عنوان التشريع: بيان احداث اقسام بلدية في مناطق تلحق ببلدية كركوك
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 8784
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
بناء على ما ورد بقرار مجلس محافظة التأميم / العام المرقم ( 1 ) في 15/2/1986 وقرار مجلس بلدية كركوك المرقم ( 9 ) في 20/1/1986.
قررنا احداث اقسام بلدية في المناطق المدرجة اسماؤها ادناه تلحق ببلدية كركوك.
وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية
اسماء المناطق التي ستحدث فيها اقسام بلدية :
1 – منطقة حي الاندلس
2 – منطقة غرناطة وطريق بغداد
3 – منطقة العروبة والوحدة وتوابعها
4 – منطقة حي 30 تموز
رقم ( 4 ) لسنة 1986
استنادا الى الفقرة اولا من المادة 28 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والمادة الثانية عشرة من النظام الداخلي الموحد للجمعيات التعاونية الانتاجية ولعدم تمكن الجمعية الانتاجية الحرفية التعاونية للخياطة والحاجات المنزلية في محافظة ميسان المحدودة من الاستمرار في مزاولة نشاطها تقرر حل الجمعية وتصفيتها.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رجب سنة 1406 هجرية الموافق لليوم التاسع عشر من شهر آذار سنة 1986 ميلادية.
المدير العام للمديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية