قانون تعديل اتفاقية العمل الدولية رقم 106 الخاصة بالراحة الاسبوعية في التجارة والمكاتب لعام 1957

      التعليقات على قانون تعديل اتفاقية العمل الدولية رقم 106 الخاصة بالراحة الاسبوعية في التجارة والمكاتب لعام 1957 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل اتفاقية العمل الدولية رقم 106 الخاصة بالراحة الاسبوعية في التجارة والمكاتب لعام 1957
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-16 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم 106 الخاصة بالراحة الاسبوعية في التجارة والمكاتب المصادق عليها من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم العشـريـن مـن شـهر ذي القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم السـادس عشـر من شــهر أيار ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 354 في 28-5-1960

اتفاقية
المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية
المنعقد بجنيف في دورته الأربعين في الخامس من حزيران / 1957 بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي .
بما أنه اعتزم الأخذ بمقترحات معينة خاصة بالراحة الاسبوعية في التجارة والمكاتب وهي التي تؤلف البند الخامس من جدول أعمال الدورة .
وبما أنه قرر أن تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية فقد وافق في السادس والعشرين من حزيران سنة 1957 على الاتفاقية التالي نصها والتي يطلق عليها (اتفاقية الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب لعام 1957 )
مادة (1)
تعطي احكام هذه الاتفاقية قوة التنفيذ بالتشريع الوطني وذلك فيما عدا ما يكون منها نافذاً بوساطة الأدوات العامة لتحديد الأجور أو الاتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم أو بأية طريقة أخرى تكون ملائمة بهما هو متبع في الدولة وظروفها القومية.
مادة (2)
تسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع الاشخاص – بما في ذلك المتدربين – المستخدمين في المؤسسات أو الهيئات أو المصالح الادارية التالية عامة أو خاصة.
أ- المؤسسات التجارية .
ب- المؤسسات أو الهيئات أو المصالح الادارية التي يكون الأشخاص المستخدمين فيها قائمين غالباً بعمل مكتبي بما في ذلك مكاتب الأشخاص المشتغلين بالمهن الحرّة .
ج- طالما كان الأشخاص المعنيون غير مستخدمين في المؤسسات كالمشار اليها في المادة (3) وليسوا بخاضعين لا بقوانين وطنية أو ترتيبات أخرى خاصة بالراحة الأسبوعية في الصناعة أو المناجم أو النقل أو الزراعة .
أولاً – الفروع التجارية لأية مؤسسات أخرى .
ثانياً – فروع أية مؤسسات أخرى إذا كان الأشخاص العاملون فيها قائمين بصفة رئيسية بعمل مكتبي .
ثالثاً – المؤسسات التجارية والصناعية المختلطة .
مادة (3)
1- تسري أيضاً أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المستخدمين في مثل المؤسسات التالي بيانها مما قد يحدده العضو المصدق على الاتفاقية في تصريح موافق لتصديقه .
أ- المؤسسات والهيئات والمصالح الادارية التي تقدم خدمات شخصية .
ب- إدارات البريد والمواصلات السلكية .
ج- المؤسسات الصحفية .
د- المسارح وأماكن اللهو العامة .
2- يجوز لأي عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يبعث فيما بعد الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بتصريح يقبل به التزامات هذه الاتفاقية بالمؤسسات المشار اليها في البند السابق التي لم تحدد من قبل تصريح سابق .
3- على كل عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يبين في تقاريره السنوية التي يعدها طبقاً للمادة (23) من دستور هيئة العمل الدولية مدى ما نفذ فعلاً أو ما يعتزم تنفيذه من أحكام الاتفاقية فيما يختصّ بمثل تلك المؤسسات المشار اليها في البند الأول من هذه المادة والتي لا يتناولها التصريح الصادر طبقاً لأحكام البندين (1 و 2) من هذه المادة وأن يبين مدى ما يكون قد حققه من تقد نحو تطبيق الاتفاقية تدريجيا على مثل هذه المؤسسات .
مادة (4)
1- حيثما تقضي الضرورة يجب اتخاذ ترتيبات لتحديد الخط الفاصل بين المؤسسات التي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية وبين المؤسسات الأخرى .
2- في أية حالة يشك فيها في سريان هذه الاتفاقية على مؤسسة ما أو هيئة ما أو مصلحة ادارية ما يسري هذا الأمر إما بالسلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال المعنية إن وجدت إما بأية طريقة أخرى تكون متمشية مع التشريع الوطني والعرف .
مادة (5)
يجوز للسلطة المختصة أو الادارة المعنية في كل بلد أن تتخذ التدابير لاستثناء ما يلي من أحكام هذه الاتفاقية :
أ- المؤسسات التي لا يعمل فيها سوى أفراد أسر أصحاب العمل ممن لا يكونون ولا يمكن اعتبارهم مأجورين .
ب- الأشخاص الشاغلون لمناصب عليا للإدارة .
مادة (6)
1- لكل الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام هذه الاتفاقية وما لم ينص على غير ذلك في المواد التالية الحق في فترة راحة أسبوعية مستمرة لا تقل عن (24) ساعة خلال كل مدة تتألف من سبعة أيام .
2- يجب أن تعطى مرة الراحة الاسبوعية حيثما أمكن ذلك لجميع الأشخاص المقيمين في كل مؤسسة في وقت واحد .
3- يجب أن توافق فترة الراحة الاسبوعية حيثما أمكن ذلك اليوم المتعارف عليه كراحة أسبوعية بحكم التقاليد أو العادات القائمة في البلد أو المنظمة .
4- يجب في حدود المستطاع احترام تقاليد وعادات الأقليات الدينية .
مادة (7)
1- حيثما يكون من شأن طبيعة العمل أو الخدمة اللذين تؤديهما المؤسسة أو حجم السكان المخدومين أو عدد الأشخاص المستخدمين مما يجعل من المتعذر تطبيق المادة (6) يجوز للسلطة المختصة أو الادارة المعنية في كل بلد اتخاذ تدابير خاصة للراحة الأسبوعية تكون مناسبة لفئات معينة من الأشخاص أو لفئات معينة من المؤسسات تتناولها هذه الاتفاقية مع أخذ جميع الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار .
2- يجب أن يكو لجميع الأشخاص الذين تطبق عليهم مثل هذه التدابير الخاصة بالنسبة لكل مدة تتألف من سبعة أيام الحقّ في راحة تعادل في مجموعها الفترة المنصوص عليها في المادة (6) .
3- تطبق أحكام المادة (6) على الأشخاص المستخدمين في فروع بعض المنشآت الخاضعة لتدابير خاصة إذا كانت هذه الفروع مستقلة وتسري عليها بسبب وضعها هذا أحكام المادة سالفة الذكر .
4- بالنسبة لأية تدابير تتخذ تطبيقاً لأحكام البنود (1 و 2 و 3) من هذه المادة يجب أن يكون اتخاذها بالتشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال المعنية إن وجدت .
مادة (8)
1- يجوز الاعفاء المؤقت من تطبيق أحكام المادتين (6 و 7) إعفاء كلياً أم جزئياً (بما في ذلك وقف العمل بفترة الراحة أو خفضها) بوساطة السلطة المختصة في كل دولة أو بأية طريقة تعتمدها هذه السلطة وتكون متمشية مع أحكام التشريع الوطني والعرف وذلك :
أ- في حالة الحوادث التي وقعت فعلاً أو وهي وشيكة الوقوع والقوة القاهرة والعمل الطارئ بالنسبة للمباني أو الأجهزة وذلك في حدود ما تقضى به الضرورة لتلافي ما يؤثر جدياً في العمل العادي للمؤسسة .
ب- في حالة الضغط غير العادي في العمل الناشئ عن ظروف خاصة لا يستطيع صاحب العمل ازاءها أن يلجأ عادة الى وسائل أخرى .
ج- لمنع خسارة مواد قابلة للتلف .
2- يجب التشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الذين يخصهم الأمر ان وجدت فيما يختصّ بتحديد الظروف التي يجوز أن تمنح إزاءها إعفاءات مؤقتة طبقاً لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من البند السابق .
3- في حالة ما تمنح الاعفاءات مؤقتة طبقاً لأحكام هذه المادة يجب تعويض الأشخاص الذين يخصهم الأمر براحة تعادل
على الأقلّ الفترة المنصوص عليها في المادة (6) .
مادة (9)
بقدر ما تكون الأجور منظمة بوساطة التشريع أو خاضعة لإشراف السلطات الادارية ، لا يجوز خفض دخل الأفراد الذين تتناولهم هذه الاتفاقية نتيجة لتطبيق التدابير المتخذة وفقاً لأحكامها .
مادة (10)
1- تتخذ التدابير المناسبة لضمان حسن تطبيق التشريع الخاص بالراحة الاسبوعية وذلك بوساطة تفتيش مناسب أو ما يقابله .
2- يجب اتخاذ التدابير الضرورية في صورة عقوبات لضمان تنفيذ أحكامها بقدر ما يكون ملائماً الطريقة التي تنفذ بها أحكام هذه الاتفاقية .
مادة (11)
على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يضمن تقاريره السنوية طبقاً لنصّ المادة (22) من دستور هيئة العمل الدولية :
أ- قوائم بفئات الأشخاص وبأنواع المؤسسات الخاضعة لنظام خاص للراحة الاسبوعية طبقاً لأحكام المادة (7) .
ب- بياناً خاصاً بالظروف التي منحت فيها اعفاءات مؤقتة طبقاً لأحكام المادة (8) .
مادة (12)
ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يمس العمل بقانون أو حكم أو عرف أو اتفاقية جماعية تكفل للعمال المعنيين شروطاً أسخى من تلك التي تكفلها لهم هذه الاتفاقية .
مادة (13)
يجوز وقف العمل بهذه الاتفاقية في أية بلد بوساطة الحكومة وذلك في حالة الحرب أو الطوارئ الأخرى التي تشكل تهديداً للسلامة القومية .
مادة (14)
يجب أن تبلّغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
مادة (15)
1- هذه الاتفاقية تكون ملزمة فقط للأعضاء الذين تمّ تسجيل تصديقاتهم عليها .
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بانقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام .
3- وتسري – فيما بعد – بالنسبة لأي عضو بانقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تصديقه عليها .
مادة (16)
1- يجوز للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مصي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض إلاّ بعد مضي عام من تاريخ تسجيله .
2- كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يستعمل حقّ النقض المخول له بمقتضى هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء العشر سنوات المذكورة في البند السابق يظلّ مرتبطاً بالاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى وبعدئذٍ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة .
مادة (17)
1- على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يخطر جميع أعضاء هيئة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات ووثائق النقص التي يتلقاها من الأعضاء .
2- على المدير العام عندما يخطر أعضاء الهيئة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه أن يوجه نظر الأعضاء الى التاريخ الذي يبدأ فيه سريان الاتفاقية .
مادة (18)
على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة بجميع التفاصيل الخاصة بالتصديقات وبوثائق النقص التي سجلها طبقاً لنصوص المواد السابقة وذلك ليسجلها بدوره طبقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة .
مادة (19)
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في الأوقات التي يراها مناسبة بعرض تقرير عن تطبيق هذه الاتفاقية على المؤتمر العام كما يبحث مدى الرغبة في ادراج موضوع تعديلها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر .
مادة (20)
1- في حالة ما يقرّ المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلاً كلياً أو جزئياً وما لم تنصّ الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلـي فإن :
أ- تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون النقص المباشر لهذه الاتفاقية وذلك بغضّ النظر عن أحكام المادة (16) المبينة سابقاً وبشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ .
ب- اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ تصير هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق .
2- وعلى أية حال تظلّ هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .
مادة (21)
يعتبـر كـل مـن النصّـين الفرنسـي والانجليـزي لهـذه الاتفــاقيـة نصــاً رســميـاً .

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
لمــا كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية ملتزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة إذا كانت هذه الاتفاقيات لا تتعارض ومصلحتها وتتضمن الأسس الواردة في تشريعات العمل النافذة في العراق وحيث أن الاتفاقية رقم 106 لسنة 1957 الخاصة بالراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب أخذت الأسس الواردة في قانون العمل النافذ رقم (1) لسنة 1958 فيما يخصّ تنظيم الاستراحة الأسبوعية ونظراً الى أن المادة التاسعة عشرة من دستور المنظمة المذكورة ترتّب على الدول المشتركة بعضوية المنظمة اتخاذ الاجراءات اللاّزمة بصدد الاتفاقيات والتوصيات التي يقرّها المؤتمر المذكور في دوراته السنوية ونظراً الى أن الاتفاقية المذكورة لا ترتب على الجمهورية العراقية إلتزامات جديدة لذلك فقد ارتؤى إبرامها وعليه فقد أعدت هذه اللائحــة .