عنوان التشريع: قرار مصادرة جميع السيارات الداخلة الى العراق ارقاما غير عراقية او التي تحمل لوحة (ادخال كمركي مؤقت) التي انتهت المدة المسموح ببقائها في العراق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 390
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/1986 ما يلي : –
1 – تصادر جميع السيارات الداخلة الى العراق التي تحمل ارقاما غير عراقية أو التي تحمل لوحة ( ادخال كمركي مؤقت ) التي انتهت المدة المسموح ببقائها في العراق بموجب قانون الكمارك ولم يتم اعادة تصديرها بعد انتهاء تلك المدة.
2 – يغرم صاحب السيارة المصادرة ضعف قيمتها في الاسواق العراقية بتاريخ وضع اليد عليها.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة