عنوان التشريع: بيان التوصية 112 بشأن خدمات الصحة المهنية في اماكن العمل
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب وزارة الخارجية المرقم 7/4/21/1/1836 في 2/3/1986 المتضمن حصول موافقة رئاسة ديوان الرئاسة بكتابها المرقم ق /5/6901 في 24/2/1986 على توصية العمل الدولية رقم (112) لسنة 1959 ( بشأن خدمات الصحة المهنية في اماكن العمل )
قررنا اعتبار التوصية المذكور نصها ادناه نافذة ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التوصية 112
بشأن خدمات الصحة المهنية في اماكن العمل
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته الثانية والاربعين في 3 يونيو ( حزيران ) 1959.
وقد اخذ في الاعتبار نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية القائمة المتصلة مباشرة بسياسة العمالة وبنوع خاص ( الاتفاقية والتوصية الخاصتين بمكاتب العمالة 1948 ).
و ( توصية التدريب المهني 1966 ) و ( اتفاقية وتوصية عدم التفرقة بسبب العمالة او المهنة 1958 ).
وقد قرر الاخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بتنظيم خدمات الصحة المهنية في اماكن العمل وهو البند الرابع بجدول اعمال الدورة.
وقد قرر ان تصاغ هذه المقترحات في شكل توصية.
وقد وافق في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر من يونيو ( حزيران ) عام 1959 على التوصية الآتية التي يمكن ان يطلق عليها اسم (( توصية خدمات الصحة المهنية عام 1959 )).
أولا – تعريف
1 – في تطبيق احكام هذه التوصية يقصد بالاصلاح (( خدمات الصحة المهنية )) كل خدمة تنشأ في مكان العمل ، أو بالقرب منه لتحقيق الاغراض الآتية :
( أ ) حماية العمال من أي خطر صحي قد ينشأ عن العمل ، او الظروف التي يجري بها.
(ب) العمل على تحقيق الملاءمة البدنية والعقلية للعمال ، خصوصا تكييف العمل بما يناسب العمال ، وان يعهد اليهم بالاعمال التي يصلحون لها.
( ج ) العمل على الوصول لأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية للعمال وصيانة هذا المستوى.
ثانيا – وسائل التنفيذ
2 – نظرا لتنوع ظروف الدول المختلفة ، وأساليبها فانه يمكن توفير خدمات الصحة المهنية حسبما تقتضي الظروف باحدى الوسائل الآتية :
(أ) بحكم القوانين واللوائح.
(ب) بحكم اتفاقات العمل الجماعية او بأية وسيلة اخرى يتفق عليها بين اصحاب الاعمال والعمال المعنيين.
(ج) بأية وسيلة اخرى تقرها الجهات المختصة بعد التشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال.
ثالثا – تنظيم الخدمات
3 – تنظيم خدمات الصحة المهنية تبعا لمقتضيات الظروف والمستويات المعمول بها طبقا لما يأتي : –
(أ)يجب ان تنظم بمعرفة المنشآت نفسها او تلحق بهيئة اخرى خارجية.
(ب) يجب ان تنظم
1 – اما كخدمات خاصة بكل منشأة بمفردها.
2 – واما كخدمات تشترك فيها عدة منشآت.
4 – لتحقيق استفادة جميع العمال من خدمات الصحة المهنية ، يجب أن تنشأ تلك الخدمات في المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية وكذا في منشآت الخدمات العامة ، وعند استحالة انشاء تلك الخدمات في جميع المنشآت فورا فانه يجب المبادرة بانشاء تلك الخدمات في المنشآت الآتية : –
(أ) حيث يبلغ الخطر على الصحة أقصاه.
(ب) حيث يتعرض العمال لاخطار صحية خاصة.
(ج) حيث يعمل عدد من العمال يزيد على حد مقرر قانونا.
5 – اذا لم يكن من الميسور عمليا انشاء خدمات للصحة المنهية فورا ، طبقا لتعريفها الواردة في هذه التوصية لاسباب جغرافية ، أو غيرها تحددها القوانين واللوائح القومية فأن المنشآت يجب ان تتخذ الترتيبات اللازمة مع طبيب أو هيئة طبية محلية للقيام بما يأتي : –
(أ) خدمات علاج الحالات الطارئة.
(ب) القيام بالفحوص الطبية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الوطنية.
(ج) القيام بالرقابة والاشراف على الاحوال الصحية في المنشأة.
المحتوى 2
رابعا – المهام
6 – يجب ان تكون مهمة خدمات الصحة المهنية – وقائية بصفة اساسية.
7 – يجب الا يطلب الى خدمات الصحة المهنية التحقق من استحقاق الاجازات لاسباب مرضية على انه يجب الا يحال بينها ، وبين التحقق من الظروف التي ادت الى تغيب عامل في اجازة مرضية والحصول على المعلومات بشأن تطور حالته المرضية حتى تكون اكثر قدرة على تقويم برامجها الوقائية واكتشاف الاخطار الصحية ، والتوصية بالحاق العامل بالعمل المناسب لاغراض تأهيلية.
8 – يجب العمل على تحقيق التقدم المستمر في تطور مهام خدمات الصحة المهنية تبعا للظروف ومع مراعاة مدى ما يخرج من نطاق اختصاصها من خدمات تقوم بها جهات اخرى بطريقة مرضية طبقا لاحكام القانون ، أو النظام المعمول به وعلى ان تشمل على الخص ما يأتي :
(أ) مراقبة جميع العوامل التي قد تؤثر على صحة العمال داخل المنشأة ونصح الادارة والعمال او ممثليهم بالمنشأة في هذا الشأن.
(ب) تحليل الاعمال او المشاركة في ذلك في ضوء الاعتبارات الصحية والفزيولوجية والنفسية ونصح الادارة والعمال بأحسن الوسائل لتحقيق ملاءمة العمل للعامل بالنظر لهذه الاعتبارات.
(ج) التعاون مع الادارات والاجهزة الاخرى ذات الشأن بالمنشأة لمنع الحوادث وامراض المهنة وملاحظة وسائل الوقاية الشخصية ومراعاة استعمالها ونصح الادارة والعمال في هذه الشأن.
(د) الرقابة الصحية على المرافق الصحية والخدمات الاخرى الخاصة برعاية عمال المنشأة كالمطابخ وغرف الطعام ودور الحضانة واماكن الراحة وكذا الرقابة على اي نظام لتغذية العمال عند الضرورة.
(هـ) اجراء الفحص الطبي الابتدائي والدوري بما في ذلك البحوث البيولوجية والفحص بالاشعة التي تقررها القوانين واللوائح الوطنية او اتفاقات العمل الجماعية التي تبرم بين الاطراف المعنية او التي ينصح بضرورتها طبيب المصنع لاغراض وقائية على انه يجب ان تتحقق بواسطة هذه الفحوص رقابة طبية خاصة على فئات معينة من العمال كالنساء والاحداث والعمال المعرضين لمخاطر صحية خاصة والعجزة.
(و) مراقبة مدى ملاءمة العمل للعامل وخصوصا العجزة تبعا لقدراتهم البدنية وكذا الاشتراك في تأهيل واعادة تدريب هؤلاء على العمل وتقديم المشورة في هذا الشأن.
(ز) ابداء المشورة للادارة والعمال في حالات الحاق العمال بالعمل او تغيير عملهم.
(ح) ابداء المشورة للعمال فرادى ، بناء على طلبهم فيما يتعلق بأي متاعب تنشأ او تتضاعف خلال العمل.
(ط) علاج الطوارىء في حالات الاصابات او الوعكات كذا علاج العمال في بعض الاحوال الاخرى وطبقا لاتفاقيات تعقد لذلك الغرض بين الاطراف المعنية ( بما فيهم الطبيب الخاص للعامل ) لعلاج العمال الذين لم يتغيبوا عن العمل ، او بعد ان عادوا بعد الغياب.
(ي) التعليم الاولي والتدريب النظامي لعمال الاسعاف والرقابة على معدات الاسعاف الاولي وصيانتها والتعاون في ذلك مع الهيئات الاخرى المختصة عند الاقتضاء.
(ك) التثقيف الصحي والوقائي لعمال المنشأة وموظفيها.
(ل) تجميع البيانات الاحصائية الخاصة بالظروف الصحية في المنشأة ومراجعتها دوريا.
(م) القيام بالابحاث في الصحة المهنية او الاشتراك فيها مع الهيئات المتخصصة او المعاهد او المؤسسات.
9 – في حالة انتقال مهمة او اكبر مما ورد في الفقرة السابقة الى جهاز او هيئة اخرى مختصة طبقا لاحكام التشريعات او اللوائح القومية فيجب ان يفيد هذا الجهاز او الهيئة طبيب المصنع بجميع المعلومات التي يطلبها 10 – يجب ان تقيم خدمات الصحة المهنية صلات وثيقة مع الادارات والاجهزة الاخرى بالمنشأة والتي تعنى بمسائل صحة العمال ووقايتهم ورفاهيتهم وخصوصا اقسام الخدمات الاجتماعية والوقاية والمستخدمين ونقابة العمال في المنشأة ولجان الصحة والوقاية وكذا أي اشخاص او لجان اخرى بالمنشأة تعنى بالمسائل المتعلقة بصحة العمال ورفاهيتهم.
11 – كما يجب أن توثق خدمات الصحة المهنية علاقاتها كذلك بالخدمات والهيئات الخارجية التي تهتم بمسائل صحة العمال وسلامتهم واعادة تدريبهم وتأهيلهم واعادة تشغيلهم ورفاهيتهم.
12 – (أ) يجب أن تنشىء خدمات الصحة المهنية ملفات طبية شخصية سرية عند اجراء الفحص الطبي الابتدائي للعمال قبل التحاقهم بالعمل أو عند أول زيارة لهم لها ، كما يجب ان يتضمن الملحق أولا فأولا نتائج جميع الزيارات والفحوص التالية.
(ب) يجب أن تمسك خدمات الصحة المهنية بسجلات ملائمة حتى تتمكن من اعطاء أية بيانات ضرورية تتعلق بعملها ، أو بالحالة الصحية العامة للعمال وذلك مع مراعاة احكام المادة (21)
خامسا – الموظفون والمعدات
13 – يجب أن توضع خدمات الصحة المهنية تحت ادارة طبيب يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن اعمالها ، اما امام ادارة المنشأة واما امام الهيئة الاخرى الخارجية التي تتبعها هذه الخدمات.
14 – يجب الا يعهد الى طبيب خدمات الصحة المهنية برعاية عدد من العمال يفوق ما يمكنه الاشراف عليه اشرافا مناسبا وذلك مع مراعاة المشكلات الخاصة التي تلازم نوع الصناعة أو طبيعتها.
15 – يجب أن يتمتع الطبيب في خدمات الصحة المهنية بالاستقلال الادبي والمهني الكامل عن كل من الادارة والعمال ولحماية ذلك الاستقلال يجب أن ينص على شروط استخدام طبيب المصنع وخصوصا فيما يتعلق بتعيينه وفصله في احكام اللوائح والقوانين القومية او الاتفاقات الجماعية بين الاطراف او المنظمات المعنية.
16 – يجب أن يكون الطبيب الذي عهد اليه بادارة خدمات الصحة المهنية – قد حصل ( بقدر الامكان ) على تدريب خاص في الصحة المهنية او يكون على الاقل ملم بالصحة الصناعية وعلاج الحالات الطارئة والامراض المهنية وكذا بأحكام القوانين التي تنظم واجبات هذه الخدمات كما يجب ان تتاح الفرصة للطبيب لزيادة معلوماته في هذه المجالات.
17 – يجب ان يكون الممرضون الملحقون بالعمل في خدمات الصحة المهنية حاصلين على مؤهلات بالمستوى المعتمد من الجهة المختصة.
18 – يجب أن يكون عمال الاسعاف :
(أ) مؤهلين جميعا بالمؤهلات المناسبة.
(ب) يمكن الحصول على خدماتهم خلال ساعات العمل.
19 – يجب أن تكون الاماكن المخصصة لخدمات الصحة المهنية ومعداتها طبقا للمستوى الذي تقرره الجهة المختصة.
المحتوى 3
سادسا – الشروط الضرورية لتأدية وظائفها
20 – لكي يمكن أن يؤدي خدمات الصحة المهنية وظائفها على الوجه الاكمل فإنها يجب :
(أ) أن يسهل الوصول اليها بحرية من جميع أماكن العمل ، وملحقاتها في المنشأة.
(ب) أن تجري التفتيش الدوري على اماكن العمل متعاونة عند الضرورة مع الخدمات الاخرى بالمنشأة.
(ج) أن يسهل حصولها على المعلومات المتعلقة بالعمليات ومستويات العمل ، والانتاج والمواد المستعملة او التي يحتمل استعمالها.
(د) أن يخول لها حق اجراء أو طلب ذلك الاجراء لدى هيئة فنية معتمدة للقيام بما يلي : –
1 – التحقيقات والبحوث الخاصة بالاضرار المهنية المحتملة كأخذ العينات وتحليل جو اماكن العمل ، والمنتجات والمواد المستعملة أو اية مادة اخرى يشك في كونها خطرة.
2 – قياس درجة خطوة العوامل الطبيعية.
(هـ) أن يخول لها حق طلب رقابة الجهات المختصة فيما يتعلق بتوافر شروط ومستويات الوقاية والصحة المهنية.
سابعا – احكام عامة
21 – يجب على جميع الاشخاص المشتغلين بخدمات الصحة المهنية مراعاة السرية المهنية فيما يتعلق بالمعلومات الطبية والفنية التي قد تصل الى عملهم خلال قيامهم بوظائفهم واوجه نشاطهم المذكورة سابقا وذلك فيما لم يرد به نص خاص في القوانين ، أو اللوائح القومية.
22 – يجب ان يتعاون العمال ومنظماتهم تعاونا كاملا في سبيل بلوغ الهدف من خدمات الصحة المهنية.
23 – يجب أن لا تؤدي الخدمات التي تقدمها خدمات الصحة المهنية بمقتضى احكام هذه التوصية الى تورط العمال في أي تكليف.
24 – يجب أن يتحمل أصحاب الاعمال تكاليف انشاء وادارة خدمات الصحة المهنية ما لم تنص القوانين او اللوائح القومية على خلاف ذلك ما لم يكن هناك اتفاق بين الاطراف المعنية في هذا الشأن.
25 – تحدد القوانين واللوائح القومية الجهات المسؤولة عن مراقبة انشاء وادارة خدمات الصحة المهنية ، كما يجوز في الحالات المناسبة أن تعهد الى المنظمات الفنية او المعترف بها بدور استشاري في هذا المجال.