قانون التعديل الثاني لقانون مجلس البحث العلمي رقم (172) لسنة 1980

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مجلس البحث العلمي رقم (172) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-05-20 00:00:00

مادة 1
يستحدث مركز يسمى ( مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية ) يرتبط بمجلس البحث العلمي.

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى اخر البند ثانيا من المادة الثالثة من قانون مجلس البحث العلمي رقم (172) لسنة 1980 وتكون الفقرة (9) لها.
9 – مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية.

مادة 3
يصدر نظام خاص للمركز المذكور.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لاهمية تطوير الاستخدامات السليمة للهندسة الوراثية والتقنية الحياتية ، والانتفاع من امكاناتها في مجالات التنمية في القطر ولمواكبة التطورات العلمية في هذا المجال ، أصبح من الضروري استحداث مركز بحوث متخصص يسعى الى القيام بالبحوث والدراسات الاساسية والتطبيقية المتعلقة بالهندسة الوراثية والتقنية وحفظ السلالات من أجل حل المشاكل الصحية والصناعية والزراعية.
فقد شرع هذا القانون

أضف تعليقك