تعليمات مراكز الشباب

      التعليقات على تعليمات مراكز الشباب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مراكز الشباب
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من قانون وزارة الشباب رقم (19) لسنة 1986 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 359 لسنة 1969.
اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
تنشأ في المحافظات والوحدات الادارية مراكز للشباب عامة ومتخصصة ترتبط بمديريات الشباب وتخضع لاشرافها المباشر.

مادة 2
مراكز الشباب مؤسسات شبابية تسعى الى اعداد وتربية الشباب وفق مبادىء الحزب القائد ، حزب البعث العربي الاشتراكي واهداف ثورة 17 – 30 تموز القومية الاشتراكية ، والاسهام في تطوير قابلياتهم الفكرية والعلمية والفنية والبدنية وتقسم الى نوعين : –
1 – مراكز الشباب العامة : – وتختص بالاعداد الشامل والمتنوع للمنتمين اليها عن طريق استخدام النشاطات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.
2 – مراكز الشباب المتخصصة : – وتختص باحتضان المتميزين والمبدعين والموهوبين في مجالات العلوم ، الثقافة والفنون والالعاب الرياضية ، والعناية بهم باعتبارهم ثروة قومية.

مادة 3
تمارس مراكز الشباب العامة والمتخصصة الاختصاصات الآتية :
1 – تنفيذ الخطط والبرامج السنوية المقرة من قبل مجالس الادارة في ضوء الخطة العامة للوزارة ووفقا لخصوصية المنطقة السكنية التي تقع المراكز في نطاقها.
2 – التنسيق مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الجماهيرية بما يؤمن تنظيم التعبئة البشرية للمراكز وبما يحقق التأثير المطلوب في اتجاهات الشباب الفكرية والسلوكية.
3 – تنظيم العلاقة مع العوامل في المناطق السكانية التي تقع المراكز في نطاقها وبما يؤمن أعلى مستوى التفاعل.
4 – يراعى لدى وضع البرامج السنوية الالتزام بما يلي : –
4/1 : التركيز على تعميق الوعي الثقافي والسياسي للشباب عن طريق الندوات والمحاضرات واللقاءات والعروض السينمائية والنشرات الجدارية وسواها من الوسائل لربط الشباب بالاحداث التي يعيشها القطر والامة العربية ولترسيخ القيم والممارسات الجديدة في اوساطهم.
4/2 : التركيز على تشكيل المجاميع النوعية في مجال العلوم والثقافة والفنون والالعاب الرياضية واعداد الخطط والبرامج التي تساهم في تطوير امكانياتهم في المجال الذي يتميزون به.
4/3 : توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة للشباب عن طريق مسك السجلات الفردية والبطاقات الشبابية.
4/4 : التركيز على الاهتمام بالنشاطات الاجتماعية وتوسيع نطاق ممارساتها بما يعزز ثقة الاسرة بالمراكز وبما يساهم في تحويل المراكز الى بؤر اشعاع فكري بعمق الساحة الجغرافية التي تقع في اطارها.
4/5 : التركيز على تحقيق مساهمة الشباب الفاعلة في عمليتي البناء والدفاع عن الوطن ، من خلال اعداد البرامج الخاصة باللياقة البدنية والرياضة العسكرية وبرامج الخدمة العامة ( العمل الشعبي ).
4/6 : توفير الاجواء والظروف الملائمة لممارسة الفعاليات العلمية الفنية ، الرياضية ، الثقافية ، الاجتماعية وتطوير مهارات الممارسين لها بما ينسجم وطبيعة عمل المركز.

مادة 4
تشكل في مراكز الشباب ( العامة والمتخصصة ) مجالس ادارة تتولى ممارسة المهمات الآتية في التعليمات ، ويتألف المجلس من : –
1 – مدير المركز – رئيسا لمجلس الادارة.
2 – ممثل عن مكتب الطلبة والشباب في الفرقة الحزبية – عضوا.
3 – ممثلان عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق ( منظمة الطلائع ومنظمة الفتوة ) في المنطقة – عضوان.
4 – ممثلة عن الاتحاد العام لنساء العراق – عضوة.
5 – ممثل عن مجلس شعب المنطقة – عضوا.
6 – ممثل عن المديرية العامة للتربية احد مدراء المدارس القريبة – عضوا.
7 – مشرفي الانشطة الممارسة في المركز – اعضاء
8 – ممثلان عن شباب المركز يتم اختيارهم من المتميزين – عضوان.
9 – المسؤول المالي – عضوا ومقررا.

مادة 5
يمارس مجلس الادارة الاختصاصات والصلاحيات الآتية : –
1 – وضع الخطط السنوية لانشطة وفعاليات وبرامج المركز في ضوء المؤشرات العامة التي تحددها الوزارة.
2 – اقتراح تخمينات الميزانية السنوية للمركز.
3 – العمل على ايجاد مصادر تؤمن حصول المركز على موارد مالية عن طريق تطبيق مبدأ التمويل الذاتي بما لا يتعارض واهداف المركز.
4 – متابعة ومراقبة تنفيذ الخطط المتعلقة بانشطة وفعاليات المركز.
5 – التنسيق مع المؤسسات والمنظمات الجماهيرية بهدف اعداد برامج مشتركة هادفة للانشطة تحقق التفاعل مع سكنة المنطقة بما يؤمن خلق علاقات ايجابية ويحقق التواصل الحي معهم.
6 – التقييم الدوري الفصلي والسنوي للخطط والبرامج وأشير نسب النجاح.
7 – تقييم مستوى الاداء للقوى العاملة في المركز واقتراح تقديم الحوافز المادية والمعنوية للمتميزين منهم.
8 – اقتراح تعيين المحاضرين وفقا للانظمة والتعليمات النافذة بهذا الشأن وكذلك العاملين بالمكفئة بموجب النظام وحسب الملاك المثبت مركزيا.
9 – الموافقة على الصرف من الاعتمادات المخصصة للمركز من الميزانية الاعتيادية المبرمجة فيما يتعلق بالانشطة والفعاليات والخدمات فقط.
10 – الموافقة على صرف مبلغ لا يتجاوز (200) دينار مائتان دينار عن موارد المركز الذاتية لكل حالة على ان لا يتجاوز الصرف على (500) خمسمائة دينار شهريا على الانشطة والفعاليات خارج نطاق الخطة المركزية واذا زاد الصرف عن المبلغ المشار اليه اعلاه فتستحصل موافقة مدير الشباب في المحافظة وحس الصلاحية الممنوحة له.
11 – تحديد المصرف الذي تودع فيه المبالغ المتحصلة عن ايراداته وفتح حساب جار معه.
12 – قبول الاعضاء الجدد في المركز.
13 – تسمية الاعضاء المبدعين المتميزين واقتراح المكافآت المعنوية والعينية السنوية لهم.
14 – للمجلس تخويل بعضا من صلاحياته الى مدير المركز.

المحتوى 2
مادة 6
اجتماعات مجلس الادارة : –
1 – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر.
2 – يكون اجتماع المجلس نظاميا بحضور اغلبية الاعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب المطلوب يؤجل الاجتماع ويعقد بعد مرور اسبوع واحد مهما كان عدد الحضور.
3 – تتخذ القرارات والتوصيات للمجلس بموافقة أغلبية الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
4 – تدون محاضرة الجلسات في سجل خاص ويوقع من قبل رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاضرين ويؤشر الاعضاء المتخلفين عن حضور الاجتماع واسباب عدم حضورهم في السجل.
5 – ترفع محاضر الاجتماعات الى مديرية الشباب لغرض البت في التوصيات الخارجة عن نطاق صلاحية مجلس الادارة الواردة في المادة الخامسة ، على ان يعلم مجلس ادارة المركز برأي مديرية الشباب حول التوصيات المقدمة خلال مدة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ استلام المحضر.

مادة 7
شروط العضوية في مجلس الادارة يشترط فيمن يشغل عضوية مجلس الادارة ما يلي : –
1 – ان يكون احد المذكورين في المادة الرابعة.
2 – ان يكون عراقي الجنسية او من رعايا الاقطار العربية.
3 – ان يكون من المؤمنين بأهداف حزب البعث العربي الاشتراكي وثورة 17 – 30 تموز المجيدة.
4 – ان يكون ذو ثقافة عامة وخبرة كافية في مجال العمل بين الشباب.
5 – ان يتمتع بالاهلية القانونية.
6 – ان لا يقل عمره عن 18 سنة.

مادة 8
اسباب فقدان العضوية
يفقد عضو مجلس الادارة العضوية في الحالات الآتية : –
1 – الوفاة.
2 – الاستقالة بعد قبولها من جهة الترشيح.
3 – فقدان الاهلية القانونية.
4 – بناء على طلب الجهة التي يمثلها.
5 – عدم حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية وبدون عذر مشروع وتبلغ جهة الترشيح بذلك.
6 – لمديرية الشباب اعفاء ايا من اعضاء مجلس الادارة بناء على مقترح من مجلس الادارة.

مادة 9
مهام مقرر مجلس الادارة :
1 – اعداد جدول اعمال المجلس والمواضيع المطلوب مناقشتها.
2 – تبليغ اعضاء المجلس بمكان وزمان الاجتماع وجدول الاعمال قبل مدة اسبوع من انعقاده.
3 – اعداد محاضر الجلسات وتدوينها.
4 – مسك سجل محاضر الجلسات وتنظيم وثائقه.
5 – متابعة تنفيذ القرارات وتقديم تقرير شهري بذلك الى مجلس الادارة.

مادة 10
مهمات مدير مركز الشباب
يتولى مدير المركز المهام والمسؤوليات الآتية : –
1 – يعتبر مدير مركز الشباب المسؤول المباشر عن نشاطات المركز وفعالياته المتنوعة.
2 – تنفيذ الانظمة والتعليمات والقرارات الادارية والمالية والفنية المركزية الواردة اليه من الجهات الاعلى في الوزارة.
3 – تنفيذ خطط وبرامج المركز والخطط والبرامج المركزية وبما يضمن الارتفاع بمستوى النشاطات والفعاليات.
4 – تقديم المقترحات التي من شأنها تصعيد وتائر العمل بالمركز لتحقيق اهدافه بصورة فعالة.
5 – تقييم العاملين في المركز باعتباره الرئيس المباشر بهم.
6 – اعداد التقارير الشهرية الخاصة بنشاطات المركز ورفعها الى مديرية الشباب.
7 – تحديد احتياجات المركز الى التجهيزات والمعدات والادوات اللازمة للنشاطات السائدة بالمركز بالتنسيق مع المشرفين والمدربين.

مادة 11
شروط الانتساب الى مراكز الشباب : –
1 – يشترط فيمن يرغب الانتساب الى عضوية مراكز الشباب من غير المنتمين الى اللجان القاعدية للطلائع والفتوة والشباب ان يكون حائزا على الشروط المبينة ادناه والتقيد بما يلي : –
2 – تنفيذ الانظمة والتعليمات والقرارات الادارية والمالية والفنية المركزية الواردة اليه من الجهات الاعلى في الوزارة.
3 – تنفيذ خطط وبرامج المركز والخطط والبرامج المركزية وبما يضمن الارتفاع بمستوى النشاطات والفعاليات.
4 – تقديم المقترحات التي من شأنها تصعيد وتائر العمل بالمركز لتحقيق اهدافه بصورة فعالة.
5 – تقييم العاملين في المركز باعتباره الرئيس المباشر بهم.
6 – اعداد التقارير الشهرية الخاصة بنشاطات المركز ورفعها الى مديرية الشباب.
7 – تحديد احتياجات المركز الى التجهيزات والمعدات والادوات اللازمة للنشاطات السائدة بالمركز بالتنسيق مع المشرفين والمدربين.

المحتوى 3
المادة الحادية عشرة : شروط الانتساب الى مراكز الشباب : –
1 – يشترط فيمن يرغب الانتساب الى عضوية مراكز الشباب من غير المنتمين الى اللجان القاعدية للطلائع والفتوة الشباب ان يكون حائزا على الشروط المبينة ادناه والتقيد بما يلي : –
أ – أن يكون عراقي الجنسية او من رعايا الاقطار العربية.
ب – ان يكون مستعدا لدفع بدلات الانتساب التي تقررها الوزارة.
ج – أن يملأ الاستمارة الخاصة بالانتساب.
د – ان يكون على استعداد للالتزام بتعليمات المركز واحترام التوجيهات والقرارات التي تصدرها ادارة المركز.
2 – بعد حصول موافقة مجلس الادارة على قبول عضويته في المركز يزود العضو بهوية وتفتح له ملفة خاصة تحتوي على المعلومات الشخصية التي يطلبها المركز.
3 – عند اخلال العضو بكل او بعض الشروط المحددة في الفقرة (1) اعلاه لمجلس الادارة انهاء عضويته على ان يكون القرار مسببا.

مادة 12
مالية المركز
تتكون من الموارد التالية : –
1 – المبالغ المرصدة في الميزانية الاعتيادية.
2 – الايرادات المتحصلة عن التمويل الذاتي وتتمثل بما يلي : –
أ – عوائد استثمار مرافق وقاعات ومسبح المركز.
ب – بدلات الايجار.
ج – ريع الحفلات والمهرجانات.
د – 50./. من عوائد بيع منتجات الاعضاء.
هـ – التبرعات والهبات المقدمة الى المركز والمقترنة بموافقة السيد الوزير على قبولها.
و – اية ايرادات اخرى لا تتعارض مع توجيهات الوزارة.
ز – بدلات الانتساب السنوية والشهرية التي يسددها الاعضاء الى ادارة المركز.
3 – تسلم الايرادات بموجب وصولات خاصة مختومة بختم المركز وموقع عليها من قبل مسؤول الامور الحسابية ولا يجوز للمركز ان يحتفظ برصيد نقدي في الصندوق يزيد على (200) مائتي دينار.
4 – تخضع حسابات المركز للتدقيق من قبل كل من : –
أ – ديوان الرقابة المالية.
ب – وزارة الشباب / مديرية التدقيق.

مادة 13
تلغى تعليمات مراكز الشباب رقم (25) لسنة 1984.

مادة 14
تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الشباب

عدد (3) لسنة 1986
(تعليمات تشكيلات دار الجماهير للصحافة ومهماتها )
استنادا الى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة / 1981 والمادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة /1986.
( قانون التعديل الثالث لقانون دار الجماهير للصحافة رقم 98 لسنة /1971 ).
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تتألف دار الجماهير للصحافة مما يأتي : –
أولا : مجلس الادارة
ثانيا : مجلس المديرين لعموم الدار
ثالثا : تشكيلات مركز الدار
رابعا : صحيفة الجمهورية
خامسا : مجلة الف باء
سادسا : اية مطبوعات اخرى تصدرها الدار

مادة 2
مجلس الادارة / هو اعلى سلطة في الدار يتم تشكيله وتحدد مهامه واختصاصاته واجراءات العمل فيه وفقا لاحكام قانون الدار رقم 98 لسنة /1971 المعدل.

مادة 3
أولا – يشكل في الدار مجلس يدعى ( مجلس المديرين ) برئاسة رئيس الدار وعضوية رئيس تحرير كل من صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء وعدد من رؤساء الاقسام الرئيسية فيها باقتراح من رئيس الدار وموافقة الوزير ، يتولى الاختصاصات والصلاحيات التالية :
أ – الاشراف على كافة الشؤون والانشطة المتعلقة بالدار ومتابعة تنفيذها.
ب – دراسة ووضع الخطط الخاصة بانشطة وفعاليات الدار.
ج – اقتراح مشروع الموازنة والملاك وتقرير الحسابات الختامية للدار.
د – اعداد التقارير الدورية والسنوية عن انشطة الدار.
هـ – اقتراح الاستحداثات الجديدة في تشكيلات الدار وانشطتها المختلفة.
ثانيا – يجتمع مجلس المديرين مرة واحدة في الشهر على الاقل.

مادة 4
تتكون تشكيلات مركز الدار مما يأتي :
أولا : مكتب السكرتارية
يتولى القيام بأعمال السكرتارية لمكتب رئيس الدار ومتابعة تنفيذ كافة ما يتعلق باعمال وانشطة مجلس ادارة الدار واية مهام أخرى تناط به من قبل رئيس الدار.
ثانيا : قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية
يتولى القيام بكافة الاعمال ذات العلاقة بشؤون ادارة الافراد وتقديم الخدمات الادارية وخدمات الطبع والمراسلات والمعلومات والنقل لمركز الدار ومتابعة ذلك مع الاقسام ذات العلاقة في كل من صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء.

المحتوى 4
ثالثا : قسم الحسابات
يتولى القيام بكافة الاعمال المالية والحسابية واعداد موازنة مركز الدار ومتابعة تنفيذها واعداد وتوحيد الموازنة الموحدة للدار ومتابعة ذلك مع الاقسام ذات العلاقة في كل من صحيفة الجمهورية ومجلة ألف باء.
رابعا : قسم الشؤون القانونية
يتولى القيام بالاعمال ذات الطبيعة القانونية ذات العلاقة بشؤون وأنشطة الدار بصورة عامة.
خامسا : قسم التخطيط والمتابعة
يتولى اعداد الخطط الخاصة بمركز الدار وتنسيق وتوحيد الخطة العامة للدار ومتابعة تنفيذها واعداد وتقديم التقارير الدورية عن كافة الامور التي تحال عليه.
سادسا : شعبة التدقيق
تتولى مسؤولية تدقيق حسابات مركز الدار ومراقبة تنفيذ الموازنة الخاصة بمركز الدار والموازنة العامة لهل وترتبط برئيس الدار.

مادة 5
تتكون تشكيلات صحيفة الجمهورية مما يأتي :
أولا : هيئة التحرير
تتألف من رئيس التحرير رئيسا لها وعضوية سكرتيري التحرير وعدد من رؤساء الاقسام في الصحيفة باقتراح من رئيس التحرير وموافقة مجلس ادارة الدار وتتولى القيام بالمهمات التالية :
أ – الاشراف على كافة الشؤون والانشطة الخاصة بالصحيفة ومتابعة تنفيذها.
ب – دراسة ووضع الخطط وسياسات العمل الخاصة بالصحيفة ومتابعة تنفيذها ضمن اطار الخطط والسياسات والتوجيهات التي يقررها مجلس ادارة الدار.
ج – الموافقة على اصدار الملاحق والنشرات وزيادة كميات المطبوع وفقا لمتطلبات التوزيع والامكانيات الفنية والمادية المتاحة.
د – اقتراح مشروع الموازنة والملاك وتقديم تقرير الحسابات الختامية.
ثانيا : سكرتارية الشؤون السياسية
تتولى مهام الاشراف على التحليلات والدراسات والاخبار والتقارير السياسية ومتابعتها ويرتبط بها كل من :
أ – قسم التحليلات والدراسات
ب – قسم الاخبار والتقارير
ثالثا : سكرتارية الشؤون المحلية
تتولى مهام الاشراف على الاخبار والتقارير المحلية والتحقيقات الصحفية ومتابعتها ويرتبط بها كل من :
أ – قسم الاخبار والتقارير المحلية
ب – قسم التحقيقات الصحفية المحلية
رابعا : سكرتارية الشؤون الثقافية
تتولى مهام الاعداد والاشراف والمتابعة للصفحات الثقافية والادبية والفنية.
خامسا : سكرتارية المنوعات
تتولى مهام الاعداد والاشراف والمتابعة لصفحات الاخبار والتقارير والتحقيقات الخفيفة والخدمات الصحفية المنوعة.
سادسا : سكرتارية الشؤون الفنية
تتولى الاشراف على شؤون الاخراج الصحفي والفني للصحيفة.
سابعا : الاقسام الفنية والادارية
وتتكون مما يأتي : –
أ – قسم التحليلات والدراسات : يتولى اعداد وتقديم البحوث والدراسات السياسية وتحليلها ومتابعتها.
ب – قسم الاخبار والتقارير : يتولى اعداد وتقديم الاخبار والتقارير السياسية العربية والدولية ومتابعتها.
ج – قسم الاخبار والتقارير المحلية : يتولى اعداد وتقديم الاخبار والبحوث والتقارير ذات الطابع المحلي ومتابعتها
د – قسم التحقيقات الصحفية المحلية : يتولى تنظيم واعداد التحقيقات الصحفية ذات الطابع المحلي.
هـ – قسم الترجمة : يتولى الامور الخاصة باعمال الترجمة من اللغات الاجنبية الى العربية وتهيئتها لاغراض الدراسات والنشر.
و – القسم الفني : يتولى ادارة وتشغيل المطابع والاجهزة الفنية وصيانتها وادامتها.
ز – قسم التصوير : يتولى تنفيذ متطلبات مختلف الاقسام من تصوير المناسبات واللقاءات والاحداث.
ح – الارشيف والمعلومات المكتبية : يتولى جمع وتوضيب وتنظيم كل ما يتعلق بالمعلومات وارشفتها وادارة مكتبة الجريدة والاشراف عليها.
ط – قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية : يتولى كافة الاعمال ذات العلاقة بشؤون العاملين وتقديم كافة الخدمات الادارية لاقسام الصحيفة.
ي – قسم الحسابات : يتولى كافة الامور المالية والحسابية بما فيها اعداد الموازنة الفرعية ومتابعة تنفيذها وكل ما يتعلق بالاعلانات والجباية والاشتراكات والمخازن.
ك – شعبة التدقيق : تتولى مسؤولية تدقيق كافة المعاملات الحسابية ومعاملات الصرف ومراقبة تنفيذ الموازنة وترتبط برئيس التحرير.

مادة 6
تتكون تشكيلات مجلة الف باء مما يأتي :
أولا : هيئة التحرير
وتتألف من رئيس التحرير رئيسا لها وعضوية عدد من رؤساء الاقسام في المجلة باقتراح من رئيس التحرير وموافقة مجلس ادارة الدار وتتولى القيام بالمهام التالية :
أ – الاشراف على كافة الشؤون والانشطة الخاصة بالمجلة ومتابعة تنفيذها.
ب – دراسة ووضع خطط وسياسات العمل الخاصة بالصحيفة ومتابعة تنفيذها ضمن اطار الخطط والسياسات والتوجيهات التي يقررها مجلس ادارة الدار.
ج – الموافقة على اصدار الملاحق وزيادة كميات المطبوع وفقا لمتطلبات التوزيع والامكانيات الفنية والمادية المتاحة.
د – اقتراح مشروع الموازنة والملاك وتقديم تقرير الحسابات الختامية للمجلة.
ثانيا : سكرتارية التحرير
تتولى التنسيق بين مختلف الاقسام الصحفية وتهيئة واعداد المواد الصحفية وتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها هيئة التحرير في المجال الصحفي والثقافي والاعلامي وترتبط بها بعض الاقسام الصحفية وفقا لما يقرره رئيس التحرير.
ثالثا : القسم الفني
يتولى ادارة وتشغيل المطابع والاجهزة الفنية الاخرى وصيانتها وادامتها واعداد كل ما يتعلق بالطبع من تصميم وتنفيذ والتصحيح اللغوي.

المحتوى 5
رابعا : القسم السياسي
ويتولى متابعة الاحداث في الداخل والخارج وتغطيتها بالخبر والتحليل والمقالات والتقارير والمقابلات.
خامسا :القسم الثقافي
يتولى متابعة الحركة الثقافية في الداخل والخارج واعداد الموضوعات المتعلقة بها من مقالات وشعر وقصة ونقد.
سادسا : قسم الفنون
يتولى متابعة الحركة الفنية في الداخل والخارج واعداد الموضوعات المتعلقة بها.
سابعا : قسم التحقيقات الصحفية
يتولى اعداد التحقيقات الصحفية عن المواضيع المحلية.
ثامنا : قسم التصوير
يتولى تنفيذ متطلبات مختلف الاقسام من تصوير المناسبات واللقاءات والاحداث.
تاسعا : قسم المنوعات
يتولى اعداد الصفحات والابواب الثابتة المنوعة في المجلة.
عاشرا : قسم الترجمة
يتولى الامور الخاصة بالترجمة من اللغات الاجنبية الى العربية وتهيئة المواضيع الصحفية لاغراض النشر.
حادي عشر : قسم المعلومات
يتولى جميع الامور المتعلقة بالبحوث والدراسات وتوفيرها للاقسام الاخرى وتنظيم الارشيف والمكتبة.
ثاني عشر : قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية
يتولى كافة الاعمال ذات العلاقة بشؤون العاملين وتقديم الخدمات الادارية وخدمات النقل والطبع والمراسلات والعلاقات العامة.
ثالث عشر : قسم الحسابات
يتولى كافة الامور المالية والحسابية بما فيها اعداد الموازنة الفرعية ومتابعة تنفيذها وكافة الامور المتعلقة بالاعلانات والجباية والاشتراكات والمخازن.
رابع عشر : شعبة التدقيق
تتولى مسؤولية تدقيق كافة المعاملات الحسابية ومعاملات الصرف ومراقبة تنفيذ الموازنة وترتبط برئيس التحرير.

مادة 7
اولا – لرئيس الدار استحداث الشعب والوحدات التنظيمية او دمجها او الغائها في أي قسم من اقسام مركز الدار.
ثانيا : لرئيسا تحرير كل من صحيفة الجمهورية ومجلة ألف باء استحداث الشعب والوحدات التنظيمية او دمجها او الغائها في أي قسم من أقسام الصحيفة او المجلة.

مادة 8
لرئيس الدار وبعد استحصال موافقة مجلس الادارة استحداث سكرتاريات واقسام جديدة عند وجود ضرورة الى ذلك في كل من مركز الدار والصحيفة والمجلة.

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.

وزير الثقافة والاعلام