عنوان التشريع: بيان تنويه حول تصحيح نص الفقرة (16) من التعليمات رقم (1) لسنة 1986 المنشورة في العدد 3085 من جريدة الوقائع العراقية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
يصحح نص الفقرة (16) من التعليمات رقم 1 لسنة 1986 الصادرة عن الاتحاد العام للتعاون بشأن الجمعيات التعاونية الخدمية في المجمعات السكنية المنشورة ضمن محتويات العدد (3085 ) من جريدة الوقائع العراقية الصادرة في 17/2/1986 الى ما يلي ( يقوم الاتحاد التعاوني الخدمي بالاشراف على حسابات الجمعية ومصادقة حساباتها النهائية المعدة من قبل ديوان الرقابة المالية ). لذا اقتضى التنويه.
ن. رئيس الاتحاد العام للتعاون