تعليمات الخاصة باللجان الطبية

عنوان التشريع: تعليمات الخاصة باللجان الطبية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (94) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981.
أصدرنا التعليمات الآتية : –
1 – يتم تشكيل اللجان الطبية في كافة انحاء القطر بأمر من وزير الصحة.
2 – يقدم اقتراحا بتشكيل اللجان الطبية من قبل دوائر الصحة في المحافظات الى الهيئة العامة للخدمات الصحية / دائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي وبعد أن يحظى المقترح بالموافقات الاصولية تخول الدائرة بإصدار الامر الاداري بتشكيل اللجنة الطبية المعينة.
3 – تكون عضوية اللجنة الطبية سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيا ويجري تبديل نصف عدد أعضاء اللجنة بالتناوب كل ستة أشهر على أن يكون رئيس اللجنة من الاعضاء الباقين وحسب مقتضيات الحاجة.
4 – يخول مدير عام دائرة الصحة في المحافظة عقد اللجنة الطبية لأكثر من مرة في الاسبوع وحسب مقتضيات المصلحة العامة.
5 – ينوب أقدم الاعضاء في اللجنة لرئاسة اللجنة عند غياب رئيسها أو من ينسبه رئيس اللجنة.
6 – لا يجوز ارتباط الاطباء العاملين في اللجنة الطبية الخاصة التابعة لديوان الرئاسة في لجان طبية اخرى متشابهة.
7 – توقع مسودات قرارات اللجان الطبية من قبل كافة اعضائها.
8 – تحفظ جميع أوليات اللجان الطبية من تقارير طبية ونتائج الفحوص المختبرية والإشعاعية في اضبارة كل معاملة.
9 – في حالة تغيب أحد الاعضاء ولآي سبب كان يتم ترشيح البديل من قبل رئيس اللجنة أو مدير عام دائرة الصحة ويجب أن يحظى المقترح بالموافقات الاصولية قبل اصدار الامر الاداري بذلك.
10 – تلزم دوائر الدولة كافة بتثبيت تاريخ التبليغ بقرار اللجنة الطبية لها أو لمنتسبيها.
11 ¬– يتم الاعتراض على قرارات اللجان الطبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها استنادا الى أحكام الفقرة ب من البند ثانيا من المادة 94 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 993 في 8/9/1983.
12 – يخول مدير عام دائرة صحة المحافظة صلاحية تغيير احد الاختصاصات في اللجنة بغيرها وحسب تيسر تلك الاختصاصات.
13 – تكون قرارات اللجان الطبية الاستئنافية سرية وترسل بالبريد السري الى الجهات ذات العلاقة.
14 – تتمتع اللجان الطبية الدائمية في المحافظات بنفس الصلاحيات المعطاة لشعب اللجان الطبية في الصحة المدرسية في بغداد على ان يكون طبيب الصحة المدرسية في بغداد على ان يكون طبيب الصحة المدرسية عضوا في اللجنة الدائمية عند النظر في القضايا التي تخص الصحة المدرسية.
15 – يكون ارتباط شعب اللجان الطبية في الصحة المدرسية بدائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي من الناحية الفنية.
16 – تشكل لجان طبية دائمية خاصة بالصحة المدرسية بالمحافظات وحسب متطلبات حاجة المحافظة وتمنح هذه اللجنة صلاحيات : –
أ – اللجنة الطبية الخاصة بوزارة التربية.
ب – اللجنة الطبية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ج – اللجنة الطبية النفسية والعصبية الخاصة بفحص الطلاب.
د – اللجنة الطبية الدائمة لفحص الطلاب المشمولين بقانون التعليم الالزامي من المعوقين وبطيئي التعلم. وتتكون من ثلاث اطباء وعضو احتياط على ان يكون رئيس اللجنة هو مسؤول شعبة الخدمات الصحية الاساسية.
17 – يحال الطلبة المعوقون الذين يشكون العوق ( جميع الحالات المرضية ) من خريجي الدراسة المتوسطة الى اللجان الطبية المشكلة في دوائر الصحة في المحافظات وذلك لتشخيص العوق وتحديد فروع الدراسة المهنية التي تمكنهم من مواصلة الدراسة فيها.
18 – تتولى اللجان الطبية المشكلة في دوائر الصحة في المحافظات والمسؤولة عن تشخيص المعوقين المدنيين مسؤولية تشخيص معوقي الحرب وتحديد المحافظة عدا بغداد حيث تتولى هذه المهمة هيئة رعاية معوقي الحرب.
19 – تشكل لجان طبية خاصة بالمحافظات لفحص طالبي اجازات السوق والمرشحين للخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي للموظفين والعمال وحسب متطلبات حاجة المحافظة في حالة عدم كفاية اللجنة الطبية الدائمية للقيام بهذه المهمة بسبب الزخم والازدحام.
20 – تنظر اللجان الطبية الدائمية للعمال في الكرخ والرصافة بالاضافة الى الصلاحية المخولة للجان الطبية الدائمية في المحافظات فيما يخص النظر في قضايا العمال ( عجز وتقاعد العمال وتصديق الاجازات الطويلة الامد ) وشمول العمال بالفقرة /2 من المادة 47 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل والذي يخص : ( اذا كان مرض العامل من الامراض المستعصية أو الخبيثة التي يستغرق علاجها وقتا طويلا يجوز للجهة الطبية المشرفة على علاجه من المؤسسة أو المعتمدة من قبلها أن تقرر منحه اجازات مرضية لمدة اقصاها سنتان اذا قدرت امكانية شفائه خلال ذلك واذا لم يشف بعد انقضاء هذه المدة يعتبر عاجزا ).
21 – يمنح المدراء العامون للصحة في بغداد والمحافظات كافة ودائرة مدينة الطب ودائرة اليرموك الطبية صلاحية احالة العمال الى اللجان الطبية المختصة والمعتمدة لدى دوائر التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لبيان مدى صلاحيتهم للخدمة وتقدير درجة عجزهم ومتابعة اكتساب القرارات الصادرة بحقهم من قبلها الدرجة القطعية.
22 – يكون البت في فحص منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والموظفين الاداريين عدا العمال العاملين في جميع المؤسسات الصحية من صلاحية قسم اللجان الطبية في بغداد فقط لغرض بيان مدى صلاحيتهم للخدمة.
23 – تكون احالة منتسبي الهيئة العامة للخدمات الصحية من الموظفين والعمال الى اللجان الطبية من صلاحية رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية ونائب رئيس الهيئة.
24 – يكون احالة موظفي وعمال الهيئة العامة للخدمات الصحية الى اللجان الطبية لغرض منح الاجازة او العلاج من صلاحية المدراء العامين.
25 – يجب ذكر الاسم الثلاثي كاملا في حالة تقديم الطلبات الى اللجان وفي قراراتها.
26 – لا يجوز ان يحتوي قرار اللجنة الطبية على توصية بإحالة ذوي العلاقة الى وزير الصحة لشمولهم بالاستثناء من احكام نظام الجدارة البدنية رقم 15 لسنة 1963 استنادا لاحكام المادة التاسعة منه ويجب ان يتسم قرار اللجنة الطبية بالوضوح والابتعاد عن اسلوب تدوين العبارات البعيدة عن صلاحيات اللجنة واختصاصها.

المحتوى 2
اللجان الطبية الدائمية في القطر
أولا اللجنة الطبية الدائمية :
تشكل في بغداد وبقية المحافظات وعلى الشكل التالي :
1 – طبيب اختصاص بالجراحة العامة.
2 – طبيب اختصاص بالامراض الباطنية والقلبية.
3 – طبيب اختصاص بجراحة العظام والكسور.
4 – طيب اختصاص بأمراض الأنف والأذن والحنجرة.
5 – طبيب اختصاص بأمراض العيون.
6 – يضاف الى اللجنة عضوان احتياط.
صلاحياتها
1 – فحص الموظفين لبيان صلاحيتهم للخدمة من عدمه ( قضايا الاحالة على التقاعد لاسباب مرضية ).
2 – منح الاجازات المرضية للموظفين داخل القطر لمدة ( أقصاها 90 يوما ).
3 – تصديق الاجازات المرضية الصادرة عن المستشفيات الاهلية بحق الموظفين ومعززة بشهادات الدخول والخروج فقط وفقا للانظمة والتعليمات.
4 – فحص طالبي التجنس بالجنسية العراقية لبيان مدى لياقتهم البدنية وسلامتهم من الامراض السارية والمعدية.
5 – النظر في قضايا ابدال طبيعة العمل للموظف ولاسباب صحية.
6 – النظر بالقضايا التي تخص شمول الموظفين بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 392 في 16/3/1983. بالنسبة للامراض المستعصية وتخول هذه الصلاحية للجان الطبية الدائمية في بغداد والبصرة والموصل فقط وتكون اللجنة ملتزمة بما ورد نصا في جدول الامراض المستعصية.
7– تصديق التقارير الطبية الصادرة من خارج القطر بحق الموظفين والعمال والممنوحة بموجبها اجازات مرضية فقط.
8 – تأييد الاجازات المرضية الصادرة من طبابة الموظفين والاختصاصين في المستشفيات الرسمية والمؤسسات الصحية الرسمية والتي تزيد مدتها عشرة أيام.
9 – تخول اللجان الطبية في المحافظات عدا بغداد صلاحية النظر في قضايا عجز وتقاعد العمال / اضافة للموظفين وتصديق الاجازات المرضية الطويلة الامد فيما يخص العمال وفحص المرشحين للخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط للعمال والموظفين وفحص طالبي اجازات السوق.
10 – تكون احالة ذوي المهن الطبية الى اللجنة الطبية الدائمية لغرض الاحالة على التقاعد وتغيير طبيعة العمل من اختصاص مركز الوزارة فقط.
11 – يحدد في قرار اللجنة الطبية عند بيان صلاحية الخدمة ( الاحالة على التقاعد ) :
أ – نتج ذلك اثناء الخدمة أم لا.
ب – نتج ذلك من جراء الخدمة أم لا.
12 – يخول المدراء العامون في المحافظات صلاحية تشكيل لجان طبية دائمية في الاقضية الكبيرة عند توفر الامكانيات ووفق مقتضيات المصلحة العامة.
13 – تكون الاحالة اليها من قبل الدوائر الرسمية مباشرة أو من قبل دائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي على أن تحتوي الاستمارة المرضية توصية طبيب الموظفين على تشخيص المرض وبيان الغرض من الاحالة وتوصية دائرته بذلك تطبيقا للفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966.
يكون اجتماع اللجنة الطبية الدائمية في بغداد في مقر قسم اللجان الطبية يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع وحسب الحاجة.
يكون اجتماع اللجان الطبية الدائمية في المحافظات حسب مقتضيات الحاجة وبتقدير مدير عام الصحة في المحافظة.
ثانيا : اللجنة الطبية الخاصة بالسفر خارج القطر للعلاج على النفقة الخاصة تشكل في بغداد فقط وعلى الشكل التالي :
1 – طبيب اختصاص بجراحة القلب والأوعية الدموية.
2 – طبيب اختصاص بجراحة العظام والكسور.
3 – طبيب اختصاص بالجراحة العامة.
4 – طبيب اختصاص بالامراض الباطنية والقلبية.
5 – طبيب اختصاص بأمراض العيون.
6 – طبيب اختصاص بجراحة الجملة العصبية.
7 – طيب اختصاص بالأمراض النسائية والتوليد.
يضاف عضوان احتياط.
صلاحياتها
1 – النظر في الطلبات المقدمة اليها لغرض السفر للمعالجة خارج القطر على النفقة الخاصة.
2 – تحدد اللجنة بقرارها.
أ – تشخيص المرض وطبيعة العلاج المقترح.
ب – مدة السفر.
ج – مكان المعالجة.
د – الحاجة الى مرافق أو بدونه.
3 – تزويد الجهات المختصة بصورة من قراراتها في حالة الموافقة على الطلبات المعروضة عليها بغية تسهيل التنفيذ.
4– تحال الطلبات اليها عن طريق وزارة الصحة / القسم الخاص / ورئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية ودائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي فقط.

المحتوى 3
5 – يكون اجتماع اللجنة في قسم اللجان الطبية يوم السبت من كل اسبوع.
6 – يجوز الاعتراض والطعن على قرارات اللجنة المذكورة لدى اللجنة الطبية الاستئنافية عن طريق وزارة الصحة / القسم الخاص والهيئة العامة للخدمات الصحية / دائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي مباشرة وخلال المدة المقررة قانونا وهي شهر واحد من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة الطبية. على اللجنة الاستئنافية في حالة الموافقة على السفر تحديد طبيعة المرض وطبيعة العلاج المقترح ومدة السفر ومكان المعالجة والحاجة الى مرافق من عدمه وتثبيت ذلك في قراراتها.
7 – تكون احالة ذوي المهن الطبية المستمرين بالخدمة من اختصاص مركز الوزارة فقط.
وتحال معاملات المشمولين الى مركز الوزارة حسب تسلسل المراجع الرسمية لابداء الرأي بها وتدقيقها قبل رفعها.
8 – تكون احالة الاطباء المتقاعدين الى اللجنة الطبية الخاصة بالسفر الى خارج القطر للمعالجة على النفقة الخاصة من صلاحيات رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية.
9 – تعالج كافة الامراض النفسية والعقلية داخل القطر نظرا لطبيعة هذه الامراض وكون اللغة والمحيط والبيئة جزء مهم من العلاج وتعالج خارج القطر الحالات النفسية والعقلية التي تحتاج الى فحوصات ومعالجات متطورة غير متوفرة بالقطر حاليا.
10 – تنسب احالة كافة التقارير التي ترد من خارج القطر والمصدقة من قبل السفارة العراقية في بلد المعالجة والتي تؤيد استمرار المرضى للمعالجة والذين سبق وحصلت موافقة الرئاسة على سفرهم للعلاج على نفقتهم الخاصة من قبل البنك المركزي العراقي الى ديوان الرئاسة للبت بموضوع تحديد معالجتهم قبل النظر في امر تحويل أي مبالغ لهم أما بالنسبة للمرضى الذين وافقت اللجنة الطبية الخاصة بالسفر على النفقة الخاصة والخاصة بوزارة الصحة على سفرهم وممن تجاوزوا الفترة المقررة للعلاج فتحال تقاريرهم الطبية الى نفس اللجنة للنظر في أمر تمديد معالجتهم قبل تحويل المبالغ لهم.
ضوابط خاصة للجنة الخاصة بالسفر خارج القطر
( المعالجة على النفقة الخاصة )
فيما يختص مرض القلب والاوعية الدموية :
1 – امراض وأورام الرئتين كلها يمكن معالجتها داخل العراق ولا يمكن السماح لأحد بالسفر بسبب تلك الامراض.
2 – أمراض الاوعية الدموية المحيطة كلها يمكن تشخيصها ومعالجتها داخل القطر عدا الحالات النادرة جدا
3 – تبديل وتصنيع الصمامات في القلب يمكن اجراؤها داخل العراق وبكفاءة عالية في مستشفى مدينة الطب / شعبة جراحة القلب والصدر والاوعية الدموية وفي مستشفى ان النفيس وبذلك لا يسمح لمثل هؤلاء المرضى بالسفر الا في حالة احتياج المريض الى عملية ثانية بسبب اخفاق العملية الاولى التي اجريت للمريض خارج العراق.
4 – النقص الولادي في القلب وبأنواعه حيث يتم فحص المرضى الاطفال عادة بقسطرة القلب والتأكد من نوع المرض وحيث أن الغالبية العظمى منهم يمكن اجراء تداخل جراحي لهم داخل القطر فان قسما قليلا جدا منهم وبسبب تعقيدات خلقية كبيرة يرسل مثل هؤلاء الى بعض المراكز المتقدمة جدا في العالم ولا شك أن قسما لا يمكن اجراء تداخل جراحي لهم خارج القطر حيث لا يسمح لهم بالسفر.
5 – مرض عدم كفاءة الشرايين الاكليلية أو التاجية في القلب ويمكن تقسيم المرضى الى : –
أ – المرضى المصابون بذبحة صدرية أو جلطة سابقة وأمورهم الصحية مستقرة وبدون تعقيدات بعد أخذهم العلاجات اللازمة فاذا رغب مثل هؤلاء بالسفر خارج القطر للعلاج فتجرى لهم عملية تلوين للشرايين الاكليلية ويسمح للذين تثبت حاجتهم لاجراء تداخل جراحي بالسفر.
ب – المصابون بأمراض الذبحة الصدرية غير المستقرة والجلطة مع اختلاطات في عمل العضلة القلبية من صعوبة في السيطرة عليها مما يجعل القيام بتلوين الشرايين ممكن ان يوجب عملية جراحية مستعجلة ، ان مثل هؤلاء يسمح لهم بالسفر دون اجراء تلوين للشرايين.
ج – أما المرضى الذين سبق وان سافروا خارج العراق واجريت لهم عملية توصيل للشرايين القلبية فاذا راجع مثل هؤلاء للسفر فلا يسمح لهم الا عندما تكون هناك تغييرات جديدة ، كل على انفراد.
وقد يستوجب ذلك اجراء تلوين للشرايين للتأكد واقتراح أن يكون في مستشفى ابن البيطار.
ثالثا : لجنة تقدير العطل والعجز :
تشكل في بغداد والمحافظات وعلى النحو التالي :
1 – طبيب اختصاص بالجراحة العامة.
2 – طبيب اختصاص بالامراض الباطنية والقلبية.
3 – طبيب اختصاص بأمراض العيون.
4 – طيب اختصاص بأمراض الأنف والأذن والحنجرة.
5 – طبيب اختصاص بجراحة العظام والكسور.
6 – طبيب اختصاص بالتأهيل الطبي والعلاج الطبيعي ( خاص بلجنة بغداد فقط )
يضاف الى اللجنة عضوان احتياط.
صلاحياتها
1 – تقدير درجة العطل والعجز للحالات المرضية التي تردها من الدوائر الرسمية ذات العلاقة.
2 – تحديد الاصابة المرضية فما اذا كانت أثناء الواجب أو من جرائه على ان تزود هذه اللجنة بكافة الاوراق التحقيقية اللازمة وفق الانظمة المعمول بها.
3 – تكون قرارات اللجنة أعلاه سرية وترسل بالبريد ولا يبلغ المواطن بنتيجة الفحص ويزود بتاريخ القرار فقط.
رابعا : اللجنة الطبية الخاصة لفحص المعوقين :
تشكل في بغداد وتجتمع كل يوم ثلاثاء في مقر قسم اللجان الطبية وتتألف من الاختصاصات التالية : –
1 – طبيب اختصاص بالامراض النفسية والعصبية.
2 – طبيب اختصاص بجراحة العظام والكسور
3 – طبيب اختصاص بجراحة الجملة العصبية.
4 – طيب اختصاص بالتأهيل الطبي والعلاج الطبيعي.
5 – طبيب اختصاص بأمراض العيون.
يضاف الى اللجنة عضوان احتياط.
تكون الاحالة اليها من قبل :
آ – ديوان الرئاسة.
ب – القيادة العامة للجيش الشعبي فيما يخص منتسبي الجيش الشعبي وألوية المهمات الخاصة.
ج – دائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي لبقية المواطنين.
صلاحياتها
النظر في فحص المعوقين من قاتلي الجيش الشعبي على قرارات لجنة فحص المعوقين لغرض بيان مدى استحقاقهم لسيارة محورة عن طريق وزارة الصحة والتي تقوم بدورها بإحالة الطلب الى اللجنة الطبية الاستئنافية في دائرة اليرموك الطبية ليكون القرار بحقهم قطعيا ولا يجوز الطعن فيه وذلك تطبيقاً لنص الفقرة (ب) من ثانيا من المادة 94 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 وعلى اللجنة الاستئنافية في حالة اصدار القرار تزويد نسخة منه الى مركز تشخيص العوق وكذلك نسخة الى مديرية مرور المحافظة التي يسكن فيها المقاتل.

المحتوى 4
خامسا : اللجنة الطبية النفسية والعصبية الدائمة
تشكل اللجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بالامراض النفسية والعصبية ويكون من بينهم رئيس اللجنة اضافة الى عضو احتياط.
تكون الاحالة اليها من قبل الدوائر الرسمية مباشرة بعد عرض المريض على طبيب اختصاصي بالامراض النفسية والعصبية من العاملين في المؤسسات الرسمية حيث يجب أن تحتوي الاحالة على توصية طبيب الموظفين على تشخيص المريض وبيان الغرض من الاحالة وتقارير طبية أخرى ان وجدت وتوصية دائرته بذلك تطبيقا للفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966.
تعقد اللجنة اجتماعا يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع في العيادة النفسية الاستشارية لا يجوز احالة المريض على اللجان النفسية الا بعد مرور ستة أشهر أو اذا استجد ما يستوجب الاحالة.
لا يجوز احالة المعوقين عقليا المعينين بقانون الرعاية الاجتماعية الا اذا استجدت أعراض وأسباب جديدة.
سادسا : اللجنة الطبية النفسية العدلية في مستشفى الرشاد
تتكون من خمسة أطباء اختصاصين بالامراض النفسية والعصبية تعقد اجتماعها يومي السبت والثلاثاء من كل اسبوع في مستشفى الرشاد.
صلاحياتها
النظر في قضايا المتهمين المحالين اليها من الجهات المعنية فيما يخص المسؤولية الجنائية والدفاع عن النفس وغيرها.
اللجان الطبية الخاصة بالصحة المدرسية
سابعا : اللجنة الطبية الخاصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
1 – تتكون من ثلاثة أطباء يكون بينهم رئيسا وطبيب احتياط من الصحة المدرسية.
2 – تجتمع في طبابة الصحة المدرسية.
3 – ترتبط اداريا بدائرة صحة محافظة بغداد وفنيا بدائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي.
وتشكل أيضا في المحافظات التي يتواجد فيها جامعة أو معهد وترتبط فنيا بدائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي واداريا بدائرة الصحة في المحافظة.
صلاحياتها
1 – فحص طلبة البعثات والزمالات والموفدين دراسيا خارج العراق لكافة الوزارات.
2 – فحص المقبولين في الدراسات العليا داخل العراق وخارجه.
3 – تغيير طبيعة العمل لمنتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4 – الاحالة الى اللجان الطبية الاخرى في وزارة الصحة / اللجنة الطبية الدائمية اللجنة الطبية النفسية والعصبية الدائمة / اللجنة الطبية لتقدير العطل والعجز.
5 – النظر في منح الاجازات المرضية داخل القطر لمدة أقصاها 60 يوما.
6 – النظر في تأجيل امتحانات الفصلي وامتحانات نصف السنة والنهائية للطلاب.
7 – النظر في منع المصابين بالامراض الانتقالية من الدوام بموجب التعليمات.
8 – تشكيل لجان طبية فرعية لفحص طلاب المدارس الاعدادية المرشحين للقبول في الكليات والمعاهد في بداية السنة الدراسية.
9 – النظر في نقل الطلاب من كلية الى أخرى أو من معهد الى آخر لاسباب مرضية.
10 – النظر في نقل الطلاب من جامعة الى أخرى لاسباب مرضية داخل محافظة بغداد فقط. أما بالنسبة للمحافظات الاخرى فتكون اللجنة الطبية الدائمة في المحافظة هي المسؤولة على أن يكون طبيب الصحة المدرسية عضوا اضافيا فيها.
11 – النظر في تأييد شهادة الدخول والخروج من المستشفيات الاهلية بعد تصديقها من قبل نقابة الاطباء.
12 – تستثنى كليات الطب في الجامعات كافة من قرار تشكيل اللجنة الطبية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويشكل فيها لجان طبية خاصة لكل كلية طبية وتمنح هذه اللجان كافة الصلاحيات المخولة للجنة الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
13 – النظر في قضايا تغيير الفروع في الكليات والمعاهد بالنسبة لطلاب السنة الاولى ولا يجوز النظر في الطلب الا بعد مرور ثلاثة أشهر من الدوام.
14 – النظر في الاعفاء من دروس التربية الرياضية في الكليات والمعاهد لاسباب مرضية.
15 – النظر في تأجيل الدورات الاهلية والاعفاء من الاعمال المجهدة بالنسبة لهيئات التدريس.
16 – النظر في تأجيل السنة الدراسية للطلاب في الكليات والمعاهد واعتبارها سنة عدم رسوب لاسباب مرضية.
ثامنا : اللجنة الطبية الخاصة بوزارة التربية
تشكل اللجنة الطبية من ثلاثة أطباء وطبيب احتياط من الصحة المدرسية.
صلاحياتها
1 – النظر في تغيير طبيعة العمل لمنتسبي وزارة التربية لاسباب مرضية.
2 – النظر في منح الاجازات المرضية داخل القطر لمدة اقصاها 60 يوما.
3 – النظر في منع المصابين بالامراض الانتقالية عن الدوام لمدة معينة بموجب التعليمات.
4 – تأجيل الدورات الاهلية والاعفاء من الاعمال المجهدة بالنسبة للهيئة التعليمية.
5 – الاعفاء من مراقبة الامتحانات الوزارية العامة لاسباب مرضية.
6 – النظر في اعفاء المدرسين والمعلمين عن مراقبة الساحة لاسباب مرضية والسماح لهم بالجلوس اثناء التدريس.
7 – النظر في ابداء الرأي والتوجيه حول نقل المدرسين والمعلمين الى مدرسة قريبة من سكناهم لاسباب مرضية ضمن محافظة بغداد فقط.
8 – تأييد شهادة الدخول والخروج من المستشفيات الاهلية الممنوحة للمدرسين والمعلمين والطلاب بعد تصديقها من نقابة الاطباء.
9 – النظر في تأجيل السنة الدراسية واعتبارها سنة عدم رسوب لاسباب مرضية لطلاب المدارس الاعدادية والمتوسطة.
10 – النظر في حالة الطلاب ضعاف البصر ومعاملتهم معاملة البصير.
11 – النظر في احالة منتسبي وزارة التربية الى اللجان الطبية الاخرى في وزارة الصحة اللجنة الطبية الدائمية / اللجنة الطبية النفسية والعصبية لتقدير العطل والعجز.
12 –الزمالات والايفادات ( الفحوص الطبية ) لمنتسبي وزارة التربية.

المحتوى 5
تاسعا : اللجنة الطبية الفنية الدائمة في بغداد والمحافظات الاخرى :
تجتمع في مقر وحدة اللجان الطبية في المركز الصحي للصحة المدرسية وتشكل على الوجه التالي :
1 – طبيبة الصحة المدرسية.
2 – طبيب اختصاصي بالصحة النفسية والعصبية.
3 – طبيب اختصاصي في الأنف ولأذن والحنجرة.
4 – طبيب اختصاصي في امراض العيون.
5 – ممثل التربية الخاصة بالمحافظة ( يرشح من قبل وزير التربية )
6 – باحثة اجتماعية تقوم بسكرتارية اللجنة.
صلاحياتها
1 – النظر في فحص الطلاب المشمولين بقانون التعليم الالزامي من المعوقين وبطيئي التعلم.
2 – احالة المعوقين الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
3 – احالة بطيء التعلم من الاطفال الى صفوف التربية الخاصة في وزارة التربية.
عاشرا : اللجنة الطبية النفسية الخاصة بفحص الطلاب
تتألف من ثلاثة أطباء اختصاصين بالامراض النفسية والعصبية ويضاف اليها عضو احتياط.
يكون اجتماعها في مركز الصحة المدرسية المركزي في بغداد / باب المعظم اسبوعيا.
صلاحياتها
1 – تأجيل السنة الدراسية واعتبارها سنة عدم رسوب.
2 – النظر في موضوع نقل الطالب من فرع الى آخر على أن يكون قد مضى شهر على الاقل من بداية دوامه للسنة الدراسية.
3 – النقل من محافظة الى اخرى.
يكون تشكيلها في بغداد والمحافظات التي يتوفر فيها عدد كاف من الاطباء الاختصاصيين بالامراض النفسية والعصبية.
أحد عشر : وحدة اللجان الطبية في الكرخ
ترتبط اداريا في مستشفى ابن الهيثم وفنيا بدائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي.
صلا حياتها
1– فحص المرشحين الى الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
2 – فحص طالبي اجازة السوق وتجديدها.
3 – تنظر في قضايا عجز وتقاعد العمال وتصديق الاجازات المرضية للعمال الطويلة الامد.
4 – تتكون هذه الشعبة من لجنتين :
أ – لجنة طبية تنظر في فحص المرشحين للخدمة من قبل دوائر القطاع الاشتراكي والمختلط ، كما تنظر بفحص طالبي اجازات السوق وتتكون من ثلاثة أعضاء وعضو احتياط وتجتمع ( 3 ) أيام في الاسبوع.
ب – لجنة طبية لتقدير العجز وتقاعد العمال وتصديق الاجازات المرضية الطويلة الامد وتتكون من أربعة أعضاء وتجتمع يومين في الاسبوع.
اثني عشر : اللجنة الطبية الخاصة بالعجز والتقاعد للعمال في الرصافة.
1 – تتكون من رئيس وعضوين.
2 – تجتمع في مستشفى الكندي العام.
3 – ترتبط اداريا في مستشفى الكندي وفنيا بدائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي.
صلاحياتها
1 – النظر في قضايا الفحص لغرض التعيين.
2 – تنظر في قضايا العجز والتقاعد للعمال فقط.
3 – تصديق الاجازات المرضية للعمال الطويلة الامد.
يكون اجتماعها اثناء الدوام الرسمي.
ثالثة عشر : اللجان الطبية الخاصة بالنظر في فحص المرشحين الى الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي للعمال والموظفين وفحص طالبي اجازات السوق.
1 – لجنة طبية خاصة في مستشفى النعمان.
2 – لجنة طبية خاصة في مستشفى الكرامة.
3 – لجنة طبية خاصة في مستشفى النور.
4 – لجنة طبية خاصة في مستشفى صدام.
5 – لجنة طبية خاصة في مستشفى الكاظمية.
6 – تتكون كل لجنة من رئيس وعضوين.
7 – تجتمع ثلاثة أيام في الاسبوع حسب الحاجة ويكون الاجتماع اثناء الدوام الرسمي.
8 – تكون تابعة اداريا لنفس المستشفى الموجود فيه. وفنيا الى دائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي.
أربعة عشر : اللجنة الطبية الخاصة لفحص مرضى التدرن
تشكل في بغداد والمحافظات لجان لفحص مرضى التدرن وتجتمع اللجنة مرة واحدة في الاسبوع ويخول مدير عام دائرة الصحة في المحافظة صلاحية الموافقة على انعقاد اللجنة اكثر من مرة في الاسبوع وحسب مقتضيات المصلحة العامة.
أ – تشكل كل لجنة في المحافظات من : –
1 – طبيب الامراض الصدرية والتدرن – رئيسا
2 – طبيب الامراض الباطنية.
3 – طبيب الاشعة.
وتكون صلاحياتها
1 – النظر في موضوع منح الاجازات المرضية على أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
2 – الاعادة للعمل.
3 – التوصية بتأجيل الدراسة.
وتجتمع مرة واحدة في الاسبوع ويخول مدير عام صحة المحافظة عقدها أكثر من مرة اسبوعيا وحسب مقتضيات المصلحة العامة.
ب – تتكون لجنة فحص مرضى التدرن في بغداد من ثلاثة أطباء اختصاصيين في الامراض وثلاثة أطباء احتياط.
ويكون مقرها في معهد مكافحة التدرن في بغداد وتجتمع مرتين في الاسبوع وتكون هذه اللجنة بمثابة لجنة استشارية فنية لجميع لجان فحص مرضى التدرن في المحافظات.

المحتوى 6
خامس عشر : اللجان الطبية الاستئنافية في القطر
أولا : اللجنة الطبية الاستئنافية
وتشكل كما يلي : –
1 – طبيب اختصاص بالجراحة العامة.
2 – طبيب اختصاصي بامراض الباطنية والقلبية.
3 – طبيب اختصاصي في جراحة العظام والكسور.
4 – طبيب اختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة.
5 – طبيب اختصاصي بامراض النسائية والتوليد.
6 – طبيب اختصاصي بأمراض العيون.
يضاف الى اللجنة عضوان احتياطيان يكون مكان اجتماعها في دائرة اليرموك الطبية يوم الخميس من كل اسبوع.
صلاحياتها
1 – النظر في الاعتراضات المقدمة من قبل دوائر الدولة أو مراجع ذوي العلاقة على قرارات اللجان الطبية الخاصة والدائمة والواردة في المادة 94 الفقرة أولا من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 من قبل الجهة التي لا توافق على قرار اللجنة الطبية الدائمية مباشرة ( الموظفين – العمال – ودوائر الضمان ).
2 – البت في التقارير الطبية الممنوحة من خارج القطر والخاصة بموضوع الموفدين بإجازات دراسية او المتمتعين بالزمالات والبعثات فيما يخص الاعفاء من مواصلة الدراسة أو عدم احتساب العام الدراسي سنة رسوب.
3 – تكون الاحالة اليها عن طريق وزير الصحة أو وكيل الوزارة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية والمدير العام لدائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي ومن يخوله ومن الامين العام لادارة الشؤون الاجتماعية فيما يخص منطقة الحكم الذاتي ومدير عام دائرة صحة نينوى فيما يخص المحافظات الشمالية ومدير عام صحة محافظة البصرة فيما يخص المحافظات الجنوبية.
4 – تنظر اللجان الطبية الاستئنافية في منطقة الحكم الذاتي / اربيل وفي محافظة نينوى والبصرة في القضايا المحالة اليها فيما يخص العمال اضافة الى الموظفين.
5 – تعقد اللجان الاستئنافية في المحافظات اجتماعا اسبوعيا للنظر في قضايا العمال.
6 – يثبت في طلب الاعتراض تاريخ التبلغ الرسمي بقرار اللجنة الطبية الدائمة.
7 – تكون قرارات اللجان الطبية الاستئنافية قطعية وواجبة التنفيذ.
8 – للجان الطبية الاستئنافية عند النظر في قضايا العمال الاستئناس برأي الاختصاصين بالمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومن يمثلها في حالات الضرورة.
الاختصاص المكاني للجان الطبية الاستئنافية
1 – اللجنة الطبية الاستئنافية في بغداد – ويشمل اختصاصها النظر في القضايا المحالة من محافظات ( بغداد / واسط / الانبار / ديالى / النجف / كربلاء / بابل / القادسية )
2 – – اللجنة الطبية الاستئنافية في منطقة الحكم الذاتي / اربيل ويشمل اختصاصها النظر في القضايا المحالة من محافظات (اربيل / دهوك / السليمانية )

3 – – اللجنة الطبية الاستئنافية في نينوى ويشمل اختصاصها النظر في القضايا المحالة اليها من محافظات ( نينوى / صلاح الدين / التأميم )
4 – اللجنة الطبية الاستئنافية في البصرة ويشمل اختصاصها النظر في القضايا المحالة اليها من محافظات ( البصرة / ميسان / ذي قار / المثنى ).
ثانيا : اللجنة الطبية الاستئنافية الخاصة بالعمال في بغداد
وتشمل صلاحياتها المحافظات التالية / بغداد / واسط / الانبار / ديالى / النجف / كربلاء / بابل / القادسية.
1 – وتتكون اللجنة أعلاه من الاختصاصات التالية : –
1 – طبيب اختصاص بالامراض الباطنية والقلبية.
2 – طبيب اختصاص بأمراض العيون.
3 – طبيب اختصاص بأمراض جراحة العظام والكسور.
4 – طبيب اختصاص بأمراض الأنف والأذن والحنجرة.
5 – طبيب اختصاص بالطب المهني.
ويضاف الى اللجنة طبيبان احتياطان.
أ – تعقد اللجنة الاستئنافية الخاصة بالعمال في بغداد جلساتها في مبنى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ويكون اجتماعها يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع وحسب الحاجة.
ب – يجوز للجنة الاستئنافية الاستئناس برأي الاختصاصين بالمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
ج – يكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا وواجب التنفيذ.
د – لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات اللجان الطبية الدائمية للعمال امام اللجان الطبية الاستئنافية للعمال هـ – يجب ان يثبت في طلب الاعتراض تاريخ التبليغ الرسمي بقرار اللجنة الطبية الدائمة للعمال.
ثالثا : اللجنة الطبية الاستئنافية العصبية والنفسية
تتألف من أربعة اختصاصين بالامراض النفسية والعصبية ويكون من بينهم رئيس للجنة ويضاف لها عضو احتياط.
تجتمع اللجنة في مستشفى ابن رشد في بغداد في يوم الاثنين من كل اسبوع.
صلاحياتها
النظر في الاعتراضات على قرارات اللجان الطبية النفسية بشأن تقدير الحالات النفسية والعقلية من قبل الجهة الرسمية التي ارسلت المريض نفسه بواسطة نفس الجهة التي ارسلته وعن طريق دائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي.
سادس عشر : تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

أضف تعليقك