عنوان التشريع: قرار تمتع معوقي الحرب المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1300 في 28/ 9/ 81 بامتياز تكملة الدراسات استثناء من الشروط الخاصة بالقبول
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 356
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-26 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/1986 ما يلي : –
اولا : يتمتع معوقو الحرب المشمولون بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1300) الف وثلثمائة المؤرخ في 28/9/1981 الثامن والعشرين من شهر ايلول لسنة الف وتسعمائة واحدى وثمانين بامتياز تكملة الدراسة للراغبين منهم في المدارس والمعاهد والكليات استثناء من الشروط الخاصة بالقبول فيها ، ويراعى في ذلك ما يأتي :
1 – يتم قبول خريج الدراسة الاعدادية في الكليات العلمية المناسبة لفرع الدراسة التي يرغي القبول فيها بإضافة (5) خمس درجات فوق معدلات النجاح ، ويقبل في الكليات الانسانية والمعاهد من كان معدله لا يؤهله للقبول في الكليات العلمية بعد الاضافة المذكورة وممن تتوفر فيهم الشروط العامة للتقديم.
2 – يعرض معوقو الحرب الراغبون في اكمال دراستهم في الاختصاصات الطبية والهندسية والزراعية والرياضيات وكلية التربية والعلوم على لجنة طبية خاصة في هيئة رعاية معوقي الحرب لبيان مدى صلاحيتهم للدراسة فيها ، ويستثنى من ذلك المعوقون الذين يرغبون الدراسة في غير الاختصاصات المذكورة ثانيا : يتم قبول معوقي الحرب من العسكريين المستمرين بالخدمة في المدارس والمعاهد والكليات اضافة الى العدد المتفق عليه بين وزارة الدفاع والجهات ذات العلاقة طبقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 25 ) خمسة وعشرين المؤرخ في 4/1/1978 الربع من شهر كانون الثاني عما الف وتسعمائة وثمانية وسبعين.
ثالثا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة