عنوان التشريع: قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 740 في 30/ 6 / 85
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 350
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-26 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/1986 ما يلي : –
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (740) سبعمائة واربعون المؤرخ في 30/6/1985 الثلاثين من شهر حزيران عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين المتضمن قبول التبرع بالقطع المرقمة 19/20 و 19/23 و 10/1 و 10/4 و 10/6 من المقاطعة ( 3 ) الدورة.
2 –يعاد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (382 ) ثلثمائة واثنين وثمانين المؤرخ في 1/4/1985 الاول من شهر نيسان عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين المتضمن استملاك القطع المرقمة 19/18 و 19/20 و 19/21 و 19/23 من المقاطعة ذاتها لاغراض الجمعية التعاونية لاسكان ضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي وموظفيها المدنيين لقاء بدل نقدي.
3 – يتولى وزيرا الداخلية والعدل تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة