عنوان التشريع: قرار اعتبار الخدمة في اية وظيفة مدنية ينتدب اليها المكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط من حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير مجزية للخدمة العسكرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 327
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-24 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/1986 ما يلي : –
1 – تعتبر الخدمة في اية وظيفة مدنية ينتدب اليها المكلف بالخدمة الالزامية أو بخدمة الاحتياط من حملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير او ما يعادلها مجزية للخدمة العسكرية.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، وتطبق احكامه على من تم انتدابهم قبل تاريخ صدوره.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة