تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي مجلس البحث العلمي

      التعليقات على تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي مجلس البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي مجلس البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (101) لسنة 1985 والصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1503 في 28/12/1985.
اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
يؤسس صندوق ضمان صحي يسمى ( صندوق الضمان الصحي لموظفي مجلس البحث العلمي ) لتوفير الخدمات الطبية للمنتفعين المسموح لهم الاشتراك في الصندوق.

مادة 2
أولا – يحق لكل موظف في مجلس البحث العلمي وافراد عائلته المسؤول عنهم شرعا الاشتراك في الصندوق ويعرفون فيما بعد ( بالمنتفعين ) ويقصد بعائلة الموظف لاغراض هذه التعليمات ، الزوجة او الزوج والاولاد الين هم دون الثامنة عشرة من العمر أو المستمرين على الدراسة في المدارس والمعاهد وبنات الموظف غير المتزوجات.
ثانيا – يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى هيئة ادارة الصندوق للنظر فيه وعليها البت فيه خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله لديها واذا رفضت الطلب جاز لصاحبه الاعتراض عليه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه به لدى مجلس البحث العلمي للبت في الطعن خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله لديه ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
ثالثا – يعتبر كل منتفع موافقا على احكام وشروط هذه التعليمات بمجرد اشتراكه.

مادة 3
تتكون ايرادات الصندوق مما يأتي :
أولا – رسم الانتساب عن كل منتفع وقدره (500) فلس ( خمسمائة فلس.
ثانيا – بدلات الاشتراكات الشهرية من المنتفعين.
ثالثا – التبرعات النقدية والعينية على ان يتم استحصال موافقة السيد رئيس مجلس البحث العلمي اذا كان مصدرها اجنبيا.
رابعا – الفوائد الناجمة عن استثمار اموال الصندوق.

مادة 4
أولا – تستقطع بدلات الاشتراك من رواتب الموظفين شهريا وبالنسب الآتية : –
الراتب بدلات الاشتراك
100 دينار فأقل 500 فلس
101 – 200 دينار 1.500 دينارا
201 فما فوق – / 2 دينارين
موظفي البحث العلمي – / 3 دنانير
ثانيا – يستوفى مبلغ قدره (500 ملس ( خمسمائة فلس ) كبدل اشتراك عن كل فرد من افراد العائلة.
ثالثا – تقوم الوحدات الحسابية في المجلس باستيفاء بدلات الاشتراك الشهرية من الرواتب الشهرية وترسل الى هيئة الصندوق.

مادة 5
تشمل الخدمات الصحية والمعالجة التي يقدمها الصندوق للمنتفعين ما يأتي : –
أولا – معالجة المنتفعين داخل العراق في المستشفيات الحكومية ومؤسسة مدينة الطب في الدرجة الاولى والخاصة والمستشفيات الاهلية بشرط ان لا تزيد نفقاتها عما هو متعارف عليه في المستشفيات الحكومية ( الدرجة الاولى ) بما فيها اجور اجراء العمليات ويتحمل الصندوق في هذه الحالة 50./. من تلك النفقات على ان لا تزيد على – / 150 دينارا لكل حالة.
ثانيا – يتحمل الصندوق 50./. من اجور العمليات الصغرى التي تجري من قبل الاطباء في العيادات الخاصة على ان لا تتجاوز – /20 دينارا لكل حالة.
ثالثا – اقيام الاطارات والعدسات الطبية التي يوصي بها الطبيب المختص وحسب التعليمات الداخلية التي يصدرها مجلس ادارة الصندوق.
رابعا – يتحمل الصندوق 50./. من نفقات تداوي وعلاج الاسنان في العيادات الاستشارية وأطباء الاسنان على ان لا تتجاوز – /50 دينارا سنويا لكل منتفع ولا يتحمل الصندوق ثمن الذهب.
خامسا – يتحمل الصندوق كامل نفقات الادوية والعقاقير والمواد العلاجية و 50./. من نفقات الدم والصور الشعاعية والتحاليل المختبرية الموصى بها من قبل الاطباء.
سادسا – يتحمل الصندوق 50./. من اجور الاطباء في العيادات الاستشارية او الخاصة.
سابعا – يتحمل الصندوق 50./. من مصاريف الزيارات والاستشارات الطبية الاستثنائية التي تؤيدها هيئة الصندوق.
ثامنا – نفقات المرافق للمريض المنتفع في كافة المستشفيات داخل القطر وبالاسعار الرسمية المقررة في المؤسسات الصحية مع ملاحظة ما ورد في الفقرة (أولا ) من المادة ( الخامسة ) من التعليمات.
تاسعا – يتحمل الصندوق 50./. من نفقات العلاج بالنسبة للموظفين الموفدين من منتفعي الصندوق أو يكون مقر عملهم خارج محافظة بغداد.
عاشرا – يتحمل الصندوق نفقات العلاجات الواردة في البنود المنصوص عليها في هذه المادة باستثناء البند أولا بما لا يتجاوز مبلغ – / 100 دينار ( فقط مائة دينار ) لكل منتفع سنويا.

مادة 6
لا يتحمل الصندوق النفقات الآتية : –
أولا – أثمان الحليب وحبوب منع الحمل ومغذي الاطفال وادوات تخفيف الوزن والاحذية الطبية والمساند والدراجات والعربات الطبية ومواد الزينة والسماعات الطبية واحزمة الفقرات.
ثانيا – نفقات تلقيح الاطفال.
ثالثا – الحالات غير المبينة في أعلاه التي يقرر مجلس ادارة الصندوق عدم صرفها.
رابعا – مصاريف الضيافة.

المحتوى 2
مادة 7
أولا – مجلس الادارة – يتولى المجلس الاشراف على اعمال الصندوق ووضع السياسة العامة له والبت في القضايا والامور التي تحال اليه من قبل هيئة ادارة الصندوق ويتألف من خمسة أعضاء وعضوين احتياط ينتخبهم مجلس البحث العلمي لمدة سنتين قابلة للتجديد وبالشكل الآتي :
أ – رئيس المجلس – ويكون من بين احد المدراء العاملين للمركز.
ب – رئيس القسم المالي.
ج – خمسة من موظفي مجلس البحث العلمي المنتفعين من الصندوق بضمنهم العضوين الاحتياط على ان يصدر امر تعيينهم من قبل رئاسة مجلس البحث العلمي لقاء مخصصات بنسبة 20. /. من رواتبهم على ان لا يقل ما يتقاضاه العضو عن (10) دنانير شهريا مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1119 لسنة 1980.
ثانيا – نائب رئيس مجلس الادارة ويحل محل الرئيس عند غيابه ويحل العضو الاحتياط محل العضو الاصيل عند غيابه.

مادة 8
أولا – ادارة الصندوق وتتكون من :
أ – هيئة صندوق الضمان الصحي وتؤلف من خمسة اعضاء من بين موظفي المجلس المنتفعين يعينهم ويحدد اجورهم مجلس الادارة.
ب – شعبة حسابات خاصة بالصندوق – يتم تعيين ملاكها من قبل مجلس الادارة ومن ضمن اعضاء الصندوق.
ثانيا – واجبات الهيئة : –
أ – تدقيق وتأييد القوائم والوصفات التي تقدم من المنتفعين والصادرة من المؤسسات الصحية الحكومية والاطباء والصيدليات لغرض صرفها من قبل شعبة حسابات الصندوق.
ب – رفع التقارير والتوصيات اللازمة الى مجلس الادارة بخصوص مخالفة استعمال خدمات الصندوق من قبل المنتفعين.
ج – دراسة المقترحات والتوصيات التي يقدمها المنتفعون بخصوص اعمال الصندوق واحالتها الى مجلس الادارة مع رأي الهيئة.
ثالثا – واجبات شعبة الحسابات : –
أ – مسك السجلات والبطاقات اللازمة لتنظيم حسابات الصندوق وتسجيل اسماء المنتفعين وتدوين جميع التغيرات العائلية التي تحدث لهم.
ب – مراقبة تحصيل بدلات الانتساب والاشتراك من المنتفعين والموارد الاخرى.
ج – تنظيم بطاقات خاصة بالمنتفعين وعوائلهم.
د – ايداع اموال الصندوق لدى احد المصارف باسم الصندوق ويتم تدويرها من قبل الاشخاص الذين يخولهم رئيس مجلس الادارة.
هـ – تنظيم ميزانية شهرية لحسابات الصندوق وعرضها على مجلس الادارة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تعود اليه الميزانية.
و – تدوير الرصيد لحسابات الصندوق عند انتهاء السنة المالية الى السنة التالية.
ز – تنظيم تقرير سنوي عن اعمال الصندوق وحساباته واحالته الى مجلس الادارة للمصادقة عليه.

مادة 9
تخضع حسابات الصندوق الى تدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 10
الحرمان من خدمات الصندوق :
يحرم المنتفع من الصندوق اذا اساء استعمال خدماته وبقرار من مجلس الادارة ويكون الحرمان لمدة ثلاثة اشهر واذا ثبت التمادي باساءة الاستعمال يكون الحرمان لمدة لا تتجاوز السنة يحددها مجلس ادارة الصندوق وللصندوق ان يحيل قضيته الى دائرته لاتخاذ الاجراءات الانضباطية وفق القوانين والانظمة المرعية.

مادة 11
انسحاب وانهاء الانتساب :
أولا – يجوز انسحاب المنتفع أو واحد أو أكثر من أفراد العائلة من الصندوق لقاء طلب يقدمه الموظف المنتفع مرفقا بالهوية ويعتبر الاشتراك لاغيا من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز اعادة اشتراكه مرة اخرى الا بموافقة مجلس الادارة وبعد مرور ستة أشهر على انسحابه وفي هذه الحالة لا ينتفع من خدمات الصندوق الا بعد مرور ثلاثة اشهر على اعادة انتسابه ودفعه الاشتراكات المتراكمة للمدة السابقة.
ثانيا – تعتبر علاقة الموظف المنتفع وافراد عائلته المنتفعين مقطوعة من الصندوق بمجرد انفكاكه من الخدمة في مجلس البحث العلمي باستثناء الاحالة على التقاعد وذلك في حالة رغبته الاستمرار في الانتفاع من خدمات الصندوق.
ثالثا – لا تعاد المبالغ التي استوفاها الصندوق من رواتب الموظف المنتفع وافراد عائلته المنتفعين عند انسحابه وانفكاكه في الحالتين اولا وثانيا المشار اليهما أعلاه.

مادة 12
للهيئة بموافقة مجلس الادارة ان تتفق مع شركات التأمين لغرض قيامها بالتأمين على المنتفعين بالشروط التي يتفق عليها على ان لا تتعارض مع هذه التعليمات.

مادة 13
تبقى علاقة المنتفع بالصندوق مستمرة في حالة سفره الى خارج العراق بمهمة رسمية او في حالة حصوله على اجازة دراسية او زمالة دراسية او تدريبية او التفرغ العلمي شريطة عدم شموله بأي ضمان صحي اخر وعلى ان يستمر بدفع بدلات الاشتراكات الشهرية.

مادة 14
للهيئة بعد استحصال موافقة مجلس الادارة اصدار القرارات المناسبة لتسهيل تطبيق هذه التعليمات.

مادة 15
تحل هذه التعليمات محل التعليمات السابقة عدد ( 1 ) لسنة 1982 وتعديلها ويعتبر موظفو مجلس البحث العلمي المشمولون سابقا بالتعليمات آنفة الذكر مشمولين بالتعليمات أعلاه.

مادة 16
تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 1/1/1986.
رئيس مجلس البحث العلمي( بيان كمركي )