قانون التعديل الثالث لقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-05-20 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة (41) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة (41) :
أولا – لا يجوز للقطاعين المختلط والخاص استيراد أو انتاج المواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة للاغراض الطبية أو الصناعية أو الزراعية وكذلك الاصباغ أو مواد التجميل أو مكافحة الحشرات الا بعد ان تزود الجهة المنتجة أو المستوردة الجهة المختصة في الوزارة بشرح كاف عن الاعراض المرضية للتسمم نتيجة تناول هذه المواد خطأ ، أو التعرض لها وطرق معالجتها وتستحصل موافقتها.
ثانيا – على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المنتجة أو المستوردة للمواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة للاغراض الطبية أو الصناعية أو الزراعية وكذلك الاصباغ ، أو مواد التجميل أو مكافحة الحشرات تزويد الجهة المختصة في الوزارة بشرح كاف عن مركبات تلك المواد والاعراض المرضية الناتجة عن التسمم بها وطرق معالجتها قبل تداولها.

مادة 2
تلغى المادة (42) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة (42) :
أولا – لا يجوز استيراد أو انتاج أو بيع المواد المذكورة في الفقرة ( أولا ) من المادة (41) من هذا القانون الا بعد الحصول على اجازة بذلك من الوزارة طبقا للتعليمات التي تصدرها لهذا الغرض.
ثانيا – للجهة الصحية المختصة حق الرقابة على المواد المذكورة في الفقرتين (أولا) و (ثانيا) من المادة (41) طبقا للتعليمات التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض تمكين دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المنتجة أو المستوردة للمواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة للاغراض المختلفة من تأمين احتياجاتها لتلك المواد دون استحصال اجازة مسبقة من وزارة الصحة وتخويل الجهة الصحية المختصة بفرض رقابتها على تلك المواد قبل تداولها.
شرع هذا القانون.