بيان تصحيح صادر من وزارة الصحة حول اجور التحليل في المختبرات الاهلية

      التعليقات على بيان تصحيح صادر من وزارة الصحة حول اجور التحليل في المختبرات الاهلية مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح صادر من وزارة الصحة حول اجور التحليل في المختبرات الاهلية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

تصحيح العبارات الواردة في التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1985 بشأن اجور التحاليل في المختبرات الاهلية والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية عدد (3085) في 17/2/1986 وتحل محلها العبارات المبينة ازاءها :
العبارة المطلوب تصحيحها العبارة المصححة
1 – صفحة 112 غلوكوز الدم كغلوكوز الدم
2 – صفحة 113 المستند الاسترالي بدون سعر 150555
3 – صفحة 115 الفحوص الخلوية سعرها 190555 150555
4 – صفحة 115 فحص بعد الجماع بدون سعر 150555
Post Coital

وزير الصحة