تعليمات صادر من وزارة الحكم المحلي بشأن دمج اقسام بقسم واحد يسمى قسم شؤون الافراد

      التعليقات على تعليمات صادر من وزارة الحكم المحلي بشأن دمج اقسام بقسم واحد يسمى قسم شؤون الافراد مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادر من وزارة الحكم المحلي بشأن دمج اقسام بقسم واحد يسمى قسم شؤون الافراد
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 والفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 قررنا اصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
أولا – تدمج الاقسام التالية بقسم واحد يسمى قسم شؤون الافراد يرتبط بالدائرة الادارية بمركز الوزارة.
أ – قسم أفراد مركز الوزارة والمحافظات.
ب – قسم أفراد الادارات المحلية في المحافظات.
ثانيا – ترتبط ذاتية المديرية العامة للتخطيط العمراني بالقسم الوارد في الفقرة أولا من هذه المادة.
ثالثا – يرأس قسم شؤون الافراد مدير حاصل على شهادة بكالوريوس أو له خبرة في شؤون ادارة الافراد.

مادة 2
يتولى قسم شؤون الافراد المهام التالية : –
1 – تنظيم وادارة شؤون الافراد العاملين في مركز الوزارة ( عدا مديرية البلديات العامة ) من تعيين وترفيع وتقاعد وعلاوات وايفادات وغيرها وتطبيق تشريعات الخدمة والتقاعد والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها
2 – تنظيم شؤون الافراد العاملين في الادارة العامة والمحلية في المحافظات والتي تخرج عن الصلاحيات المخولة للمحافظين.
3 – تنظيم شؤون الافراد العاملين في المديرية العامة للتخطيط العمراني.

مادة 3
يتكون قسم شؤون الافراد من الشعب التالية : –
1 – شعبة ذاتية الموظفين.
2 – شعبة ذاتية العمال.
3 – شعبة الخدمة والتقاعد.
4 – شعبة الملاك.
5 – شعبة سجل الخدمة.
6 – شعبة الملفات.

مادة 4
تدمج الاقسام التالية مع قسم الافراد بدائرة الشؤون الادارية في المؤسسة العامة للماء والمجاري.
1 – قسم الادارة والذاتية في المنشأة العامة لتصميم وتنفيذ مشاريع الماء والمجاري.
2 – قسم الادارة والذاتية في المنشأة العامة لتشغيل مشاريع الماء والمجاري.

مادة 5
يتولى قسم الافراد في المؤسسة العامة للماء والمجاري المهام التالية : –
1 – القيام بكافة متطلبات تطبيق قوانين الخدمة والتقاعد النافذة على منتسبي المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
2 – تنظيم ملاكات وسجلات واضابير منتسبي المؤسسة والمنشآت التابعة لها.

مادة 6
يتكون قسم الافراد من الشعب التالية : –
1 – شعبة ذاتية الموظفين.
2 – شعبة ذاتية العمال.
3 – شعبة العرب والاجانب.
4 – شعبة الملاك.
5 – شعبة سجل الخدمة والهويات.

مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1/6/1986.

وزير الحكم المحلي