بيان تنويه حول تصحيح نص الفقرة (16) من التعليمات رقم (1) لسنة 1986 المنشورة في العدد 3085 من جريدة الوقائع العراقية

      التعليقات على بيان تنويه حول تصحيح نص الفقرة (16) من التعليمات رقم (1) لسنة 1986 المنشورة في العدد 3085 من جريدة الوقائع العراقية مغلقة

عنوان التشريع: بيان تنويه حول تصحيح نص الفقرة (16) من التعليمات رقم (1) لسنة 1986 المنشورة في العدد 3085 من جريدة الوقائع العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

يصحح نص الفقرة (16) من التعليمات رقم 1 لسنة 1986 الصادرة عن الاتحاد العام للتعاون بشأن الجمعيات التعاونية الخدمية في المجمعات السكنية المنشورة ضمن محتويات العدد (3085 ) من جريدة الوقائع العراقية الصادرة في 17/2/1986 الى ما يلي ( يقوم الاتحاد التعاوني الخدمي بالاشراف على حسابات الجمعية ومصادقة حساباتها النهائية المعدة من قبل ديوان الرقابة المالية ). لذا اقتضى التنويه.

ن. رئيس الاتحاد العام للتعاون