قرار اضافة عنوان (مساعد رئيس مؤسسة المعاهد الفنية) بحدود (500/ 170-290) دينارا الى الجدول رقم 2- سادسا أ – الوظائف الجامعية

      التعليقات على قرار اضافة عنوان (مساعد رئيس مؤسسة المعاهد الفنية) بحدود (500/ 170-290) دينارا الى الجدول رقم 2- سادسا أ – الوظائف الجامعية مغلقة

عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان (مساعد رئيس مؤسسة المعاهد الفنية) بحدود (500/ 170-290) دينارا الى الجدول رقم 2- سادسا أ – الوظائف الجامعية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 332
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-24 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/1986 ما يلي : –
1 يضاف عنوان ( مساعد رئيس مؤسسة المعاهد الفنية ) بحدود (500/170 – 290 ) دينارا الى الجدول رقم ( 2 ) – سادسا – ( أ – الوظائف الجامعية ) الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل.
2 – يشترط فيمن يشغل الوظيفة الواردة في الفقرة ( 1 ) اعلاه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل.
3 – يكون مساعد رئيس المؤسسة عضوا اصيلا في مجلس المؤسسة.
4 – يمنح مساعد رئيس المؤسسة صلاحية عميد معهد.
5 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة