تعليمات اهداف ومهام وتقسيمات دار الشؤون الثقافية العامة

      التعليقات على تعليمات اهداف ومهام وتقسيمات دار الشؤون الثقافية العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اهداف ومهام وتقسيمات دار الشؤون الثقافية العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981 ، وقانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم 197 لسنة 1975 المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1463 في 24/12/1985.
أصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تهدف الدار الى تحقيق ما يأتي : –
أولا : تعميق المعرفة ودعم الثقافة عن طريق تبني وتعضيد تأليف الكتاب ونشره وتوجيه النشاط الثقافي في القطر وفق مبادىء حزب البعث العربي الاشتراكي وثورة 17 – 30 تموز المجيدة.
ثانيا : نشر الثقافة العامة وتيسيرها وتشجيع المواهب الادبية والعناية بشؤون التراث الشعبي والتراث العربي والادب العربي والعالمي عن طريق اصدار المجلات والدوريات.
ثالثا : رعاية الكتاب والمؤلفين من العراقيين والعرب وتشجيع نتاجهم بمختلف الوسائل.

مادة 2
تتألف الدار مما يأتي : –
أولا – مجلس الادارة
ثانيا – مجلس المديرين
ثالثا – هيئة التحرير
رابعا – مركز الدار
خامسا – المجلات والمطبوعات الدورية التي تصدرها الدار

مادة 3
مجلس الادارة :
أولا : مجلس الادارة هو اعلى سلطة في الدار ويتشكل برئاسة رئيس مجلس الادارة / رئيس الدار ( رئيس تحرير مجلة آفاق عربية ) وعضوية اربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط من ذوي الخبرة والاختصاص سواء من منتسبي الدار او من خارجها يعينهم الوزير.
ثانيا : يمارس مجلس الادارة مهامه واختصاصاته وتحدد اجراءات العمل فيه وفقا لاحكام قانون الدار رقم 197 لسنة 1975 المعدل.

مادة 4
مجلس المديرين / هو الجهاز المنفذ لمهام الدار بصورة عامة ويتولى بصورة خاصة الاختصاصات التالية :
أولا : اعداد مشاريع الخطط ذات المدى البعيد والقريب.
ثانيا : اقتراح مشروع الميزانية والملاك وتقرير الحسابات الختامية.
ثالثا : اعداد البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدار.
رابعا : اقتراح المناقلات في ميزانية الدار.
خامسا : اقتراح العقود والاتفاقيات التي تبرمها الدار مع الغير.
سادسا : اعداد وتقديم التقرير الدوري عن نشاطات الدار.
سابعا : اقتراح الهيكل التنظيمي للدار واستحداث الشعب والوحدات التابعة لها.
ثامنا : اقتراح قواعد الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية للعاملين والمتعاملين مع الدار.
تاسعا : اقتراح الاستحداثات والتغييرات الجوهرية في فعاليات الدار.
عاشرا : اقتراح واعداد برامج تطوير منتسبو الدار وايفادهم بالبعثات والاجازات الدراسية والدورات التدريبية احد عشر : أية فعالية اخرى يخولها اياه مجلس الادارة.

مادة 5
أولا يتشكل مجلس المديرين برئاسة رئيس مجلس ادارة الدار ( رئيس الدار ) وعضوية.
1 – معاونا المدير العام.
2 – مدير الاقسام الرئيسية في الدار ورؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها وحسب ما يقرره مجلس الادارة.
ثانيا : يتبع مجلس المديرين الاجراءات المطبقة من قبل مجلس الادارة بالنسبة لانعقاده واجراءات عمله.
ثالثا : يجتمع مجلس المديرين مرة واحدة في الشهر على الاقل.
رابعا : ترفع قرارات مجلس المديرين الى مجلس الادارة لاقرارها.

مادة 6
هيئة التحرير
تتألف هيئة عامة لتحرير المجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار برئاسة رئيس مجلس الادارة ( رئيس الدار ) وعضوية رؤساء ومديرو التحرير وحسب ما يقرره مجلس الادارة للاشراف على السياسة العامة للمجلات والمطبوعات التي تصدرها واقتراح وسائل تطويرها شكلا ومضمونا وتكون اجتماعاتها مرة واحدة في الشهر على الاقل.

مادة 7
مركز الدار
أولا : يتألف مركز الدار مما يأتي : –
1 – قسم التأليف
2 – قسم النشر
3 – قسم الترجمة
4 – قسم الاستيراد
5 – قسم وكالة آفاق للتحقيقات الصحفية
6 – قسم الثقافة التركمانية
7 – قسم الانتاج
8 – القسم الفني
9 – قسم الطبعة
10 – قسم التخطيط والمتابعة
11 – قسم ادارة الافراد
12 – قسم الخدمات الادارية
13 – قسم الشؤون المالية
14 – قسم الشؤون القانونية
15 – شعبة التدقيق
16 – شعبة الامور السرية
ثانيا : لرئيس الدار استحداث الشعب والوحدات التنظيمية او دمجها او الغائها في أي قسم من الاقسام.
ثالثا : لرئيس الدار ربط أي قسم من الاقسام الواردة في البند أولا من ( 1 – 12 ) به مباشرة أو بأي من معاونيه.

المحتوى 2
مادة 8
أولا : تصدر الدار المجلات والمطبوعات التالية : –
1 – مجلة آفاق عربية / تعنى بالثقافة العربية التقدمية.
2 – مجلة الاقلام / تعنى بالدراسات والادب الحديث.
3 – مجلة الطليعة الادبية / تعنى بأدب الشباب.
4 – مجلة المورد / تعنى بالتراث العربي الاسلامي.
5 – مجلة الثقافة الاجنبية / تعنى بنشر الادب الاجنبي المترجم الى العربية.
6 – مجلة فنون / تعنى بنشر الانشطة والاخبار الفنية.
7 – مجلة التراث الشعبي / تعنى بالدراسات والبحوث الفلكلورية.
8 – سلسلة الموسوعة الصغيرة / تعنى بنشر الثقافة العلمية.
9 – اية مطبوعات ثقافية اخرى يقررها مجلس الادارة ويصادق على اصدارها الوزير.
ثانيا : لرئيس الدار استحداث الوحدات التنظيمية او دمجها او الغائها في أي مجلة او مطبوع مما ورد في البند ( أولا ) أعلاه.

مادة 9
أولا : يرأس الدار رئيس مجلس الادارة ( رئيس تحرير مجلة آفاق عربية ) ، وتصدر كافة القرارات والاوامر باسمه.
ثانيا : يكون للدار معاونان للمدير العام احدهما للشؤون المالية والادارية والاخر للشؤون الفنية والثقافية.
ثالثا : لرئيس الدار تخويل بعض صلاحياته الى أي من منتسبي الدار.

مادة 10
تلغى التعليمات عدد ( 8 لسنة 1983 ) تعليمات اهداف ومهام وتقسيمات دائرة الشؤون الثقافية والنشر والتعليمات عدد (3 لسنة 1984 ) تعليمات اهداف ومهام وتقسيمات دار آفاق عربية.

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.

وزير الثقافة والاعلام