قرار تعديل الفقرة 6 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 115 في 27/ 1/ 86

      التعليقات على قرار تعديل الفقرة 6 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 115 في 27/ 1/ 86 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة 6 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 115 في 27/ 1/ 86
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 355
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-26 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/1986 ما يلي : –
اولا : تعدل الفقرة ( 6 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 115 ) مائة وخمسة عشر المؤرخ في 27/1/1986 السابع والعشرين من كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين وتقرأ على الوجه الآتي :
6 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به ابتداء من 30/6/1986.
ثانيا : تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة