عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-24 00:00:00
مادة 1
يحذف البند ( أ ) من الفقرة ( أولا ) من المادة (161 ) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 ويحل محلها ما يأتي :
1 – ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل وألبسة ، سواء كان الاستيراد مباشرا أو لحسابها ، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة