي تضعه القوانين ، أو اللوائح ، أو اتفاقات العمل الجماعية او ذلك. تقضي به القواعد المعمول بها في المنشأة.
(هـ) يجب ( كلما اقتضت الضرورة ) أن ييسر الالتحاق بمعاهد التدريب التي تديرها السلطات العامة ، وبالمعاهد الخاصة المعتمدة التي لها طبيعة مماثلة ، كما ييسر الاشتراك في صور التدريب الاخرى التي تعتمدها السلطات العامة ، وذلك عن طريق منح مساعدات اقتصادية للمتدربين. كتقديم : وجبات غذائية مجانية وملابس للعمل وآلات ومعدات وتوفير وسائل الانتقال بالمجان ، أو أجر مخفض ومنح علاوات معيشة أو علاوات عائلية وتقديم منح دراسية أو قروض أو امانات ( عهد ) أو توفير الاقامة.
8 – (أ) يجب اتخاذ التدابير التي توفر شروط عمل مرضية للاشخاص الذين يتلقون التدريب في منشأة أو معهد تدريب ( وبصفة خاصة للاحداث منهم ) ، والتي تكفل بصفة خاصة ان تفيد الاعمال التي يؤدونها بأن تكون ذات طبيعة تعليمية بصفة اساسية.
(ب) يجب بصفة مبدئية – الا يستهدف عمل المتدربين في معاهد التدريب ربحا تجاريا.
(جـ) ينبغي أن تكون معاهد التدريب ، والمنشآت التي يعطى فيها التدريب مسؤولية عن ضمان وجود ومراعاة القواعد ، والمستويات التي تكفل السلامة ووقاية المتدربين أثناء العمل.
9 – (أ) يجب أن يتضمن التدريب في المهن التي وضعت لها مستويات قومية للمؤهلات امتحانات تكون مستوياتها قد وضعت في صورة موحدة ، وعلى قدر كبير من الضبط والسرية وأن تتخذ التدابير الضرورية لضمان مراقبة مستويات هذه الامتحانات.
(ب) يجب أن يعترف بالشهادات التي تمنح للناجحين في هذه الامتحانات في جميع أنحاء الدولة.
(جـ) من المرغوب فيه ( حتى اذا لم تكن هناك مستويات قومية المؤهلات ) أن يمنح الاشخاص المنتمين الى أية دراسات منظمة في التدريب شهادة بذلك من معهد التدريب ، أو المنشأة ويجب أن تقرر هذه الشهادات العناصر الاساسية والرئيسية لما اعطى من تدريب.
10 – يجب على السلطات المسؤولة عن التوظيف أن تساعد الاشخاص الذين اتوا برنامجا تدريبيا في الحصول على عمل يتناسب مع المهارة والمعرفة اللتين اكتسبوها مع حرية اختيار مكان العمل الذي تضمنه لهم.
ثالثا – ترتيبات للتعاون
11 – (أ) يجب على جميع المعنيين بالتدريب ، وعلى السلطات العامة ، وهيئات التعليم ومنظمات العمال واصحاب الاعمال ( بصفة عامة ) اغتنام كل فرصة لتبادل المساعدة واجراء المشاورات فيما يتصل بتخطيط نظم التدريب ، والنهوض بها وتنفيذها وفي معالجة امور للتدريب بصفة عامة.
(ب) يجب ان تتخذ التدابير لقيام جميع المعنيين بالتدريب بزيارة أماكن التدريب بانتظام حتى يتسنى لهم ان يظلوا ملمين بالاحوال التي يتم فيها التدريب.
(جـ) يجب أن تضم الهيئات المسؤولة عن ادارة معاهد التدريب ( التي تنشؤها هيئات عامة ) ، وعن الاشراف على اعمالها الفنية ممثلين لمنظمات اصحاب الاعمال والعمال واذا لم توجد مثل هذه الهيئات يجب اتخاذ اللازم نحو جمع ممثلي منظمات اصحاب الاعمال والعمال على أي نحو آخر على اتصال وثيق بادارة مثل هذه المعاهد.
(د) يجب ان يستمر وان ينمي التعاون بين معاهد التدريب أو السلطات المختصة التي تزودها بالتعليمات من جهة وبين المنشآت وبصفة خاصة في الحالات التي يتم فيها جانب من التدريب داخل المنشآت والجانب الآخر خارجها في معاهد التدريب.
(هـ) مع عدم الاخلال بعمومية الفقرة ( أ ) والى المدى الذي تسمح به الظروف القومية.

المحتوى 3
1 – يجب على الهيئات التعليمية ومنظمات اصحاب الاعمال والعمال وغير ذلك ممن يعنيهم الامر الاشتراك في :
(أ) تحديد المهن التي يكون من الضروري أو من المرغوب فيه أن توضع لها مستويات تأهيل.
(ب) وضع هذه المستويات ومناهج التدريب الملائمة.
(جـ) القيام على شؤون الامتحانات الملائمة وتحديد طبيعة ومركز ما يحصل عليه المتدربون من مؤهلات.
2 – يجب أن يقوم اتم تعاون في جمع ونشر المعلومات عن فرص التدريب المشار اليها في البند (12) وعلى المدارس الابتدائية والثانوية ومعاهد التعليم المهني والفني ومعاهد التعليم المهني وسلطات التعليم وادارات التوجيه المهني والادارات الاستشارية للاستخدام والادارات العامة للاستخدام ومنظمات اصحاب الاعمال والعمال والمعاهد المهنية والمؤسسات أن تسهم في ذلك.
3 – يجب أيضا أن تتضمن المساعدات التي توفرها ادارات الاستخدام ما يلي :
(أ) دراسة اتجاهات سوق العمل.
(ب) تقويم حاجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية.
(جـ) استخدام الاشخاص المدربين.
رابعا – المعلومات عن فرص التدريب
12 – (أ) يجب أن تجمع المعلومات عن فرص التدريب في كل مهنة على وجه الاستمرار وأن تكون في متناول الاشخاص والوكالات ذات الشأن.
(ب) يجب ان تتناول هذه المعلومات المسائل الآتية : –
1 – أنواع التدريب المتوافرة.
2 – المدة التي يستغرقها كل نوع من أنواع التدريب.
3 – شروط الالتحاق بانواع التدريب المختلفة.
4 – خصائص كل نوع من أنواع التدريب فيما يتعلق باحتمالات الحصول عليها والترقي.
5 – طبيعة وشروط أية مساعدات مالية ، أو غيرها يمكن للشخص الحصول عليها أثناء قيامه بالتدريب.
6 – ما يعقب كل نوع من امتحانات ، والمؤهلات التي يمكن الحصول عليها.
(جـ) يجب أن تتضمن طرق نشر مثل هذه المعلومات كل أو بعض الوسائل الآتية وفقا للظروف مقابلات ومحاضرات ونشرات ومقالات وملصقات وافلام واشرطة صامتة واحاديث اذاعية وتلفزيونية وزيارات للمؤسسات ومعارض مهنية.
خامسا – ترتيبات للتوجيه المهني والاختيار
13 – (أ) يجب أن يمكن المرشحون للتدريب وخاصة من لم يسبق له منهم تلقى تدريب ما الانتفاع من التوجيه المهني من هيئات التوجيه المهني المختصة أو الهيئات الاستشارية للاستخدام قبل البدء في التدريب أو اختيار مهمة ما.
(ب) يجب أن تتاح للعمال امكانية الافادة في اطار عمل ادارات الاستخدام من أي نظام استشاري للاستخدام بغية توجيههم أو اعادة تدريبهم أو الحصول على مزيد من التدريب.
14 – (أ) يجب ان يتم اختيار المتدربين وفقا لمقتضيات كل حرفة وطبيعتها الخاصة دون اخلال بحرية الاختيار المهني.
(ب) يجب أن تستهدف اجراءات الاختيار ان تخفض الى الحد الادنى خطورة قبول اشخاص للتدريب على مهن لا تناسبهم وما يترتب على ذلك من خطر ضياع التدريب وفقدان الجهد الإنساني.
(ج) يجب أن تتضمن اجراءات الاختيار تدابير للتثبت من أن المتدربين حائزون للقدرة الجسدية والعقلية المطلوبة للتدريب وللمهنة المقصودة.
(د) عندما تشكل الفحوص الطبية جانبا من اجراءات الاختيار فإنها يجب ان تقوم على اساس المتطلبات الخاصة للتدريب.
(هـ) اذا ما شكلت الاختبارات النفسية جانبا من اجراءات الاختبار فإنها يجب ان تتناسب مع ظروف البلد وان يمكن الاعتماد عليها بدرجة كافية وان تكون سليمة في شروط مناهجها فيما يتصل مباشرة بمقتضيات المهنة المقصودة.
سادسا – التحضير للإعداد المهني
15 – (أ) يجب أن يزود التحضير المهني الاحداث الذين لم يسبق لهم العمل بتعريفهم عن صور مختلفة من الاعمال وعلى الا يكون في إتباع هذا التحضير اضرار بالتعليم العام أو أن يحل محل المرحلة الاولى من مراحل تدريبهم الفعلي.
(ب) يجب أن يتضمن التحضير للإعداد المهني تدريبا تاما وعمليا يناسب سن الاحداث مع مراعاة :
1 – متابعة واستكمال ما سبق ان تلقوه من تعليم.
2 – اعطاء فكرة عن الاشغال العملية وتذوقها وتقديرهم لها وتنمية الرغبة في التدريب عليها.
3 – الكشف عن ميولهم واستعدادهم المهني مما يعين في توجيههم مهنيا.
4– تسهيل تكيفهم المهني مستقبلا.
(جـ) يجب أن يتضمن التحضير للاعداد المهني ( كلما أمكن ) تعودهم على استعمال المعدات والمواد شائعة الاستعمال في عدد من المهن.
سابعا – تنظيم التدريب
16 – (أ) وضع مناهج التدريب على كل مهنة على تحليل منهجي ، لما تشتمل عليه من معرفة نظرية ومهارة وعوامل صحة وسلامة مع مراعاة التطور والتغييرات المنتظرة فيها.
(ب) يعاد النظر دوريا في مناهج التدريب حتى تظل حديثة ( ما أمكن ).
17 – (أ) يجب أن تزود هذه المناهج جميع المتدربين بقدر اساسي من المعرفة النظرية والعملية.
(ب) بالاضافة الى تعلم ما تشتمل عليه المهنة من معرفة نظرية ومهارة وما يتصل بها من عوامل صحة وسلامة ومن عناصر التشريع الاجتماعي – يجب أن يزود المتدربون ( ما أمكن ) بمعرفة اساسية لما يتصل بالمهن ، وبفروع النشاط الاقتصادي الذي ينوون الانخراط فيه ، وبفكرة تسهيل الترقية بوجه خاص.
(جـ) يجب أن تتضمن مناهج التدريب طويل الامد موضوعات ذات قيمة تعليمية عامة وكذلك الامر في مناهج التدريب قصير الامد بقدر ما يسمح به الوقت.
18 – (أ) توضع مناهج ، وخطط التدريب بحيث تيسر تكييف المتدرب مستقبلا في الاطار العام للمهنة.
(ب) من أجل ذلك توجه العناية في التدريب طويل الامد لما يأتي :
1 – تمكين المتدرب من الإلمام بالمبادىء النظرية التي تقوم عليه مهنته.
2 – تجنب التخصص في المرحلة المبكرة للتدريب ، حتى يتسنى تزويد المتدرب بأساس عريض من المعرفة النظرية والمهارة التي ينبني عليها تخصصه اللاحق مع قدر ادنى من التدريب أو اعادة التدريب.

المحتوى 4
19 – (أ) على المنشآت التي لا تكون في وضع يمكنها من تزويد المتدربين بالمعرفة النظرية والعلمية التي تتطلبها مهنة ما – العمل ( قدر الامكان ) على :
1 – تنظيم سد هذا النقص عن طريق تدريبهم في معاهد التدريب على اساس واحد ، أو أكثر مما يأتي :
(أ) يوم اجازة يقضيه المتدرب في المعهد.
(ب) اجازة لعدة اسابيع دفعة واحدة كل سنة يقضيها المتدرب في المعهد.
(جـ) احلال الفترات الدراسية الضرورية في معاهد التدريب محل فترات التدريب المقررة في المؤسسة.
(د) أية ترتيبات اخرى مناسبة وفقا للوائح القومية.
2 – وضع وتنفيذ مشروعات تدريب مشتركة تتضمن الافادة من خدمات هذه المشروعات او اقامة مركز تدريب مشترك.
(ب) يسمح للمتدربين في المنشآت الذين يلتحقون بمعاهد التدريب وفقا للترتيبات المشار اليها في الفقرة ( 1 ) بالتغيب خلال ساعات العمل لهذا الغرض دون استقطاع من اجورهم.
20 – يجب ان تتعاون المنشآت في تطبيق مشروعات التدريب التي تقيمها المعاهد وذلك عن طريق اتاحة الفرصة للملتحقين بتلك المعاهد لقضاء فترات مقررة بالمنشآت يتدربون خلالها عمليا.
21 – (أ) تيسير للاحداث من العمال الذين لا يتلقون تدريبا آخر دراسات تكميلية تزودهم بقسط اوفى من التعليم العام ، والدراية الفنية فيما يتصل بالمهن التي يباشرونها وذلك حتى بلوغهم الثامنة عشرة.
(ب) يمكن للاحداث من العمال من الالتحاق بهذه الدراسات وفقا للشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (19).
22 – يجب ان تتاح دراسات تكميلية لجميع العمال الذين يرغبون في زيادة معارفهم الفنية أو التجارية تسهيلا لترقياتهم وبالتالي لتحسين اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
23 – تحدد مدة التدريب مع مراعاة : –
(أ) مستوى ونوع المهارة ، والمعرفة للمرجو تحصيلها.
(ب) طرق ووسائل التدريب المستعملة.
(جـ) الحد الادنى من المؤهلات المطلوب للبدء في التدريب والمؤهلات التي يمكن الاشخاص حاصلين عليها فعلا آنذاك.
(د) يراعى في حالة البالغين خبراتهم السابقة من العمل والحاجة الى تأهيلهم للاستخدام بأسرع ما يمكن.
24 – يجب أن تعنى السلطات العامة عناية خاصة بتدريب الاحداث والبالغين الذين بهم عجز بدني ، أو نفسي ، وكذا بتدريب الاحداث ذوي القدرات الضئيلة.
ثامنا – طرق ووسائل التدريب
25 – يجب أن تتكيف طرق التدريب مع طبيعة الدراسات ومستوى التعليم والسن وحالة المتدربين وخبراتهم السابقة.
26 – تفضل ( كقاعدة ) الطرق الذاتية والمشتركة في تلقين المعرفة على الوسيلة الفردة ( الطريق الواحد ).
27 – (أ) يجب أن يكون التدريب واقعيا ( ما أمكن ).
(ب) يجب بالنسبة للتدريب العملي في معاهد التدريب.
1 – أن يعطي في ظروف وملابسات شبيهة ( ما أمكن ) بتلك القائمة في منشأة.
2 – أن يتضمن ( كلما امكن ذلك او كان لازما ) فترات خبرة عملية في احدى المنشآت أو يستكمل بقضاء هذه الفترات فيها حتى لا يألف المتدربون جو العمل فحسب بل ليتسنى لهم ايضا اكتساب السرعة العادية والمهارة في العمل.
28 – (أ) يجب أن يتضمن التدريب العملي ( غير المقدم في العمل ) القيام بالعمليات التي تشتمل عليها المهنة أو ممارسة تجارب عمل واقعية في الاحوال المناسبة.
(ب) يجب أن تتناسب هذه التجارب العملية مع حاجات التدريب وأن تتخذ الحيطة لمنع منافسة المتدربين للعمال العاديين في الاستخدام.
(جـ) اذا ما اتيح التدريب في العمل فان العمل الذي يوكل للمتدرب يجب أن تكون له قيمة تدريبية حقيقية.
29 – تعد التمارين التدريبية بحيث تتيح للمتدربين مشاهدة التطبيق العملي لما يفعلون ولمس فوائد ما ينتجون 30 – (أ) تجزأ العمليات المركبة الى عناصرها البسيطة.
(ب) يجب ان يمكن المتدربون من اكتساب القدرة على القيام بعملية ما بسهولة قبل التقدم لما يليها وأن يدرجوا من البسيط الى المركب.
31 – يجب أن تكون المواد النظرية التي يشتمل عليها التعليم العام ، والتي تقدم كجزء من برنامج التدريب وثيقة الصلة (ما أمكن ) بالمهنة التي يجري التدريب عليها.
32 – يجب أن ترتبط المواد النظرية بالتدريب العلمي وأن تدمج معه ( ان امكن ).
33 – يجب أن يعدل سياق التعليم طبقا لطاقات المتدربين على الاستيعاب كما يجب أن يعاد النظر فيه من وقت لآخر.
34 – تتخذ الاجراءات لتوفير اشراف فني منظم على المتدربين وبصفة خاصة في حالة التدريب في العمل.
35 – يجب الاحتفاظ بسجل دقيق للتدريب وما أحرز فيه من تقدم وبالاضافة الى ذلك يجب أن يشجع المتدربون على الاحتفاظ بدفاترهم التي تتضمن تفصيلات ما تلقوه من تدريب وأن تنمي فيهم مراجعة ما يقومون به.
36 – (أ) تستعمل وسائل الايضاح التعليمية الى أقصى حد ممكن في تسهيل تدرج التعليم.
(ب) على سلطات التدريب المسؤولة أن تظل متابعة للتطور في فنون التدريب ومواد التعليم ووسائله الايضاحية وأن تتحقق من الافادة منها.
37 – اذا عجزت خدمات التدريب عن الوفاء بالحاجات اللازمة للسكان ( بصفة خاصة في الجهات المنعزلة ) فيجب أن تستكمل بما يناسب من الوسائل الآتية : –
( أ ) دراسات بالمراسلة تتفق والظروف المحلية.
(ب) مدرسين متجولين ووحدات عرض متنقلة.
(جـ) تعليم عن طريق الراديو والتلفزيون أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الجماعي.
(د) منح المتدربين في المؤسسات اجازة متصلة لعدة اسابيع كل عام للالتحاق بدراسات في معهد تدريب في اقليم آخر.
(هـ) اجراءات اخرى تعين على تحصيل التدريب في جهات اخرى مثل الهبات والمنح الدراسية ومصاريف الانتقال او الاقامة بأجر زهيد.

المحتوى 5
تاسعا – التدريب الذي تقوم به المنشآت
38 – (أ) يجب أن يضع اصحاب الاعمال سياسات فيما يختص بالاجراءات المطلوبة لمواجهة حاجاتهم للاشخاص المدربين.
(ب) يجب أن يشجع أصحاب الاعمال افراد أو جماعات لديهم على تنمية مشروعات تدريب منهجية تبعا لمتطلبات الوظائف وذلك الى الحد الذي تسمح به ظروف التشغيل الفنية للمشروعات في منشآتهم.
39 – يجب أن يشاور اصحاب الاعمال ويتعاونوا مع ممثلي العمال المستخدمين في منشأتهم في اعداد وتنفيذ أنظمة التدريب في المنشآت.
40 – يجب أن تناط مسؤوليات شؤون التدريب في المؤسسة في وضوح اما بادارة خاصة بالتدريب واما بواحد او أكثر من الموظفين المتفرغين تبعا لطبيعة ومدى مقتضيات التدريب في المؤسسة.
41 – يجب أن تتضمن وظائف الادارات او الاشخاص المسؤولة عن التدريب.
(أ) اقتراح سياسات التدريب.
(ب) التثبيت من ان مشروعات التدريب قد اعدت بالتشاور مع الادارات الفنية.
(جـ) الاشتراك في اختبار المتدربين.
(د) كفالة تدريب هيئة المدربين.
(هـ) الاشراف على التدريب داخل المنشأة.
(و) اتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن التعليم الذي ينبغي ان يتاح للمتدرجين خارج المنشأة ومدى تناسقه مع الذي قدم لهم فيها.
(ز) انشاء ومسك سجلات يبين فيها مدى تقدم المتدربين.
(ح) التثبت من ان التدريب يأخذ في الاعتبار الطرق المعتمدة.
(ط) القيام بالابحاث وتشجيعها وتبنى دراسات المتابعة للتثبت من كافة التدريب وانه احدث ما يكون.
42 – يجب أن تتيح المنشآت للمتدربين فيها ( كلما كان ذلك مناسبا ) فقرة أولية مقررة لتدريب اساسي واسع تقضي كلها في معهد تدريب. وذلك بقصد تخفيض مدة التدريب الاجمالية وزيادة فعاليته.
43 – في جميع مراحل التدريب سواء اكان ذلك في داخل المنشأة ، أم في خارجها يجب أن يظل المتدربون فيما يتصل بتدريبهم تحت الاشراف العام ورقابة ادارة التدريب ، أو الشخص المسؤول عنه.
44 – (أ) توضع العوامل الآتية موضع الاعتبار في تقرير أو عدم تقرير وجوب اعطاء التدريب داخل المنشأة.
1 – طبيعة التدريب ، ومدته.
2 – عدد المتدربين ، وسنهم ، وثقافتهم ، وخبرتهم.
3 – مدى كفاية التدريب في العمل للمهنة.
4 – الازدحام ، والضوضاء ، وتشتت الذهن ، وعوامل السلامة ، وخطر اتلاف المعدات في المكان العادي للعمل.
5 – أي اقتصاد في الوقت ، وفي هيئة التدريس ، والمعدات.
6 – تكاليف الاقامة المنفصلة.
7 – الحاجة الى تسهيل التحول من التدريب الى العمل. وذلك الى اقصى حد ممكن.
8 – الامكانيات الفنية للمنشأة.
(ب) يجب أن يهيأ مكان تعليمي مستقل ، أو على الاقل تخصيص مكان للتعليم في المكان العادي للعمل ، كلما كان ذلك عمليا ، وبصفة خاصة المراحل المبكرة للتدريب.
45 – (أ) يجب أن تهيأ المنشآت لاستقبال العمال الجدد حال وصولهم وان تنظم لهم فترة يتعرفون خلالها على المؤسسة.
(ب) توجه عناية خاصة لتعريف العمال الاحداث بالعمل في ضوء حاجتهم الى التدريب.
عاشرا – التلمذة
46 – يجب أن يحكم التدريب المنهجي طويل الامد في مهنة ما معترف بها تمارس بصفة رئيسية في منشأة ما أو لدى صاحب حرفة مشتغل لحسابه الخاص بمقتضى عقد تلمذة مكتوب ، كما يجب أن يكون هذا التدريب خاضعا لمستويات مقررة.
47 – – يراعى ما يأتي في تقرير ما اذا كانت مهنة ما ، يمكن الاعتراف بها كمهنة يجوز التتلمذ فيها :
(أ) درجة المهارة ، والمعرفة الفنية ، والنظرية المطلوبتين لتلك المهنة.
(ب) مدة التدريب اللازمة لاكتساب المهارة والمعرفة المطلوبتين.
(جـ) تناسب التدريب الذي تتيحه التلمذة لتحقيق المهارة ، المعرفة.
(د) حالة الاستخدام الجارية والمنتظرة في المهنة موضع البحث.
48 – (أ) يتم التعاقد في عقد التلمذة ، اما مع صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الاعمال وأما مع هيئة ما كلجنة تلمذة ، أو ادارة يناط بها الهيمنة على التلمذة وفق ما يكون اكثر تناسبا مع الظروف القومية.
(ب) فيما اذا كان المتتلمذ قاصرا ، يجب أن يكون الاب ، أو الوصي ، أو النائب القانوني عنه طرفا في العقد (جـ) يجب أن يكون الاطراف المسؤولون عن توفير التلمذة مؤهلين انفسهم تماما لتقديم التدريب ، أو أن يكونوا في وضع يمكنهم من تنظيم تقديمه عن طريق شخص أو أشخاص مؤهلين لذلك ويجب أن تكفل خدمات التدريب المتاحة لتدريب المتتلمذ تمكينه من تحقيق التدريب الكامل على المهنة التي يتعلمها.
(د) على السلطات المختصة أن تظل على اتصال منتظم مع المؤسسات أو الاشخاص الذين يوفرون التدريب وعليها أن تتثبت عن طريق التفتيش ، أو الاشراف المنتظمين من أن اهداف التلمذة قد حققت.
49 – يجب أن يكون العقد.
(أ) متضمنا التزاما صريحا ، أو ضمنيا بتدريب شخص على مهنة معينة يقابله التزام هذا الشخص بالعمل كتلميذ طوال فترة التلمذة.
(ب) متضمنا من مستويات ولوائح المهنة القدر الضروري أو للمرغوب فيه لصالح الاطراف المعنية.
(جـ) مشتملا على غير ذلك من الحقوق والالتزامات المتبادلة التي تتعلق بالموضوع بما في ذلك ( على وجه الخصوص ) مراعاة لوائح ( السلامة ).
(د) منصوصا فيه على طريقة تسوية ما عساه ينشأ بين الطرفين من نزاع.
50 – تعتبر المهنة مما يجوز التتلمذ فيها ، وتوضع المستويات المنوه عنها في البند (46) وكذا اللوائح الخاصة بالتلمذة عن طريق ما يأتي حسب ظروف الدولة المعنية :
(أ) القوانين الاساسية.
(ب) القرارات التي تصدر عن الهيئات الموكول اليها الهيمنة على التلمذة.
(جـ) اتفاقات جماعية.
(د) مزيج من هذه الطرق المختلفة.

المحتوى 6
51 – توضع الامور الآتية موضع اعتبار خاص فيما يتعلق بالمستويات واللوائح التي تحكم التلمذة بشأن كل مهنة يعترف بجواز التتلمذة فيها.
(أ) المؤهلات الدراسية ، والسن الادنى اللازمين لدخول دور التلمذة.
(ب) احكام للحالات الخاصة بالعمال الذين يتجاوزون الحد الاقصى للسن المقررة.
(جـ) مدة التلمذة ( بما في ذلك فترة الرقابة ) بالمراعاة لدرجة المهارة ، والمعرفة الفنية النظرية المطلوبتين (د) شروط تخفيض المدة العادية للتلمذة في ضوء ما يكون قد سبق للتلميذ الحصول عليه من تدريب أو في ضوء ما يحرزه من تقدم خلال التلمذة.
(هـ) جدول يبين المناهج العملية والموضوعات النظرية التي تدرس والوقت الذي ينفق في كل منها.
(و) الاحكام الخاصة بمنح يوم اجازة ( أو أية صورة اخرى مختصة بالاجازة حسب الاحوال ) للالتحاق بمعهد تدريب.
(ز) الامتحانات التي تعقد اثناء التلمذة أو في ختامها.
(ح) المؤهلات أو الشهادات التي تمنح في نهاية التلمذة.
(ط) أي تحكم في عدد التلاميذ يكون ضروريا لضمان تدريبهم تدريبا وافيا ، ولتجنب اكتظاظ المشتغلين في المهنة ، ولمواجهة احتياجات فرع معين من فروع النشاط الاقتصادي للقوى العاملة.
( ي) معدل المكافآت التي تمنح للتلميذ اثناء فترة التلمذة وفئات العلاوات خلال التلمذة.
(ك) شروط صرف الاجر اثناء التغيب بسبب المرض.
(ل) التأمين ضد الحوادث.
(م) الاجازات مدفوعة الاجر.
(ن) طبيعة ومدى الاشراف الذي يمارس على التلميذ وبصفة خاصة لضمان مراعاة القواعد التي تحكم التلمذة وان التدريب لا يزال يؤدي وفقا للمستويات التي وضعت وان هناك توحيدا معقولا لشروط التلمذة.
(س) تسجيل اسماء التلاميذ وعقود التلمذة المعقودة لدى الهيئات المناسبة.
(ع) الشكل الذي افرغ فيه عقد التلمذة ومشتملاته.
52 – يجب أن يتلقى التلميذ تعليما وافيا في السلامة حتى تنمى فيه عادات السلامة في العمل عند استعمال الالات ، والاجهزة ويتعلم مراعاة التدابير العامة للسلامة مع الاخذ في الاعتبار ما قد ينشأ من مخاطر جديدة 53 – (أ) يجب أن يسبق بدء التلمذة في كل حالة توجيه مهني شامل وفحص طبي خاص بمقتضيات المهنة التي يتم التدريب عليها.
(ب) اذا تطلبت المهنة توفر مؤهلات جسمانية أو استعدادات ذهنية خاصة فيجب ان يحدد ذلك بوضوح كما يجب التأكد من تحققها بدقة عن طريق اختبارات خاصة.
54 – (أ) يجب أن يكون ميسورا بمقتضى اتفاق جميع الاطراف المعنية انتقال التلميذ من منشأة الى اخرى اذا كان ضروريا أو مرغوبا فيه لاستكمال تدريبه.
(ب) اذا كانت هناك انواع متعددة للتلميذة فيجب ان يكون ممكنا للتلميذ بمقتضى اتفاق جميع الاطراف المعنية ان ينتقل من نوع الى آخر اذا كشفت ميوله عن ان في ذلك ميزة له.
حادي عشر – التدريب السريع
55 – (أ) يجب ان تنظم ترتيبات دائمة للتدريب السريع.
1 – للمساعدة في مواجهة الحاجات العاجلة للقوى العاملة المدربة وفي الإسراع بمعدل التصنيع.
2 – كوسيلة دائمة لتحقيق التكييف بين القوى العاملة ، والتقدم الفني.
3 – لفئات السكان الذين هم في حاجة الى تحقيق تخصص مهني بسرعة بغية الحصول على اعمال تناسب اعمارهم وقدراتهم.
4 – لتحقيق مزيد من الرقي المهني والاجتماعي.
(ب) تخطط هذه الترتيبات الدائمة للتدريب السريع وفقا للخطط التعليمية الملائمة ويقوم بتنفيذها معلمون درسوا خصيصا لهذا الغرض ويجب أن تؤسس هذه الترتيبات على مهارات فنية رصينة مباشرة بالعمل الصناعي.
56 – يجب ان يتحقق التدريب السريع عن طريق :
(أ) تطبيق اجراءات محكمة في الاختيار حتى يضمن ( بقدر الامكان ) ان تتوافر في جميع ممن أجيز تدريبهم القدرة على تحصيل المعرفة اللازمة والإفادة منها في الوقت المجيز المحدد لهذه البرامج ويفضل المرشحون الذين لهم بجانب ذلك خبرة مهنية ذات قيمة في المهنة الجديدة.
(ب) استخدام مناهج مفصلة تتضمن التمرينات العملية المتدرجة والموضوعات النظرية التي تتصل بها مما يزود المتدرب فورا بالمهارة والمعرفة الجوهرين للحصول على العمل ، ويجب ان تبنى هذه المناهج على أسس تحليلية للمهنة وما تشتمل عليه من أعمال.
(جـ) التركيز على التدريب العملي وتدريس المواد النظرية الفنية التي لا غنى عنها في سياق التدريب العملي (د) قصر عدد المدربين في كل فئة على الحد الذي يمكن معه ان يتلقى كل متدرب اشرافا مستمرا وثيقا خلال مراحل تعليمية مع مراعاة المدة المتاحة لذلك.
(هـ) تطبيق طرق ووسائل تدريب اخرى مثل تلك التي اشير اليها في البنود من (25) الى (37) بقدر ما تكون مناسبة.
57 – (أ) يجب أن يلحق المتدرب الذي أتم برنامج تدريبه السريع بالعمل ( في أقرب وقت ممكن ) حيث يمكن بعد قضاء الفترة اللازمة لتعرفه عليه ان يستكمل تدريبه اذا لزم الامر عن طريق التدريب اثناء العمل.
(ب) يجب أن تنظم البرامج بحيث تزيد من مهارة الاشخاص الذين يكونون قد استكملوا تدريبهم السريع والذين يساهمون حينذاك في عملية الانتاج.
ثاني عشر – تدريب الملاحظين حتى مستوى رؤساء العمال ( المقدمين )
58 – (أ) يجب أن يتلقى الملاحظون تدريبا خاصا يضمن صلاحيتهم.
(ب) يجب أن يتضمن هذا التدريب بقدر ما يكون ضروريا.
1 – مزيدا من التعليم.
2 – مزيدا من التدريب الفني ، والخبرة.
3 – تعليما في :
(أ) القيادة ، والعلاقات الانسانية ، بما في ذلك العلاقات الصناعية واجراءات تجنب المنازعات وحلها.
(ب) الاجراءات الادارية.
(جـ) طرق التدريس.
(د) السلامة ، والصحة المهنية.
(هـ) التنسيق على مختلف مستويات المنشأة.
(و) التكيف طبقا للواجبات ذات المسؤولية.
(ز) طرق العمل.
(ح) تشريع العمل.
(ط) بعض نواحي النشاط مثل : التخطيط ، ودراسة العمل ، وتكاليف الانتاج.
(ج) يجب أن يلم الملاحظون بالتوجيه المهني الادراك دوره واهميته وضرورته التي ينبغي ان يوليها اياه المتخصصون في هذا الميدان.

المحتوى 7
59 – (أ) يجب كقاعدة عامة أن يبدأ تدريب الملاحظين قبل اضطلاعهم بمهام الاشراف واذا تعذر ذلك فيمكن أن يبدأ تدريبهم عقب ذلك مباشرة.
(ب) يجب ان يتاح للمشرفين مزيدا من التدريب على اساس مستمر وأن يتضمن معلومات عن التدريب داخل المنشأة وفي الميدان الفني الخاص بالمشرف كما يجب أن يهيأ مثل هذا التدريب أسس الترقي في الاحوال المناسبة.
ثالث عشر – هيئة التدريس
في معاهد التدريب والمنشآت
60 – يجب أن يتم اختيار هيئة التدريس مع مراعاة.
(أ) التعليم العام ، المؤهلات الفنية والخبرة ، الخلق والشخصية القابلة للتدريس.
(ب) الاشخاص الذين سيتلقون التدريس من هذه الهيئة.
(جـ) طبيعة التدريس.
(د) أية مستويات قومية يمكن تطبيقها في هذا الصدد.
61 – يعين أعضاء هيئة التدريس الذين يعهد اليهم تدريس مواد التعليم العام من بين الاشخاص الحاصلين على المؤهلات التي تتوافر عادة في مدرسي هذه المواد في معاهد التعليم العام.
62 – يعين أعضاء هيئة تدريس البرامج النظرية الفنية وفقا لنوع التدريس.
(أ) من بين الاشخاص الذين سبق ان دربوا على المهنة التي سيقومون بتعليمها ولهم فيها عدة سنوات خبرة وبالاضافة الى ذلك يجب أن تكون لديهم معرفة نظرية وسيلة بالمهنة وكذا اساس طيب من التعليم العام وقدرة على عملية التدريس أو. ….
(ب) من بين الاشخاص الذين لهم خبرة عملية مناسبة ، وكذا درجة جامعية أو دبلوم يمنح بعد تدريب ملائم في جامعة أو معهد فني أو كلية تدريب معلمين أو من هيئة تفرزها السلطات العامة.
63 – (أ) تعين هيئة التدريس المسؤولة عن البرامج العملية من بين الاشخاص الحاصلين على المؤهلات المحددة في الفقرة ( أ ) من البند (62).
(ب) اذا تعذر تعيين اعضاء هيئة تدريس البرامج العملية من بين الحاصلين على جميع المؤهلات المطلوبة فيجب ان يفضل التخصص الفني والخبرة المهنية والقدرة على التدريس على مستوى عال في التعليم العام.
64 – يعين اعضاء هيئة التدريس المسؤولون عن البرامج الخاصة بمهمة الاشراف من بين الاشخاص الذين دربوا كملاحظين ولهم خبرة سنوات عديدة في تلك الصلاحيات بجانب حصيلة طيبة من التدريب الفني والتعليم العام.
65 – ينبغي ان ينتفع ( الى أقصى حد ممكن ) بخبرة رجال الصناعة ، والتجارة او المهنيين بتعيينهم مدرسين لبعض الوقت لتدريس موضوعات خاصة في معاهد التدريب.
66 – يجب من حيث المبدأ ان يبدأ تدريب المدرسين قبل اضطلاعهم بأعباء التدريس أو عقب ذلك مباشرة اذا تعذر الامر عمليا.
67 – (أ) يجب أن يتلقى اعضاء هيئة التدريس في معاهد التدريب ، أو في المنشآت سواء أكانوا متفرغين أو يعملون بعض الوقت تدريبا خاصا يتضمن التمرين على التدريس ، بغية تنمية قدراتهم عليه ، وكذا تنمية مؤهلاتهم الفنية وثقافتهم العامة كلما كان ذلك ضروريا.
(ب) ييسر تنظيم هذا التمرين لاعضاء هيئة التدريس في معاهد التدريب عن طريق ضم مدرسي معاهد التدريب الى معاهد التدريب العادية كلما امكن ذلك.
(جـ) يجب أن يتلقى اعضاء هيئة التدريس في معاهد التدريب والمؤسسات تدريبا خاصا في موضوع السلامة مع التركيز على شروط السلامة في العمل والاستخدام السليم للمعدات والادوات المستعملة في المهن التي يدرسونها.
(د) يجب ان يتاح للمدرسين مزيدا من التدريب على أسس مستمرة وأن يتضمن التدريب ما يجعلهم مسايرين دواما للتطورات الفنية والتربوية وان يؤهلهم للترقي.
(هـ) ينبغي أن يوضع ما يأتي موضع الاعتبار كوسائل للتدريب اللاحق.
1– تنظيم زيارات دورية للمؤسسات أو لمعاهد التدريب وتنظيم دراسات خاصة مثل الدراسات أثناء العمل ودراسات عطلة نهاية الاسبوع والاجازات السنوية للمدرسين فرادى وجماعات.
2-تقدم في حالات خاصة منح للبحث او السفر أو منح اجازات خاصة بمرتب أو بدون مرتب.
68 – يجب أن يلم مدرسو مواد التعليم العام المواد النظرية الفنية (كجزء من تدريبهم ) بمعرفة نوع النشاط الذي ينوي المتدربون على ايديهم العمل فيه مستقبلا أو الذي يعملون فيه فعلا.
69 – يجب أن يمكن مدرسو البرامج المتفرغون في معاهد التدريب من القيام ببعض العمليات في المنشآت من حين لآخر.
70 – يجب أن يتضمن تدريب هيئة التدريس المسؤولة عن برامج مهمة الاشراف مزيدا من التعلم في الموضوعات التي عددها البند (58) كلما اقتضى الامر وتعليما في طرق التدريب الاشرافي والامور الفنية المتصلة به.
71 – (أ) حتى يتسنى اجتذاب جهاز تدريس كفء للعمل في معاهد التدريب والاحتفاظ به يجب أن تكون شروط توظيف اعضاء هذا الجهاز معادلة لشروط توظيف الاشخاص ذوي المعرفة والخبرة المماثلة من العاملين في جهات أخرى ممن لا يقومون بالتدريس مع مراعاة المؤهلات الاضافية المطلوبة في المدرسين.
(ب) تطبق سياسة مماثلة أيضا بالنسبة لجهاز المدربين في المنشآت.
72 – اذا وضعت مستويات قومية للمؤهلات يتعين توافرها في هيئة التدريس بمعاهد التدريب فيجب أن تشجع المنشآت التي تقوم بالتدريب على تطبيق هذه المستويات على جهاز التدريس فيها كلما كان ذلك ملائما 73 – يجب ( اذا أمكن ) أن تتوافر لدى الاشخاص المعنيين بالاشراف المباشر على معاهد التدريب أو ادارتها فنيا خبرة في كل من الانتاج والتدريس.
74 – على السلطات المختصة أن تقوم بالتفتيش بانتظام على جهاز التدريس في معاهد التدريب بغية مساعدتهم في عملهم وتحسين ما يعطى من تعليم.

المحتوى 8
رابع عشر – الدول الداخلة مرحلة التصنيع
75 – (أ) على الدول الداخلة مرحلة التصنيع أن تستهدف النهوض تدريجيا بأنظمتها التدريبية وفقا لاحكام هذه التوصية.
(ب) على هذه الدول أن تولي عنايتها بادي ذي بدء لاجراء مسح لحاجتها الحالية والمتوقعة للقوى العاملة ومواردها.
(جـ) يجب أن توضع خطة لانشاء وتنمية خدمات تدريب لمواجهة هذه الحاجات مع اعطاء الاولوية للأمور الآتية وفق ما تتطلبه الظروف.
1 – ايجاد هيئة مختصة من أعضاء التدريس.
2 – المواد والمعدات اللازمة لاماكن التدريب.
3 – النهوض بأكثر طرق التدريب ملائمة بما في ذلك دراسات محو الأمية للمتدربين الأميين.
(د) يتم تنفيذ الخطة وفق الأولويات التي توضع.
76 – (أ) يجب على الدولة الآخذة بأسباب التصنيع أن تتخذ التدابير الخاصة لمواجهة حاجات تدريب.
1 – سكان المناطق الريفية التي يزمع النهوض فيها بالنشاط الصناعي.
2 – الاشخاص النازحين من الريف وفي حاجة الى تدريب يؤهلهم للعمل في الحضر.
(ب) يجب أن تتضمن هذه التدابير ( بصفة خاصة في المناطق الريفية ) اقامة معاهد تدريبية خاصة مثل معامل (ورش) التدريب البسيطة لحرف اساسية معدودة والعمل على ملائمة طرق التدريب لمستوى تعليم ودرجة تقدم الجماعات الريفية في بيئاتهم.
(جـ) عند اجراء التدريب في المناطق الريفية يجب أن يوضع في الاعتبار امكان تنمية وجه النشاط الاقتصادي التي تستغل الموارد الطبيعية للمنطقة مع المحافظة على التقاليد السائدة للسكان المحليين.
77 – على الدول التي بسبيل التصنيع أن تبحث.
(أ) اقامة خدمات تدريبية مشتركة مع الدول المجاورة.
(ب) الحصول على المعونة الدولية في تنفيذ خطط التدريب.
خامس عشر – التعاون الدولي
78 – (أ) على الدول أن تتعاون في ميدان التدريب الى أقصى حد ممكن ولها اذا رغبت أن تستعين بمعونة المنظمات الدولية في هذا الشأن.
(ب) يمتد هذا التعاون فيشمل على سبيل المثال : –
1 – تنظيم حلقات واجتماعات تتناول شؤون التدريب ذات الاهمية المشتركة.
2 – توفير خدمات تدريب لتمكن الاشخاص الذين يقع عليهم الاختيار من الدول الاخرى ( على اساس التبادل أو غيره ) من اكتساب المهارة والمعرفة والخبرة غير المتوفرة في بلادهم.
3 – تنظيم زيارات للخارج للاشخاص المعنيين بالتدريب تمكينا لهم من الوقوف على ما يجري عليه العمل في امور التدريب في البلاد الاخرى.
4 – اعارة ذوي الخبرة من بلد لآخر للمعاونة في تنظيم التدريب.
5 – تبادل الاشخاص المؤهلين.
6 – اعداد المراجع والمواد اللازمة للتدريب وتمويلها.
7 – التبادل المنظم للمعلومات الخاصة بمسائل التدريب.
8 – معاونة الدول التي بسبيل التصنيع في انشاء وتنمية نظم تدريبها القومية وفي تزويدها بالمدرسين والمعلمين الاكفاء.
79 – يجب أن توضع الامور الآتية موضع الاعتبار.
(أ) الرغبة في امكان وضع مستويات لمناهج التدريب في المهنة الواحدة في مجموعة من الدول تدريجيا بغية تسهيل الوصول الى التدريب بالخارج وكذا المرونة المهنية.
(ب) امكان تبادل الاعتراف بشهادات الامتحانات في الاقاليم التي تتشابه فيها مستويات التدريب واهدافه.
(جـ) اعداد وتبادل المعلومات المهنية. مثل : مواصفات العمل مما قد يفيد بصفة خاصة في تدريب المهاجرين.
سادس عشر – أثر هذه التوصية قي التوصيات السابقة
80 – تحل هذه التوصية محل كل من ( توصية التدريب المهني سنة 1939 ) و ( توصية التلمذة سنة 1939 ) و (توصية التدريب المهني ( للبالغين ) سنة 1950 ).