عنوان التشريع: بيان التوصية 122 بشأن سياسة العمالة
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب وزارة الخارجية المرقم 7/4/21/1/2003 في 8/3/1986 المتضمن حصول موافقة رئاسة ديوان الرئاسة على توصية العمل الدولية رقم (122) لسنة 1964 بشأن سياسة العمالة.
قررنا اقرار التوصية المذكورة والعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التوصية 122
بشأن سياسة العمالة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد بجنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورته الثالثة والاربعين في 17 يونيو ( حزيران 1964 ).
بما ان اعلان فيلادلفيا يعترف بالالتزام المقدس لمنظمة العمل الدولية بان تنشر لدى امم العالم المختلفة البرامج التي تحقق العمالة الكاملة ورفع مستويات العيشة وان ديباجة دستور المنظمة تنص على مكافحة البطالة وتقرير الاجور الكافية لمستوى المعيشة.
وبما ان اعلان فيلادلفيا نص على مسؤولية منظمة العمل الدولية نحو فحص ومراعاة آثار السياسات الاقتصادية والمالية على سياسة العمالة ، في ضوء الهدف الاساس الذي يقرر بأن ( لجميع البشر بغض النظر عن الجنس او العقيدة او النوع الحق في العمل نحو تنمية رفاهيتهم المادية والروحية بحرية وكرامة في ظل أمن اقتصادي وفرص متساوية ).
وبما ان الميثاق العالمي لحقوق الانسان ينص على ان ( من حق كل فرد الحصول على عمل وان يختار العمل كحرية في ظروف عمل عادلة ومرضية وفي حماية ضد البطالة ).
وقد اخذ في الاعتبار نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية القائمة المتصلة مباشرة بسياسة العمالة وبنوع خاص ( الاتفاقية والتوصية الخاصتين بمكاتب العمالة 1948 ).
و ( توصية التدريب المهني 1966 ) و ( اتفاقية وتوصية عدم التفرقة بسبب العمالة او المهنة 1958 ).
وبما ان هذه الوثائق يجب ان توضع في اطار اوسع ، في شكل برنامج دولي للتوسع الاقتصادي ، على اساس العمالة الكاملة المقرونة بحرية الاختيار.
وبما انه قرر الاخذ بمقترحات معينة بشأن سياسة العمالة وهي التي تضمنها البند الثامن من جدول اعمال الدورة.
وقد اعتزم ان تأخذ هذه المقترحات شكل توصية.
وافق في هذا اليوم التاسع من يوليو ( تموز ) سنة 1964 على التوصية التالية التي يطلق عليها ( توصية سياسة العمالة 1964 ).
أولا اهداف سياسة العمالة
1 – ( أ ) لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة ، وتلبية مطالب القوى العاملة والتغلب على البطالة الكلية والجزئية يجب على كل دولة من الدول الاعضاء ان تطبق سياسة فعالة للعمالة.
( ب ) تهدف هذه السياسة الى تحقيق ما يأتي : –
1 – توفير عمل لكل العمال المتاحين الذين يبحثون عن عمل.
2 – ان تكون الاعمال المتوافرة اعمالا منتجة ، بقدر الامكان.
3 – توفير حرية اخيار العمل ، واتاحة اكبر فرصة ممكنة للعامل ليؤهل نفسه للعمل ولكي يستخدم كل فرد مهاراته وكفاياته في العمل الذي يناسبه.
( ج ) يجب ان تراعى هذه السياسة درجة النمو الاقتصادي والعلاقات المشتركة بين اهداف العمالة والاهداف الاقتصادية والاجتماعية الاخرى وان تطبق هذه السياسة بأساليب تتلاءم مع الاحوال والاوضاع القومية.
ثانيا – المبادىء العامة لسياسة العمالة
2 – يجب تحديد سياسة العمالة واعلانها بوضوح في صورة اهداف كمية للتنمية الاقتصادية.
3 – يجب استشارة ممثلي منظمات اصحاب الاعمال والعمال عند وضع السياسات الخاصة بتنمية واستخدام القوى البشرية والحصول على تعاونهم في تطبيق هذه السياسات بما يتماشى مع روح التوصية 960 الصادرة بشأن التشاور على المستوى الصناعي والقومي.
4 – ( أ ) يجب ان تقوم سياسة العمالة على اساس دراسات تحليلية عن الحجم الحالي والمستقبل وعن توزيع القوة العاملة والعمالة والبطالة الكاملة والجزئية.
( ب ) يجب تخصيص الاعتمادات الكافية لجميع البيانات الاحصائية واعداد الدراسات التحليلية وتوزيع النتائج 5 – ( أ ) يجب ان تقدر كل دولة من الدول الاعضاء تعزيز وسائل انتاج وتنمية الموارد البشرية الى اقصى حد عن طريق التعليم والتوجيه المهني والتدريب والخدمات الصحية والاسكان وان تعمل على ايجاد توازن ملائم في النفقات الخاصة بهذه الاهداف المختلفة.
( ب ) يجب ان تتخذ كل دولة من الدول الاعضاء الاجراءات الضرورية لمعاونة العمال بما فيهم الاحداث والافراد الذين يدخلون قوة العمل في الحصول على وظائف ملائمة ومنتجة وفي تكييف انفسهم للحاجات الاقتصادية المتغيرة.
( ج ) ولتطبيق هذه الفقرة يجب مراعاة ( التوصية الخاصة بالتوجيه المهني الصادرة في سنة 1949 ) و ( التوصية الخاصة بالتدريب المهني الصادرة في سنة 1962 ). و ( بالاتفاقية والتوصية الخاصتين بمكاتب التوظيف الصادرتين سنة 1948 ).
6 – ( أ ) يجب تنسيق سياسة العمالة مع الاطار العام للسياسة الاقتصادية والاجتماعية بما فيها التخطيط والبرمجة الاقتصادية في البلاد التي تستخدم فيها هذه كوسائل للسياسة.
( ب ) يجب ان تقوم كل دولة من الدول الاعضاء بالتشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال مع مراعاة استقلالها ومسؤوليتها في بعض المجالات – حول فحص العلاقة بين اجراءات سياسة العمالة والاجراءات الخاصة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية بهدف التنسيق بينهما.
7 – ( أ ) اذا كان هناك افراد متاحون للعمل ، ويبحثون عنه. ولا يتوفر لهم عمل لمدة قصيرة فيجب ان تقرر الحكومة في بيان عام كيف تواجه احتياجاتهم.
( ب ) يجب ان تقوم كل دولة من الدول الاعضاء الى اقصى حد نتيجة لها مواردها ومستوى نموها الاقتصادي بتطبيق الوسائل التي تراعى فيها المستويات الدولية في ميدان الضمان الاجتماعي والمادة (5) من هذه التوصية لمعاونة العاطلين كليا او جزئيا خلال البطالة على مواجهة حاجاتهم الاساسية وحاجات من يعولونهم لتكييف انفسهم لفرص عمل اخرى مفيدة.
المحتوى 2
ثالثا – الاجراءات العامة والانتقائية لسياسة العمالة
اعتبارات عامة
8– يجب معالجة مشاكل العمالة التي ترجع الى تقلبات النشاط الاقتصادي والتغيرات الهيكلية وبنوع خاص الى عدم كفاية مستوى النشاط بالوسائل الآتية : –
( أ ) الاجراءات العامة للسياسة الاقتصادية.
( ب ) الاجراءات الانتقائية المتصلة مباشرة بعمالة أحاد العمال ، او فئات العمال.
9 – يجب ان يقوم اختيار الاجراءات الانتقائية وتحديد مدلولها على اساس دراسة دقيقة لاسباب البطالة بهدف التمييز بين الانواع المختلفة.
الاجراءات العامة ذات المدى الطويل
10 – يجب وضع الاجراءات الاقتصادية العامة لتنشيط اقتصاد بتوسيع بصفة مستمرة ويقوم على درجة معقولة من الاستقرار بحيث تهيء بيئة طيبة لنجاح الاجراءات الانتقائية لسياسة العمالة.
الاجراءات العامة ذات المدى القصير
11 – ( أ ) يجب اتخاذ الاجراءات ذات المدى القصير لمنع ظهور البطالة الكاملة او الجزئية المصحوبة بمستوى غير كاف للنشاط الاقتصادي ولموازنة ضغوط التضخم التي تظهر فيها هذه الاوضاع او تكون على وشك الظهور يجب العمل على زيادة او حيثما يكون ذلك ملائما تخفيض الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص والمصروفات الحكومية الجارية او للاستثمار.
( ب ) ونظرا لاهمية توقيت الاجراءات المضادة سواء كانت ضد الانكماش او التضخم او الحالات الاخرى لعدم التوازن فان الحكومات يجب ، بما يتفق مع القانون الدستوري القومي ان تزود بالسلطات اللازمة للقيام بهذه الاجراءات التي يجب تطبيقها او تنويعها عند الاخطار السريع بها.
الاجراءات الانتقائية
12 – يجب تخطيط الاجراءات وتنفيذها لتوازن التقلبات الموسمية في العمالة ويجب بنوع خاص ان تتخذ الاجراءات لزيادة الطلب على السلع والخدمات التي يقوم بها العمال في الصناعات الموسمية على مدار ايام السنة او انشاء وظائف تكميلية لهؤلاء العمال.
13 – ( أ ) يجب تخطيط الاجراءات وتنفيذها لمنع حدوث وتفاقم البطالة الكاملة والجزئية الناتجة عن التغيرات الهيكلية وزيادة وتسهيل تكييف الانتاج والعمالة لهذه التغيرات.
( ب ) المقصود بعبارة (( التغير الهيكلي )) في هذه التوصية التغير طويل المدى والواسع النطاق الذي يتخذ شكل الانتقالات في الطلب وظهور موارد جديدة للعرض قومية او اجنبية ( بما في ذلك عرض السلع من بلاد ذات انتاج منخفض التكاليف ) او اساليب فنية جديدة للانتاج او تغيرات في حجم القوة العاملة.
( ج ) يجب ان يهدف الغرض المزدوج لتكييف التغييرات الهيكلية الى ما يأتي : –
1 – الحصول على اكبر منفعة من التقدم الاقتصادي والفني.
2 – حماية المجموعات والافراد الذين يتأثرون في عملهم بالخسائر المالية وغيرها من المتاعب بسب التغيرات الهيكلية.
14 – ( أ ) للوصول الى هذا الهدف ولتجنب نقص الانتاج الناشىء عن التأخر في شغل الخلوات يجب ان تضع الدول الاعضاء برامج مالية كافية لمعاونة العمال واعدادهم لوظائف جديدة.
( ب ) يجب ان تتضمن هذه البرامج : –
1 – العمل على انشاء مكاتب للتوظيف ، مع مراعاة احكام (( الاتفاقية والتوصية الخاصتين بمكاتب التوظيف والصادرتين سنة 1948 )).
2 – ايجاد التسهيلات الخاصة بالتدريب وبإعادة التدريب وتشجيعها والتي يجب تخطيطها لتمكين العمال من الحصول على المهارات التي تتطلبها وظائف دائمة في مهن واسعة الانتشار مع مراعاة احكام (( التوصية الخاصة بالتدريب المهني الصادرة سنة 1962 )).
3 – التنسيق بين سياسة الاسكان وسياسة الاستخدام بإيجاد تسهيلات سكنية كافية في المناطق التي لا تتوفر فيها فرص العمل وإعطاء منح الانتقال للعمال وعائلاتهم عن طريق صاحب العمل والسلطات العامة.
15 – يجب اعطاء أولوية خاصة للاجراءات التي تهدف لعلاج مشكلة البطالة الحادة او المتزايدة بين الاحداث وتنفيذ الترتيبات الخاصة بالاحداث والمنصوص عنها في (( الاتفاقية والتوصية الخاصتين بمكاتب التوظيف والصادرتين سنة 1948)). (( والتوصية الخاصة بالتوجيه المهني والصادرة سنة 1949 )) و (( التوصية الخاصة بالتوجيه المهني والصادرة سنة 1962 )) ويجب مراعاة اتجاهات التغيرات الهيكلية للتأكد من تنمية واستخدام قدرات الاحداث فيما يتعلق بالحاجات الاقتصادية المتغيرة.
16 – يجب بذل الجهود لمواجهة الحاجات الخاصة لفئات من الافراد يجابهون صعوبات خاصة نتيجة للتغير الهيكلي و لاسباب اخرى كالعمال المسنين والعجزة والعمال الاخرين الذين يتعذر عليهم تغيير اماكن اقامتهم او مهنهم.
17 – يجب بذل عناية خاصة نحو احتياجات العمالة والدخول في المناطق المختلفة وتلك التي تؤثر فيها التغييرات الهيكلية على عدد كبير من العمال لإيجاد توازن افضل للنشاط الاقتصادي في البلاد ولضمان الاستخدام المثمر لجميع الموارد.
18 – ( أ ) عند حدوث تغييرات هيكلية ذات حجم استثنائي ، فقد تحتاج الاجراءات المشار اليها بالبنود ( 13 ، 15 ) من هذه التوصية الى ان تكون مصحوبة بوسائل لتجنب التصدعات القوية والفجائية ولتوزيع اثر التغير او التغيرات على فترة معقولة من الوقت.
( ب ) يجب في مثل هذه الحالات ، ان تعنى الحكومات في وقت مبكر بالتشاور مع جميع المعنيين بتحديد خير الوسائل المؤقتة والاستثنائية لتسهيل تكيف التغيرات الهيكلية للصناعات التي تأثرت بها وان تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة تبعا لذلك.
19 – يجب ايجاد جهاز مناسب لتدعيم وتسهيل تكيف الانتاج والعمالة طبقا للتغيرات الهيكلية على ان تكون مسؤولياته واضحة فيما يتعلق بالمسائل المشار اليها في البنود ( 13 الى 18 ) من هذه التوصية.
20 – ( أ ) يجب ان تراعى سياسة العمالة ، ان من شأن التقدم التكنولوجي وزيادة الكفاية الانتاجية ان يؤدي الى زيادة اوقات الفراغ وزيادة مجالات التعليم.
( ب ) يجب القيام بالجهود اللازمة للاستفادة من هذه الامكانيات بوسائل ملائمة للظروف والتقاليد القومية ولأحوال كل صناعة ويمكن ان تتضمن هذه الوسائل :
1 – تخفيض ساعات العمل بدون تخفيض الاجور ، في نطاق (( التوصية الخاصة بتخفيض ساعات العمل الصادرة سنة 1962 )).
2 – منح اجازات سنوية مدفوعة طويلة.
3 – رفع السن المقررة لالتحاق الافراد بالعمل بزيادة مدة التعليم والتدريب لدرجة اعلى.
المحتوى 3
رابعا – مشاكل العمالة في الدول النامية
سياسة الاستثمار والدخول
21 – يجب ان تكون سياسة التشغيل في الدول النامية عنصرا اساسيا في السياسة الخاصة بزيادة الدخول وتوزيعها توزيعا عادلا.
22 – ولإمكان تحقيق توسع سريع في الانتاج والاستثمار والتشغيل ، يجب ان تتشاور الدول الاعضاء مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال في وضع وتطبيق سياسة قومية للتنمية الاقتصادية وللجوانب المختلفة للسياسة الاجتماعية بما يتفق مع احكام (( التوصية الخاصة بالتشاور على مستوى الصناعة والمستوى القومي الصادرة في سنة 1960 )).
23 – ( أ ) في الدول التي تعاني نقصا في فرص التشغيل مصحوبا بقلة رؤوس الاموال يجب اتخاذ جميع الوسائل الملائمة لتوسيع نطاق الادخار المحلي ولتشجيع تدفق الموارد المالية من الدول الاخرى ومن الوكالات الدولية بغرض زيادة الاستثمار المنتج وبدون الاضرار بالسيادة القومية او الاستقلال الاقتصادي للدول التي تحصل على هذه الموارد.
( ب ) لامكان استخدام الموارد المتاحة في هذه الدول استخداما رشيدا ولزيادة الاستخدام بقدر الامكان من المرغوب فيه أن تقوم الدول المذكورة بتنسيق استثماراتها وجهود التنمية الاخرى وبنوع خاص الموجودة في نفس المنطقة.
تشجيع التشغيل في قطاع الصناعة
24 – ( أ ) يجب ان تعنى الدول الاعضاء بالحاجة الكبرى لانشاء صناعات عامة وخاصة تقوم على اساس الموارد الطبيعية والقوى المحركة المتاحة والتي تتجاوب مع نمط الطلب المتغير في الاسواق القومية والاجنبية والتي تستخدم اساليب فنية حديثة وبحوث ملائمة بغية ايجاد فرص عمالة اضافية على اساس المدى الطويل.
( ب ) يجب ان لا تدخر الدول الاعضاء جهدا للوصول الى مرحلة النمو الصناعي الذي يضمن في نطاق الاقتصاد المتوازن اكبر انتاج اقتصادي ممكن للسلع الجاهزة باستخدام القوى العاملة المحلية.
( ج ) يجب العناية ، بوجه خاص ، بالوسائل التي تحقق انتاجا فعالا منخفض التكاليف وتنويعا اقتصاديا وتنمية اقليمية اقتصادية متوازنة.
25 – بجانب تحقيق التنمية الصناعية الحديثة يجب ان تعمل الدول الاعضاء – مع مراعاة الاعتبارات الفنية – على توسيع التشغيل عن طريق : –
( أ ) انتاج وتشجيع انتاج المزيد من سلع وخدمات تحتاج الى عدد كبير من العمال.
( ب ) تشجيع الأساليب المكثفة للعمل التي تعتمد على زيادة تشغيل القوى العاملة في الاحوال التي تزيد فيها هذه الأساليب من الاستخدام الفعال للموارد المتاحة.
26 – يجب اتخاذ ما يأتي : –
( أ ) العمل على استخدام الطاقة الانتاجية الحالية الى اقصى حد يتفق مع مطالب الاسواق المحلية والاجنبية عن طريق التوسع في ادخال المناوبات (( الورديات )) مع مراعاة تزويد عمال مناوبات الليل بالتسهيلات اللازمة واستعمال تدريب عدد كاف من العمال لشغل الوظائف الرئيسية لامكان تشغيل الورديات المختلفة تشغيلا فعالا.
( ب ) انشاء صناعات يدوية وصغيرة ومعاونتها على ان تتكيف مع التقدم التكنولوجي وتطور الاسواق لتتمكن من تحقيق الزيادة في التشغيل دون ان تعتمد على وسائل للحماية او امتيازات خاصة تعوق النمو الاقتصادي ولتحقيق هذا الهدف يجب تشجيع جمعيات التعاون والقيام بالجهود لإيجاد علاقة بين الصناعة الصغيرة والصناعة الكبيرة وتنمية اسواق جديدة لمنتجات الصناعة.
تشجيع التشغيل في قطاع الزراعة
27 – ( أ ) يجب في نطاق السياسة القومية المتكاملة ان تهتم الدول التي تنتشر فيها البطالة الجزئية في الزراعة اهتماما خاصا بوضع برنامج واسع لتشجيع التشغيل المنتج في القطاع الزراعي عن طريق الوسائل التي تقوم على الاجهزة والاساليب الفنية وتعتمد على جهود الافراد الذين يهمهم الامر ويجب ان يقوم مثل هذا البرنامج على اساس دراسة دقيقة لطبيعة البطالة الجزئية وحجمها وتوزيعها الاقليمي.
( ب ) يجب ان يكون من الاهداف الرئيسية انشاء محفزات وظروف مواتية اجتماعية ملائمة للاستخدام الافضل للقوى البشرية المحلية عن طريق البحث الدقيق ، كلما امكن وانشاء مشروعات تجريبية ذات اهداف متعددة.
( ج ) يجب بذل اهتمام خاص بالحاجة الى ايجاد فرص للتشغيل المنتج في الزراعة والثروة الحيوانية.
( د ) يجب ايجاد منشآت لتشجيع التشغيل المنتج في القطاع الزراعي والتي تتضمن الاصلاح الزراعي تتفق مع حاجات البلاد ، كما تتضمن اصلاح الاراضي وتحسين طرق استغلال الاراضي او اصلاح النظم الضرائبية على الاراضي وتوسيع تسهيلات الاقتراض وتنمية وتحسين التسهيلات السوقية وانشاء منظمات تعاونية للانتاج والتسويق.
نمو السكان
28 – يجب على الدول التي يزداد فيها عدد السكان بسرعة وبنوع خاص تلك التي تضغط فيها هذه الزيادة ضغطا شديدا على الاقتصاد ان تقوم بدراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسكانية التي تؤثر على نمو السكان بغية تكيف السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي الى تحسين التوازن بين فرص التشغيل ونمو القوة العاملة.
المحتوى 4
خامسا – جهود اصحاب الاعمال والعمال ومنظماتهم
29 – ( أ ) يجب ان يتخذ اصحاب الاعمال والعمال ومنظماتهم في القطاعات العامة والخاصة جميع الوسائل العلمية لتنمية وصيانة التشغيل الكامل المنتج والقائم على حرية الاختيار.
( ب ) يجب ان تقوم بنوع خاص بما يأتي : –
1 – التشاور فيما بينها وبين السلطات المختصة ومكاتب التوظيف والهيئات المماثلة في وقت مبكر بقدر الامكان للاشتراك في اعداد التعديلات المرضية طبقا للتغيرات في سوق العمل.
2 – دراسة اتجاهات حالة الاقتصاد والتشغيل والتقدم الفني وان تقترح في الوقت المناسب الوسائل التي تتخذها الحكومة والمنشآت العامة والخاصة لحماية استقرار التشغيل وفرص العمل في نطاق المصلحة العامة
3 – تشجيع فهم اوسع للتطور الاقتصادي ولأسباب التغير في فرص العمل في مهن او صناعات ومناطق معينة وضرورة التحرك المهني والجغرافي للقوة العاملة.
4 – العمل على ايجاد بيئة تشجع الاستثمار المحلي والاجنبي الذي له اثر ايجابي على النمو الاقتصادي للبلاد وذلك دون اخلال بالسيادة القومية او الاستقلال الاقتصادي او الحرية النقابية.
5 – توفير التسهيلات الخاصة بالتدريب واعادة التدريب والميزات المالية المتصلة بها.
6 – تدعيم السياسات الخاصة بالاجور والرعاية الاجتماعية والاسعار التي تتفق مع اهداف التشغيل الكامل والتنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة والاستقرار النقدي بدون الاضرار بالاهداف المشروعة لاصحاب الاعمال والعمال ومنظماتهم.
7 – احترام مبدأ المساواة في الفرص والمعاملة في التشغيل والمهن مع مراعاة احكام (( الاتفاقية والتوصية الخاصتين بمنع التمييز في التشغيل والمهن الصادرتين سنة 1985 )).
(ج ) عند التشاور والتعاون بين المنظمات العمال او ممثلي العمال على مستوى المنشأة ومع مراعاة الاحوال القومية الاقتصادية والاجتماعية يجب ان تتخذ المنشآت الاجراءات اللازمة لمحاربة البطالة ومعاونة العمال في الحصول على وظائف جديدة وزيادة عدد الوظائف المتاحة وتخفيف آثار البطالة ويمكن ان تتضمن مثل هذه الاجراءات ما يأتي : –
1 – اعادة التدريب على وظائف اخرى بالمنشأة.
2 – اجراء التنقلات داخل المنشأة.
3 – الفحص الدقيق للصعوبات التي تعترض التوسع في العمل بالمناوبات ووسائل التغلب على هذه الصعوبات.
4 – العمل على اخطار العمال الذين سينتهي عملهم وكذلك اخطار السلطات بذلك بوقت كاف بقدر الامكان وتقرير أحد انواع حماية الدخل للعمال المذكورين مع مراعاة احكام (( التوصية الخاصة بإنهاء الصادرة سنة 1963 )).
سادسا – الجهود الدولية للعمالة لتحقيق اهداف الاستخدام
30 – يجب على الدول الاعضاء ان تتعاون دوليا بمساعدة المنظمات الاقليمية والدولية الملائمة على تحقيق اهداف التشغيل ويجب ان تعمل في سياستها الاقتصادية الداخلية على تجنب الوسائل التي تترك اثرا سيئا على حالة التشغيل والاستقرار الاقتصادي العام في دول اخرى بما فيها الدول النامية.
31 – يجب ان تساهم الدول الاعضاء بجميع الجهود لنشر التجارة الدولية كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص التشغيل ويجب بنوع خاص ان تتخذ جميع الوسائل لتخفيض الاثار السيئة على مستوى التشغيل بسبب تقلبات شروط التجارة الدولية وميزان المدفوعات ومشاكل السيولة.
32 – ( أ ) يجب على الدول الصناعية في سياستها الاقتصادية بما فيها سياسات التعاون الاقتصادي وتوسيع الطلب ان تأخذ في الاعتبار الحاجة الى زيادة التشغيل في الدول الاخرى وبنوع خاص الدول النامية.
( ب ) ويجب ان تتخذ الوسائل اللازمة على وجه السرعة التي تسمح به احوالها لزيادة السلع المستوردة والمصنوعة والنصف المصنوعة والاولية التي يمكن انتاجها على وجه اقتصادي في الدول النامية وبذلك تحقق التجارة المشتركة وزيادة التشغيل في انتاج الصادرات.
33 – يجب تسهيل الهجرة الدولية للعمال التي تتلاءم مع الحاجات الاقتصادية للدول المهاجر منها والدول المهاجر اليها بما في ذلك الهجرة من الدول النامية الى الدول الصناعية على ان يراعى في ذلك احكام (( اتفاقية وتوصية الهجرة للعمل الصادرتين سنة 1949 )) و (( اتفاقية المساواة في المعاملة في التأمينات الاجتماعية الصادرة سنة 1962 )).
34 – ( أ ) يجب الاهتمام في التعاون الدولي الفني عن طريق الاتفاقات الثنائية والمتعددة الاطراف بالحاجة الى تنمية سياسات تشغيل فعال.
( ب ) ولتحقيق هذا الهدف يجب ان يتضمن مثل هذا التعاون : –
1 – التشاور فيما يتعلق بسياسة التشغيل وتنظيم سوق العمل كعناصر ضرورية في مجال تخطيط التنمية العامة واعداد برامجها.
2 – التعاون في تدريب الافراد المحليين الاكفاء بما فيهم الفنيون والاداريون.
( ج ) يجب ان تهدف برامج التعاون الفني الخاصة بالتدريب تزويد الدول النامية بتسهيلات ملائمة للتدريب فيها ويجب ان تتضمن ايضا توفير المعدات اللازمة وان توفر كاجراء اضافي تسهيلات داخل الدول او المنطقة تدريب المواطنين بالدول النامية في الدول الصناعية.
( د ) يجب ان تتخذ الدول الاعضاء جميع الجهود لتسهيل انتداب الخبراء ذوي الكفاءة العالية في مختلف ميادين سياسة التشغيل من الوظائف الحكومية وغير الحكومية للعمل في الدول النامية لفترات ملائمة ويجب ان تتضمن هذه الجهود ترتيبات مباشرة لجعل هذا الانتداب مغريا للخبراء المعنيين.
( هـ – ) وعند وضع وترتيب برامج التعاون الفني يجب الحصول على مشاركة منظمات اصحاب الاعمال والعمال في البلاد المعنية.
35 – يجب ان تشجع الدول الاعضاء التبادل الدولي للاساليب التكنولوجية بغرض زيادة الانتاجية والتشغيل بتيسير استخدام براءات الاختراع وغيرها في اشكال التعاون الصناعي.
36 – يجب على المنشآت التي يمتلكها اجانب ان تستوفى حاجاتها من القوى العاملة باستخدام وتدريب عمال محليين بما في ذلك فئة المديرين والمشرفين.
37 – يجب اتخاذ التدابير اللازمة على اساس اقليمي للقيام بمناقشات دورية وتبادل الخبرة الخاصة بسياسات التشغيل وبنوع خاص سياسات التشغيل في الدول النامية بمعاونة مكتب العمل الدولي كلما كان ذلك ملائما.
المحتوى 5
سابعا – مقترحات بشأن طرق التطبيق
38 – يجب على الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية ومنظمات اصحاب الاعمال والعمال المعنية في تطبيقهم لاحكام هذه التوصية الاسترشاد باقصى قدر ممكن ومرغوب فيه بالمقترحات الخاصة بطرق التطبيق الموضحة بالملحق.
محضر اجتماع ( 23 )
اجتمعت اللجنة الوطنية للتمثيل الثلاثي بديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الاثنين المصادف 15/10/1984 برئاسة السيد حامد السعيدي وعضوية : –
1 – سعد الله عطية حسين – ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال.
2 – حامد جبر اسود – ممثل اتحاد الصناعات العراقي.
3 – الدكتور عبد الكريم علوان – الخبير بديوان الوزارة مسؤول الشؤون الدولية والمؤتمرات.
4 – نامق رشيد احمد – المشاور القانوني للوزارة.
5 – امل محمد صالح – المديرة في الشؤون القانونية.
6 – ظمياء رشاد العبد الواحد – المديرة في الشؤون الدولية والمؤتمرات.
تابعت اللجنة دراسة اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية وابدت مقترحاتها كما يلي : –
1 – التوصية 119 (1963)
بشأن انهاء الاستخدام من جانب صاحب العمل.
واوصت اللجنة بتصديقها لعدم تعرضها مع التشريعات الوطنية النافذة.
2 – الاتفاقية 120 والتوصية 120 ( 1964 )
الوسائل الصحية في التجارة والمكاتب
اوصت اللجنة بتصديق الوثيقتين لعدم تعارضهما مع التشريعات الوطنية النافذة.
3 – الاتفاقية 121 والتوصية 121 ( 1964 )
بشأن المزايا في حالة اصابات العمل
أوصت اللجنة بدعوة ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي لحضور الاجتماع المقبل لدراسة الوثيقتين بصورة مستفيضة.
4 – التوصية 122 (1964 )
سياسة التشغيل
سبق للعراق ان صادق على الاتفاقية رقم 122 لسنة 1964 بشأن سياسة التشغيل وعليه اوصت اللجنة بتصديق التوصية الملحقة بها.
5 – التوصية 123 (1965 )
تشغيل النساء ذوات المسؤولية العائلية.
اوصت اللجنة بتصديق التوصية لعدم تعارضها مع التشريعات الوطنية النافذة.
6 – التوصية 124 (1965 )
سن التشغيل الادنى للعمل تحت الارض
اوصت اللجنة بتصديق التوصية لعدم تعارضها مع التشريعات الوطنية النافذة.
7 – التوصية 125 (1965 )
شروط استخدام الاحداث تحت الارض
اوصت اللجنة بتصديق التوصية لعدم تعارضها مع التشريعات الوطنية النافذة.
8 – قررت اللجنة دراسة الاتفاقية العربية رقم (6) بشأن مستويات العمل تمهيدا لعرضها للسلطة لتصديقها ام عدم تصديقها.
9 – اوصت اللجنة بابلاغ منظمة العمل الدولية بأن هناك اتفاقيات صادق عليها العراق ولم تظهر في جدول الاتفاقيات لعام 1984.
ختم المحضر
حامد علي سعيد السعيدي نامق رشيد احمد
رئيسا عضوا
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
حامد جبر اسود الدكتور عبد الكريم علوان
عضوا عضوا
اتحاد الصناعات العراقي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
سعد الله عطية حسين ظمياء رشاد العبد الواحد
عضوا سكرتيرة اللجنة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
امل محمد صالح
عضوا
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية