قرار عدم العمل بالاقامة الحاصل عليها العراقي المقيم في الخارج الا بعد حصوله على الموافقة على اشتغاله

      التعليقات على قرار عدم العمل بالاقامة الحاصل عليها العراقي المقيم في الخارج الا بعد حصوله على الموافقة على اشتغاله مغلقة

عنوان التشريع: قرار عدم العمل بالاقامة الحاصل عليها العراقي المقيم في الخارج الا بعد حصوله على الموافقة على اشتغاله
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 393
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/1986 ما يلي : –
1 – لا يعمل بالاقامة الحاصل عليها العراقي المقيم في الخارج الا بعد حصوله على الموافقة على اشغاله وفق قانون تنظيم اشتغال العراقيين في الخارج رقم 61 لسنة 1981.
2 – على العراقي المقيم خارج القطر تقديم طلب الحصول على موافقة الاشتغال خلال مدة سنة تبدأ من تاريخ نفاد هذا القرار.
3 – يطبق حكم الفقرة ( 1 ) من هذا القرار ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) أعلاه.
4 – تستثنى العراقية المقيمة في الخارج غير العاملة وبناتها غير العاملات او الدارسات وابناؤها غير الخاضعين للخدمة العسكرية من شرط الموافقة على اشتغال الزوج او الوالد او الولي والاكتفاء بالاقامة فقط.
5 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة