عنوان التشريع: بيان حذف عبارة (بناية الشحن الجوي الجديدة في مطار بغداد الدولي) واحلال عبارة (تعيين بناية الشحن الجوي الجديدة في مطار صدام الدولي) محلها
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 قررنا ما يلي :
1 – تحذف عبارة ( بناية الشحن الجوي الجديدة في مطار بغداد الدولي ) الواردة في الفقرة ( 1) من البيان الكمركي رقم 25 لسنة 1985 ويحل محلها ( تعيين بناية الشحن الجوي الجديدة في مطار صدام الدولي ).
2 – ينفذ البيان اعلاه اعتبارا من تاريخ 16/12/1985.
وزير المالية