قرار اضافة عنوان وظيفة (رئيس مهندسين تطبيقي) براتب 163 – 295 دينار الى الجدول المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1381 في 4/ 11/ 1982

عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان وظيفة (رئيس مهندسين تطبيقي) براتب 163 – 295 دينار الى الجدول المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1381 في 4/ 11/ 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 481
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-05-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/1986 ما يلي : –
1 – يضاف عنوان وظيفة ( رئيس مهندسين تطبيقي ) براتب 163 – 295 دينارا الى الجدول المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1381) الف وثلثمائة وواحد وثمانين المؤرخ في 4/11/1982 الرابع من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين.
2 – يتولى وزيرا النفط والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك