عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-24 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة (25) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 وتكون الفقرة ( رابعا ) :
رابعا – يجوز تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية لفئة معينة من المواطنين.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة