قرار اعتبار الخدمة في اية وظيفة مدنية ينتدب اليها المكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط من حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير مجزية للخدمة العسكرية

      التعليقات على قرار اعتبار الخدمة في اية وظيفة مدنية ينتدب اليها المكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط من حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير مجزية للخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعتبار الخدمة في اية وظيفة مدنية ينتدب اليها المكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط من حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير مجزية للخدمة العسكرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 327
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-24 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/1986 ما يلي : –
1 – تعتبر الخدمة في اية وظيفة مدنية ينتدب اليها المكلف بالخدمة الالزامية أو بخدمة الاحتياط من حملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير او ما يعادلها مجزية للخدمة العسكرية.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، وتطبق احكامه على من تم انتدابهم قبل تاريخ صدوره.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة