بيان تنويه حول ورود خطأ فني في ترقيب قانون رقم (39) لسنة 1986 المنشور في العدد 3095 من جريدة الوقائع العراقية

      التعليقات على بيان تنويه حول ورود خطأ فني في ترقيب قانون رقم (39) لسنة 1986 المنشور في العدد 3095 من جريدة الوقائع العراقية مغلقة

عنوان التشريع: بيان تنويه حول ورود خطأ فني في ترقيب قانون رقم (39) لسنة 1986 المنشور في العدد 3095 من جريدة الوقائع العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

وقع خطأ فني في ترتيب قانون رقم (39) لسنة 1986 (( قانون اقامة الممرضين الجامعيين )) المنشور ضمن محتويات العدد (3095 ) من جريدة الوقائع العراقية الصادرة في 28/4/1986 ، حيث وقع السطر (17) مكان السطر 23 من الصفحة (270) ، وبهذا تكون فقرة ثانيا من المادة الثانية (( يعفى الممرض الجامعي المتخرج في كلية تمريض )) مكان فقرة ثانيا من المادة الاولى (( أربعة اشهر في صالة العمليات )) ، علما بأننا عالجنا الخطأ المذكور في المجموعة الشهرية / لشهر نيسان 1986. لذا اقتضى التنويه.
ادارة الجريدة الرسمية