عنوان التشريع: بيان التوصية 124 بشأن الحد الادنى لسن الذين يسمح لهم بالعمل تحت الارض في المناجم
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب وزارة الخارجية المرقم 7/4/21/1/2004 في 8/3/1986 المتضمن حصول موافقة رئاسة ديوان الرئاسة بكتابها المرقم ق /5/7869 في 3/3/1986 على توصية العمل الدولية رقم (124) لسنة 1959 ( بشأن الحد الادنى لسن الذين يسمح لهم بالعمل تحت الارض في المناجم ).
قررنا اعتبار التوصية المذكور نصها ادناه نافذة ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التوصية 124
بشأن الحد الادنى لسن الذين يسمح لهم بالعمل تحت الارض في المناجم
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد بجنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته التاسعة والاربعين في 2 يونيو ( حزيران) 1965.
وأقر ( اتفاقية الحد الادنى للسن ( العمل تحت الارض ) ، 1965).
وقرر الموافقة على اقرار بعض الاقتراحات الاخرى الخاصة بالحد الادنى لسن الاستخدام تحت الارض في المناجم والتي يتضمنها البند الرابع من جدول اعمال الدورة.
عزم على ان تأخذ هذه المقترحات شكل توصية.
يقر في هذا اليوم الثاني والعشرين من يونيو عام 1965 ، التوصية التالية التي سيطلق عليها :
(( توصية الحد الادنى للسن (العمل تحت الارض) ، 1965 ))
1 – (أ) فيما يختص بأغراض هذه التوصية ، يقصد بعبارة ( منجم ) كل منشأة – عامة كانت أم خاصة – لاستخراج اية مادة من تحت سطح الارض ، وذلك بوسائل تتضمن استخدام اشخاص تحت الارض.
(ب) تشمل احكام هذه التوصية بشأن الاستخدام او العمل تحت الارض في المناجم الاستخدام او العمل تحت الارض في المحاجر.
2 – حيث يقل الحد الادنى لسن الاستخدام او العمل تحت الارض في المناجم عن 16 عاما ينبغي اتخاذ الاجراءات بأسرع ما يمكن لرفعه الى ذلك المستوى.
3 – (أ) ينبغي رفع الحد الادنى لسن الاستخدام ، او العمل تحت الارض في المناجم ، تدريجيا بحيث يصل الحد الادنى الى 18 عاما.
(ب) ينبغي ان تعمل كل دولة من الدول الاعضاء – كل في حدود امكانياتها – على بلوغ الهدف المذكور آنفا في الفقرة (1) من هذا البند. . وذلك مع مراعاة – بصفة خاصة – الاخطار الملازمة للاستخدام تحت الارض في المناجم ، وكذلك تنمية تسهيلات تعليمية بما في ذلك التسهيلات الخاصة بالاعداد المهني لرجال المناجم المرتقبين والحد الادنى لسن انهاء الدراسة ، والحد الادنى لسن القبول في المهن الصناعية الاخرى ، وغير ذلك من العوامل المرتبطة.
4 – لا يجوز ان يستخدم او يقوم بالعمل تحت الارض في المناجم الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين السن المحدد ، ( باتفاقية الحد الادنى للسن ((العمل تحت الارض )) ، 1965 ) وبين اعلى سن تحدده كل دولة ، والذي ينبغي الا يقل عن 18 عاما. الا في الحالات التالية :
(أ) اغراض التدرج او غيره من نظم التدريب المهني المنهجي الذي يجري تحت اشراف اشخاص مختصين وحائزين على معرفة فنية وخبرة عملية في العمل.
(ب) ظروف تحددها السلطة المختصة وتتناول مجال العمل ، والمهن المسموح بها ، واجراءات الاشراف الطبي والصحي المنهجي التي ينبغي تطبيقها.
ويجوز على أية حال استخدام الحدث – الذي يسري عليه هذا البند تحت الارض لاغراض اخرى غير التدريب اذا ما أتم نظام التدرج او غيره من نظم التدريب المهني المنهجي. وذلك بالشروط المنصوص عليها في البند (ب).
5 – (أ) ينبغي أن تكون هناك احكام خاصة بشأن الحد الادنى لسن الاستخدام او العمل تحت الارض في المناجم ، فيما يتعلق بالآتي :
1 – اداء بعض اعمال معينة ضارة بالصحة.
2 – العمل في ظروف معينة ضارة بالصحة.
3 – اداء بعض اعمال معينة تعرض صحة العامل وغيره من الاشخاص للخطر.
(ب) ينبغي ان تحدد السلطة المختصة في كل دولة ، الوظائف وشروط العمل المعنية ، كما ينبغي ان تضع حدا ادنى للسن يناسب كل حالة يكون عاليا بما فيه الكفاية على الا يقل بأية حال عن 18 عاما.
6 – (أ) ينبغي اتخاذ اجراءات لمواجهة مشاكل الاشخاص الذين يرغبون في العمل بالمناجم ولكنهم أصغر سنا مما ينبغي للاستخدام او العمل تحت الارض ، وذلك نظرا لان الحد الادنى لسن القبول فيه أعلى من الحد الادنى لسن انتهاء الدراسة. كما ينبغي ربط – أو ادماج – هذه الاجراءات بالاجراءات الخاصة بتعليم او تدريب او الانتفاع بجميع الشباب في البلاد.
(ب) يمكن أن تشمل الاجراءات التي يتم اتخاذها وفقا للفقرة (أ) من هذا البند ، واحداً او أكثر مما يلي :
1 – الاستخدام في عمل فوق سطح الارض ، بما في ذلك التدريب المناسب.
2 – التدريب المهني على سطح الارض والذي يهدف الى اعداد الاشخاص المعنيين لمهنهم المستقبلة.
3 – المزيد من التعليم ، والتوجيه المهني.
4 – رفع الحد الادنى لسن انهاء الدراسة.
7 – ينبغي ان تتشاور السلطة المختصة في الدولة مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال المعنية والاكثر تمثيلا ، وذلك قبل تحديد السياسات العامة للتنفيذ وقبل اقرار قوانين بشأن تطبيق التوصية.