بيان حذف عبارة (بناية الشحن الجوي الجديدة في مطار بغداد الدولي) واحلال عبارة (تعيين بناية الشحن الجوي الجديدة في مطار صدام الدولي) محلها

      التعليقات على بيان حذف عبارة (بناية الشحن الجوي الجديدة في مطار بغداد الدولي) واحلال عبارة (تعيين بناية الشحن الجوي الجديدة في مطار صدام الدولي) محلها مغلقة

عنوان التشريع: بيان حذف عبارة (بناية الشحن الجوي الجديدة في مطار بغداد الدولي) واحلال عبارة (تعيين بناية الشحن الجوي الجديدة في مطار صدام الدولي) محلها
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 قررنا ما يلي :
1 – تحذف عبارة ( بناية الشحن الجوي الجديدة في مطار بغداد الدولي ) الواردة في الفقرة ( 1) من البيان الكمركي رقم 25 لسنة 1985 ويحل محلها ( تعيين بناية الشحن الجوي الجديدة في مطار صدام الدولي ).
2 – ينفذ البيان اعلاه اعتبارا من تاريخ 16/12/1985.

وزير المالية