قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم (48) لسنة 1986

عنوان التشريع: قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم (48) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-28 00:00:00

مادة 1
تؤلف بموجب هذا القانون لجنة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي او من يخوله تضم ممثلين عن الجهات التالية لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام فيما يخص الجهات الاربع الاولى لا يقل منصبه عن عضو المكتب التنفيذي فيما يخص الجهة الخامسة : –
وزارة الداخلية
وزارة الصحة وزارة الحكم المحلي
امانة العاصمة
الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية

مادة 2
تضع اللجنة خطة شاملة مركزية لعموم القطر تعالج بها ظاهرة الكلاب السائبة ومكافحتها بالطرق التي ترتأيها ، مع متابعة تنفيذ الخطة ، حسب منهاج زمني يحدد فيها.

مادة 3
أولا – تشكل لجنة فرعية في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية : –
1 – ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
2 – ممثل عن وزارة الداخلية.
3 – ممثل عن وزارة الصحة.
4 – ممثل عن امانة العاصمة ( لمحافظة بغداد فقط ).
5 – ممثل عن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية.
6 – مدير بلديات المحافظة.
ثانيا –تتولى هذه اللجان الاشراف على تنفيذ حملات مكافحة الكلاب السائبة حسب الخطة المركزية التي تضعها اللجنة.

مادة 4
تتولى دوائر الصحة الحيوانية والشرطة تنفيذ مكافحة الكلاب السائبة بالتنسيق مع الجهات المختصة الواردة في القانون.

مادة 5
أولا – يمنع اقتناء الكلاب ما لم تكن مسجلة لدى دوائر الصحة الحيوانية.
ثانيا – على اصحاب الكلاب المسجلة تلقيحها.
ثالثا – تحدد رسوم التلقيح والتسجيل ببيانات تصدرها دائرة الصحة الحيوانية.

مادة 6
أولا – تكافح الكلاب السائبة في الطرقات العامة وخارج المنازل في المدن والقصبات والمناطق الريفية بالقتل او القنص او أية طريقة أخرى ، ولوزير الزراعة والاصلاح الزراعية اصدار تعليمات بناء على اقتراح الدائرة المختصة لتنظيم ذلك.
ثانيا – تتولى الجهات المختصة جمع الكلاب الهالكة والتي تهلك بالمكافحة وحرقها في أماكن بعيدة تخصص لهذا الغرض.

مادة 7
أولا – يعاقب المخالف لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتيهما.
ثانيا – يتحمل صاحب الكلب مسؤولية الاضرار الصحية والمادية التي يسببها للشخص المتضرر.

مادة 8
تقوم الجهات العسكرية بالتنسيق مع الجهة المعنية بمكافحة الكلاب السائبة ضمن حدود معسكراتها.

مادة 9
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 10
يلغى قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم (12) لسنة 1970.

مادة 11
ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لوجود اعداد كبيرة من الكلاب السائبة في شوارع المدن والقصبات وفي المحلات العامة ، ولكون هذه الكلاب ناقلة لكثير من الامراض المعدية من الحيوان الى الانسان كداء الكلب والاكياس المائية والحمى السوداء واليرقان المعدي مما يسبب الضرر بصحة وسلامة المواطنين اضافة الى كونها بحالتها هذه ظاهرة غير حضارية ، ولغرض التعاون بين الجهات المعنية للتخلص منها.
شرع هذا القانون.
الاسباب الموجبة
بالنظر لوجود اعداد كبيرة من الكلاب السائبة في شوارع المدن والقصبات وفي المحلات العامة ، ولكون هذه الكلاب ناقلة لكثير من الامراض المعدية من الحيوان الى الانسان كداء الكلب والاكياس المائية والحمى السوداء واليرقان المعدي مما يسبب الضرر بصحة وسلامة المواطنين اضافة الى كونها بحالتها هذه ظاهرة غير حضارية ، ولغرض التعاون بين الجهات المعنية للتخلص منها.
شرع هذا القانون.

أضف تعليقك