قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رقم (52) لسنة 1986

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رقم (52) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رقم (52) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-05-20 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في بغداد بتاريخ 25/4/1986.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في المجالات الاقتصادية والفنية والتجارية ، فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في بغداد بتاريخ 25/4/1986.
ولأجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ ، فقد شرع هذا القانون.