قرار مصادرة جميع السيارات الداخلة الى العراق ارقاما غير عراقية او التي تحمل لوحة (ادخال كمركي مؤقت) التي انتهت المدة المسموح ببقائها في العراق

      التعليقات على قرار مصادرة جميع السيارات الداخلة الى العراق ارقاما غير عراقية او التي تحمل لوحة (ادخال كمركي مؤقت) التي انتهت المدة المسموح ببقائها في العراق مغلقة

عنوان التشريع: قرار مصادرة جميع السيارات الداخلة الى العراق ارقاما غير عراقية او التي تحمل لوحة (ادخال كمركي مؤقت) التي انتهت المدة المسموح ببقائها في العراق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 390
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/1986 ما يلي : –
1 – تصادر جميع السيارات الداخلة الى العراق التي تحمل ارقاما غير عراقية أو التي تحمل لوحة ( ادخال كمركي مؤقت ) التي انتهت المدة المسموح ببقائها في العراق بموجب قانون الكمارك ولم يتم اعادة تصديرها بعد انتهاء تلك المدة.
2 – يغرم صاحب السيارة المصادرة ضعف قيمتها في الاسواق العراقية بتاريخ وضع اليد عليها.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة