عنوان التشريع: قرار عدم العمل بالاقامة الحاصل عليها العراقي المقيم في الخارج الا بعد حصوله على الموافقة على اشتغاله
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 393
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/1986 ما يلي : –
1 – لا يعمل بالاقامة الحاصل عليها العراقي المقيم في الخارج الا بعد حصوله على الموافقة على اشغاله وفق قانون تنظيم اشتغال العراقيين في الخارج رقم 61 لسنة 1981.
2 – على العراقي المقيم خارج القطر تقديم طلب الحصول على موافقة الاشتغال خلال مدة سنة تبدأ من تاريخ نفاد هذا القرار.
3 – يطبق حكم الفقرة ( 1 ) من هذا القرار ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) أعلاه.
4 – تستثنى العراقية المقيمة في الخارج غير العاملة وبناتها غير العاملات او الدارسات وابناؤها غير الخاضعين للخدمة العسكرية من شرط الموافقة على اشتغال الزوج او الوالد او الولي والاكتفاء بالاقامة فقط.
5 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة