تعليمات استحداث اقسام في مركز وزارة الحكم المحلي وربطها بالمستشار القانوني

      التعليقات على تعليمات استحداث اقسام في مركز وزارة الحكم المحلي وربطها بالمستشار القانوني مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات استحداث اقسام في مركز وزارة الحكم المحلي وربطها بالمستشار القانوني
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 والفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 قررنا اصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
تستحدث الاقسام التالية في مركز الوزارة وترتبط بالمستشار القانوني يعاونه المشاور القانوني في الاشراف عليها :
1- قسم الحقوق
2- قسم الدعاوى
3- قسم العقود والمقاولات

مادة 2
ينقل قسم الحقوق في مديرية البلديات العامة وتوزع اختصاصاته على الاقسام المستحدثة في المادة الاولى من هذه التعليمات.

مادة 3
أولا – قسم الحقوق – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في الحقوق يتولى المهام التالية :
أ – النظر في القضايا ذات الطابع القانوني المتعلقة بمركز الوزارة ومديرية البلديات العامة وابداء الرأي والمشورة فيما يعرض عليه من دوائر الوزارة والمحافظات.
ب – تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة التي ترد اليه وتبليغها الى المحافظات ودوائر الوزارة.
ج – اعداد مشاريع القوانين والتشريعات الاخرى ذات العلاقة باختصاصات الوزارة.
د – اصدار قرارات تضمن الموظفين والعمال عن الاضرار التي تصيب خزينة الدولة.
ثانيا : قسم الدعاوى – يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في الحقوق يتولى المهام التالية : –
أ – تمثيل الوزارة امام المحاكم ومجلس الانضباط العام في جميع الدعاوى ( عدا المقامة على المؤسسة العامة للماء والمجاري ) وانجاز كل ما يتعلق بها.
ب – متابعة الدعاوى التي تكون الوزارة طرفا فيها في المحافظات.
ج – دراسة قرارات لجان الانضباط.
د – احالة الموظفين والعمال التابعين للوزارة على المحاكم المختصة.
ثالثا : قسم العقود والمقاولات يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في الحقوق يتولى انجاز المعاملات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والاعلان عنها وابرام عقودها ودراسة عقود دوائر الوزارة ( عدا المؤسسة العامة للماء والمجاري ).

مادة 4
يدمج قسم الحقوق في المنشأة العامة لتصميم وتنفيذ مشاريع الماء والمجاري وقسم الحقوق في المنشأة العامة لتشغيل مشاريع الماء والمجاري بدائرة الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للماء والمجاري.

مادة 5
تتولى دائرة الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للماء والمجاري المهام التالية : –
1 – النظر في كافة القضايا ذات الطابع القانوني المتعلقة بالمؤسسة والمنشآت التابعة لها وابداء الرأي والمشورة القانونية فيما يعرض عليها.
2 – تمثيل المؤسسة والمنشآت التابعة لها امام المحاكم.
3 – القيام بكافة الامور المتعلقة بالمناقصات والمزايدات للمؤسسة والمنشآت التابعة لها.

مادة 6
تتكون دائرة الشؤون القانونية من : –
1 – شعبة الحقوق
2 – شعبة الدعاوى
3 – شعبة العقود والمقاولات

مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1/6/1986.

وزير الحكم المحلي