عنوان التشريع: بيان تنويه حول ورود خطأ فني في ترقيب قانون رقم (39) لسنة 1986 المنشور في العدد 3095 من جريدة الوقائع العراقية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
وقع خطأ فني في ترتيب قانون رقم (39) لسنة 1986 (( قانون اقامة الممرضين الجامعيين )) المنشور ضمن محتويات العدد (3095 ) من جريدة الوقائع العراقية الصادرة في 28/4/1986 ، حيث وقع السطر (17) مكان السطر 23 من الصفحة (270) ، وبهذا تكون فقرة ثانيا من المادة الثانية (( يعفى الممرض الجامعي المتخرج في كلية تمريض )) مكان فقرة ثانيا من المادة الاولى (( أربعة اشهر في صالة العمليات )) ، علما بأننا عالجنا الخطأ المذكور في المجموعة الشهرية / لشهر نيسان 1986. لذا اقتضى التنويه.
ادارة الجريدة الرسمية