قانون سندات دعم قادسية صدام رقم (41) لسنة 1986

      التعليقات على قانون سندات دعم قادسية صدام رقم (41) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون سندات دعم قادسية صدام رقم (41) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-04-20 00:00:00

مادة 1
لوزير المالية ان يصدر سندات باسم ( دعم قادسية صدام ) بمبلغ اجمالي لا يتجاوز (250 مليون دينار ) مائتان وخمسون مليون دينار بسندات لحامله ويحدد وزير المالية مبلغ وموعد اصدار كل وجبة من السندات.

مادة 2
أ – تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسبما يقرره وزير المالية على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (100) مائة دينار.
ب – تكون مدة السندات ( 10 سنوات ) عشر سنوات بفائدة (1/2 10. /. ) سنويا.

مادة 3
لوزير المالية اطفاء السندات قبل موعد استحقاقها بدفعة واحدة او بعدة دفعات ببيان ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة اشهر من موعد الاطفاء الذي يحدده.

مادة 4
يعلن البنك المركزي العراقي اسعار البيعه وشرائه السندات المطروحة بموجب هذا القانون وذلك بعد انتهاء موعد طرحها.

مادة 5
تخصص حصيلة بيع السندات للموازنة العامة للدولة.

مادة 6
أ – تقيد مصروفات الاصدار والخدمات في فصل خاص في الموازنة العامة.
ب – يخصص في الموازنة العامة للدولة المبالغ اللازمة لاطفاء السندات في مواعيد استحقاقها او اطفائها المسبق.

مادة 7
تعفى فوائد السند وارباحه من جميع الضرائب الحالية والمقبلة وتعفى السندات وقسائمها ( كوبوناتها ) من ريم الطابع.

مادة 8
لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة