عنوان التشريع: قانون تعديل قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-24 00:00:00
مادة 1
أولا – تلغى الفقرة (5) من المادة الثالثة من قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية رقم (105) لسنة 1979 ويحل محلها ما يأتي : –
( 5 – تقديم المقترحات والتوصيات بشأن تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة واصدار التوجيهات الى من يمثل العراق فيها ).
ثانيا – تلغى الفقرة ( 7 ) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
( 7 – أية قضايا اخرى تحال عليها من رئاسة الجمهورية أو من مجلس الوزراء ).
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية تتولى تقديم المقترحات والتوصيات بشأن تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الطابع الاقتصادي ، وبما ان اللجنة المذكورة مرتبطة بمجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الجمهورية ، لذا فقد أصبح من الضروري اعطاء رئاسة الجمهورية صلاحية احالة القضايا على اللجنة المذكورة.
ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون.