قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-26 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرتان (أولا وثانيا ) من المادة (14) من قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 ويحل محلها ما يأتي : –
اولا – يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من أبوين عراقيين بالولادة او من أب عراقي بالولادة وأم من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة سنة.
ثانيا – يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقي الجنسية بالولادة من ابوين أبوين عراقيين بالولادة او من أب عراقي بالولادة وأم من رعايا الاقطار العربية ولديه ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات.

مادة 2
تلغى الفقرة ( أولا ) من المادة (21) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أولا – تكون البدلات التي تستوفيها النقابة على الوجه الآتي :
أ – خمسة دنانير انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة وسبعين دينارا لغيرهم.
ب – ثمانية دنانير بدل اجازة الممارسة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وثلاثين دينارا لغيرهم.
ج – ألف دينار بدل اجازة فتح المستشفى الاهلي وخمسمائة دينار بدل تجديدها السنوي.
د – خمسة وعشرين دينارا بدل الاجازة السنوية للعيادة الخاصة للاطباء الاختصاصيين ( الذين يحملون لقب اختصاص ) وخمسة وعشرين دينارا بدل تجديدها واثني عشر دينارا بدل اجازة للاطباء الممارسين العامين ( الذين لا يحملون لقب اختصاص ) وكذلك بدل تجديدها.
هـ – اثني عشر دينارا سنويا بدل اجازة الاطباء العاملين في العيادات الاستشارية وكذلك بدل تجديدها.
و – خمسة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والتأمين الصحي.
ز – ثلاثين دينارا بدل تسجيل لقب اختصاص.
ح – دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية.
ط – مائتي دينار بدل اجازة فتح العيادة الجراحية اليومية ومائة دينار بدل تجديدها السنوي.

مادة 3
تلغى المادة (31) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة –31 – يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من المؤتمر العام.

مادة 4
تضاف الفقرة الآتية الى المادة (32) من القانون وتكون فقرة رابعة لها : –
رابعا – يعالج العضو في الغرف المأجورة بالدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض فسح المجال امام العراقيين من أبوين عراقيين بالولادة او من أب عراقي بالولادة وأم من رعايا الاقطار العربية في ممارسة دورهم النقابي واتاحة الفرصة للنقيب او نائبه في ممارسة اعماله بالدور المطلوب واستيفاء رسم عن العيادة الجراحية اليومية ومعالجة منتسبي النقابة في المؤسسات الصحية مجانا.
شرع هذا القانون.